تقدّم الحجّ النّيابي إذا استؤجر للحج وصار مستطيعاً بمال الإجارة - عدم إجزاء حجّ المتسكِّع والنائب والمتبرِّع عن الغير عن حجّة الإسلام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3966


ــ[157]ــ

   [ 3052 ] مسألة 55 : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي ((1)) (1) ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلاّ فلا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويندفع الأوّل بأن العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست بالاستطاعة العرفية أو العقلية ، وإنما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات ، وهي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عيناً أو بدلاً ، سواء حصلت بالملك أو بالبذل وكلاهما مفقود في المقام ولا إطلاق للآية من هذه الجهة .

   ويندفع الثاني بأن الإنسان وإن كانت له القدرة والسلطنة على منافع نفسه ، ولكن لا تتحقق بذلك الملكية الاعتبارية نظير ملكية منافع الدار والعقار والدواب ، ولا يقال له إنه ذو مال باعتبار قدرته على أعماله ومنافعه ، ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس شخص حراً لا يضمن منافعه التي فاتت منه بالحبس بخلاف ما لو حبس عبداً فإنه يضمن منافعه الفائتة . وممّا يدلّنا على أن الإنسان ليس بمالك لمنافعه بالملكية الاعتبارية ، أنه لو كان مالكاً لها لا يتوقف وجوب الحجّ عليه على طلب الاستئجار منه ، بل يجب عليه بنفسه أن يتصدّى لذلك ويجعل نفسه معرضاً للايجار كما لو كان مالكاً للدار والعقار في لزوم العرض ، وهذا مقطوع الخلاف .

   فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم وجوب الحجّ عليه ، لعدم وجوب القبول عليه إذا طلب منه إجارة نفسه ، لأنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب .

   (1) لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء والخياطة ، فإن وجوب تسليم ما عليه من الأعمال ينافي وجوب الحجّ ويزاحمه ، هذا إذا كان الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر ، وأما إذا لم يكن مقيداً به بل كانت الإجارة مطلقة وفرضنا حصول الاستطاعة بمال الاجارة قدم الحجّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر قدم الحجّ عن نفسه .

ــ[158]ــ

   [ 3053 ] مسألة 56 : إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء ما دام فقيراً كما صرح به في بعضها الآخر ، فالمستفاد منها أن حجّة الإسلام مستحبة على غير المستطيع وواجبة على المستطيع ، ويتحقق الأوّل بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة ، ولا يتحقق الثاني إلاّ مع حصول شرائط الوجوب(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن نفسه إذا لم يكن مزاحماً لاتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية ، بأن علم أنه لو حجّ في هذه السنة عن نفسه يتمكن من الحجّ النيابي في العام القابل ، وأما إذا كان مزاحماً بحيث لو صرف المال في هذه السنة في حجّ نفسه عجز عن الحجّ النيابي في السنة الآتية فدم الحجّ النيابي ، والحاصل : أن حال الحجّ النيابي حال الديون في المزاحمة وعدمها ، فلا بدّ من مراعاة التمكن من إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية .

   (1) فرض الماتن في هذه المسألة صورتين :

   الاُولى : المتسكع إذا حجّ لنفسه .

   الثانية : الحجّ عن غيره تبرعاً أو إجارة .

   أمّا الاُولى فلا ريب في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام ، لأن إطلاق الأدلّة الدالة على وجوب الحجّ بالاستطاعة المالية أو البذلية يقتضي وجوب الحجّ عليه وعدم سقوطه عنه ، ولا دليل على سقوطه بالحج الندبي التسكعي .

   وأمّا الصورة الثانية فقد ورد في عدة من النصوص إجزاؤه عن حجّ الإسلام وعمدتها صحيحتان لمعاوية بن عمار : قال : «حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمن حجّ عنه» .

 وفي صحيحته الاُخرى : «عن رجل حجّ عن غيره يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم»(1) ولا يعارضهما رواية آدم بن علي : «من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 55 / أبواب وجوب الحجّ ب 21 ح 2 ، 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net