حكم حجّ المتسكِّع وكذا من حجّ مع فقد بعض الشّروط - صحّة الحجّ إذا استلزم ترك واجب أو فعل حرام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4840


ــ[181]ــ

وإن حجّ مع الإستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الإجزاء ولا دليل عليه إلاّ الإجماع((1))، وإلاّ فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل ، وإذا أتى به كفى ((2)) ولو كان ندباً ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبّاً بناءً على شرعية عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها ودعوى أنّ المستحب لا يجزئ عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب والمستحب . نعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُعتق العبد عليه حجّة الإسلام ، نعم ورد في خصوص العبد أنه إذا انعتق قبل أحد الموقفين يجزئ حجّه عن حجّ الإسلام ، ولم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل أحد الموقفين ، ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم إجزاء حجّه حتى إذا بلغ قبل أحدهما .

   الثانية : لو حجّ متسكِّعاً ومع عدم الاستطاعة المالية ثمّ استطاع، ذكر (قدس سره) أنّ الظاهر مسلّميّة عدم الإجزاء ، ولا دليل عليه إلاّ الاجماع وإلاّ فمقتضى القاعدة هو الإجزاء ، لأنّ الحجّ طبيعة واحدة ولا اختلاف في حقيقته غاية الأمر قد تجب وقد تستحب ، فالاختلاف في الأمر المتعلق به لا في المأمور به ، فإذا وجدت الطبيعة لا معنى لإتيانها ثانياً ، وحال الحجّ حال الصلاة الصادرة من الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت فإنه لا يجب عليه إتيان الصلاة مرّة ثانية لحصول الطبيعة المأمور بها منه ، غاية الأمر في حال عدم التكليف ، وليس الأمر من باب إجزاء المستحب عن الواجب حتى يقال بأنه لا دليل عليه .

   والحاصل : أن ماهية الواجب والمستحب متحدة فإذا أتى بها فقد امتثل هذه الطبيعة في الخارج ولا مجال لإتيانها ثانياً . نعم ، لو ثبت تعدد ماهية حجّ المتسكِّع والمستطيع وكان الحجّ ماهيتين وطبيعتين مختلفتين نظير صلاة الظهر والعصر أو الأداء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الدليل عليه إطلاق الآية والروايات فإن الحجّ في كل سنة له أمر يغاير الأمر به في السنة الاُخرى ، وهذا بخلاف الصلاة في وقت واحد فإنها طبيعة واحدة غاية الأمر أن الأمر بها قد يكون وجوبياً وقد يكون ندبياً .

(2) الكفاية إنما هي بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي ، ولا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي .

ــ[182]ــ

لو ثبت تعدد ماهية حجّ المتسكِّع والمستطيع تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب بل لتعدّد الماهية ، وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب ، وعن الدروس الإجزاء إلاّ إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ، ففرق بين حجّ المتسكِّع وحجّ هؤلاء ، وعلّل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصّله وجب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقضاء تم ما ذكر من عدم الإجزاء ، لأن إحداهما غير الاُخرى وإن كانتا متشابهتين صورة . هذا ملخص ما أفاده (قدس سره) .

   أقول : قد يكون المطلوب على نحو صرف الوجود ، وقد يكون على نحو مطلق الوجود بمعنى أن كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل ، أما إذا كان المطلوب صرف الوجود فالطبيعة المأمور بها واحدة وإنما الاختلاف في الطلب وجوباً واستحباباً باعتبار المكلفين ، فمن أتى بالطبيعة لا يؤمر بها ثانياً ، والمطلوب في باب الصلاة هو صرف الوجود ، بمعنى أن المأمور به إتيان الصلاة من الزوال إلى الغروب ، فإذا أتى بالطبيعة في هذه المدة لا معنى لإتيانها ثانياً لأنها حاصلة ، غاية الأمر أتى بالمأمور به في حال عدم التكليف ، فالإجزاء على القاعدة وإعادتها ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر .

   وأمّا الحجّ فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود ، لأن إطلاق ما دل على وجوب الحجّ على تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متى حصلت الاستطاعة سواء حجّ قبل ذلك أم لا ، والأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدم على عام الاستطاعة ، وكل سنة له أمر وتكليف وما أتى به في السنة الماضية غير ما اُمر به في السنة الحالية ، وإذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد أمر جديد ويحدث تكليف جديد لا بدّ من امتثاله ، ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة

ــ[183]ــ

    وفيه : أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجديدة ، ولا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك ، فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته بعد البلوغ في اليوم الثاني ، ولا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرّد صلاته في اليوم السابق على البلوغ ، لأن كل يوم له أمر جديد وتكليف مستقل لا بدّ من امتثاله والخروج عن عهدته .

   وبالجملة: الحجّ في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بدّ من امتثاله ، ولا دليل على سقوطه بإتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة فيكفينا في وجوب الحجّ وإتيانه ثانياً وعدم سقوطه بما حجّ سابقاً قبل الاستطاعة نفس إطلاق الأدلّة ، فإن مقتضاه كما عرفت وجوب الحجّ سواء حجّ سابقاً أم لا ، فعـدم الإجزاء على القاعدة والإجزاء يحـتاج إلى دليل وهو مفقود في البين .

   الثالثة : إذا حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحّة البدن أو مع الضرر والحرج ، كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج فهل يجزئ حجّه أم لا ؟ . المشهور بينهم عدم الإجزاء ، وعن الشهيد في الدروس الإجزاء إلاّ إذا وصل إلى حدّ الاضرار بالنفس فيحتمل عدم الإجزاء ، وعلل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط وهو غير واجب لكن إذا حصّله وجب لحصول الشرط (1) .

   وأورد عليه في المتن بأن المقدمات قبل الميقات إذا كانت مقترنة بهذه الاُمور دون الأعمال ففي هذه الصورة لا إشكال في الإجزاء وإن كان لا يجب الحجّ من الأوّل ، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة ، وإن كانت الأعمال من الميقات مقترنة بهذه الاُمور من الضرر أو الحرج أو عدم أمن الطريق فاللاّزم القول بعدم الإجزاء ، لأن المفروض أن نفس الأعمال فاقدة للشرط ، ولكنّـه (قدس سره) مع ذلك اخـتار ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدروس 1 : 314 .

ــ[184]ــ

حصول المقدّمة التي هو المشي إلى مكّة ومنى وعرفات ، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج . نعم ، لو كان الحرج أو الضّرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة ، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس ، لا لما ذكره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب ((1)) فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب إليه الشهيد من الإجزاء لا لما ذكره ، بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى ، لأن دليل نفي الضرر يرفع الأحكام الوجوبية الضررية وأمّا الأحكام الندبية الضررية فلا يرفعها . وبعبارة أوضح : يجب على هذا الشخص حجّ الإسلام ولكن يرتفع وجوبه بالضرر أو الحرج وأما الاستحباب فلا يرتفع ، فما أتى به إنما هو حجّ الإسلام وإن ارتفع وجوبه بالضرر .

   أقول : أما في فرض اقتران المقدمات قبل الميقات بهذه الاُمور بدون اقتران الأعمال من الميقات بها فلا ينبغي الريب في الإجزاء فيها حتى إذا اقترنت المقدّمات بالمحرم من هذه الاُمور ، كالالقاء في التهلكة ونحو ذلك كما إذا كان سفره محرماً ولكن بعد الوصول إلى الميقات أدى الأعمال على وجه مشروع واجداً للشرائط ، ففي مثله لا موجب لعدم الإجزاء أصلاً وإن كان الحجّ لا يجب عليه من أوّل الأمر ، إذ لا يجب عليه تحمل هذه المقدمات المقترنة بالضرر أو الحرج .

   وأمّا لو كانت الأعمال مقترنة بها فما ذكره من الأمثلة فمختلفة وليس جميعها من باب واحد . بيان ذلك : أنه لو كان الطريق غير مأمون أو كان المكلف مريضاً فحاله حال من حجّ ولم يكن له مال وحجّ متسكِّعاً ، لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحجّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه منع ظاهر ، والأقوى عدم الاجزاء .

ــ[185]ــ

كما في النصوص تخلية السِرب وصحّة البدن فإذا تحمل وحجّ والحال هذه لا يكون حجّه مصداقاً للواجب لانتفاء موضوعه . والحاصل : أنه يجري في فقدان الأمن في الطريق أو صحّة البدن ما يجري في فقدان الاستطاعة المالية لأخذ ذلك كلّه في موضوع وجوب الحجّ كما في الروايات المفسرة للاستطاعة .

   وأمّا اقتران الأعمال بالضرر أو الحرج فحيث لم يؤخذ عدم الضرر أو الحرج في موضوع وجوب الحجّ وإنما قلنا بعدم الوجوب في موردهما لحكومة دليلهما على سائر الأحكام الشرعية ، فلو قلنا بما ذكره (قدس سره) من أن المرفوع هو الالزام مع بقاء أصل الطلب نظير صلاة الصبي فالمأمور به على حاله غاية الأمر لا وجوب له ، فلو تحمل الضرر أو الحرج وأتى بالمأمور به كفى .

   وأمّا إذا قلنا بأن الوجوب أمر بسيط ، لأنّ الأحكام اُمور اعتبارية والاعتبار أمر بسيط فليس في البين أمران يبقى أحدهما ويرتفع الآخر ، ودليل نفي الضرر أو الحرج يرفع المجعول برأسه ، فلا مجال لثبوت أصل الطلب وبقائه . نعم ، لا مانع من الالتزام بالاستحباب بأدلة اُخرى ، والاستحباب إذا كان ضررياً لا يشمله دليل نفي الضرر إذا لم يصل إلى حد الحرمة لعدم الامتنان في رفعه ، فالحج الصادر منه حال الضرر أو الحرج يقع مستحباً بدليل آخر ولم يكن بحجّ الإسلام الواجب المستفاد من قوله تعالى : «ولله على الناس حجّ البيت» فإنه مرفوع عن هذا الشخص ، فحال هذا الحجّ حال الحجّ الصادر منه متسكِّعاً في احتياج الإجزاء إلى دليل خاص وليس في البين دليل .

   والحاصل : أن الحكم بالكفاية والإجزاء إنما هو بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي ولا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي .

ــ[186]ــ

   [ 3063 ] مسألة 66 : إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام وإن اجتمع سائر الشرائط ، لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أوّلاً ، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً ، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج، بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع ، وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرّم مانع ومعه لا أمر بالحج((1)) (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) حاصل ما ذكره في هذه المسألة أنه إذا استلزم حجّه ترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّه الإسلام وإن اجتمع سائر الشرائط ، لا لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد فإن الاقتضاء ممنوع ، وعلى تقدير تسليمه هذا النهي لا يقتضي الفساد لتعلقه بأمر خارج لا بنفس العبادة ، بل لأن الأمر بالحج مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع ، فالحج غير واجب في حقه ولم يكن بمأمور به ، ومع عدم الأمر بالحج لا يمكن القول بالصحة .

   نعم ، لو استقر عليه الحجّ وتوقف الاتيان به على ترك واجب أو فعل حرام تكون المسألة من صغريات مسألة اقتضاء الأمر للنهي عن ضدّه ويمكن القول بالإجزاء هنا لمنع الاقتضاء أوّلاً ، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان ثانياً ، ولا يجري في الحجّ المستقر ما ذكر في الحجّ الابتدائي .

   أقول : ما ذكره من عدم اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده صحيح ، وأما منعه دلالة هذا النهي على الفساد لتعلقه بأمر خارج فهو إنما يتم إذا اُريد بالضد الضد العام وهو الترك ، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج .

   والحاصل : أنه إذا اُريد بالضد الضد الخاص كما هو مقتضى أدلّتهم حيث قالوا إن ترك أحد الضدّين مقدّمة للضد الآخر ، ومقدّمة الواجب واجبة فترك هذا الضد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأمر به موجود إن كان الحجّ أهم منه ، وإن كان غيره أهم فالحج أيضاً مأمور به على نحو الترتب على ما ذكرناه في محله .

ــ[187]ــ

نعم ، لو كان الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالإجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج ((1)) موجباً للبطلان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجب ، وإذا كان تركه واجباً كان فعله حراماً فإنه لو تمّ ذلك وسلمنا أن مقدمة الواجب واجبة وسلمنا أيضاً أن ترك أحد الضدين مقدمة للواجب الآخر ، كان الضد بنفسه منهياً عنه لا أن النهي تعلق بأمر خارج بل تعلق بنفس العبادة وبنفس الحجّ ، لأن ترك هذا الضد مقدمة لذلك الواجب والمفروض أن مقدمة الواجب واجبة فيكون ترك هذا واجباً وفعله حراماً ومبغوضاً هذا ، ولكن قد ذكرنا في محله أن النهي التبعي المقدمي لا يدل على الفساد حتى لو التزمنا باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه .

   وكيف كان ، فما ذكر من الفساد وعدم الإجزاء غير تام ، لأنّ القول بالبطلان مبني على عدم الالتزام بالترتب أو عدم جريانه في باب الحجّ ، وأما إذا التزمنا بالترتب وجريانه في الحجّ فلا موجب للبطلان ، إذ الأمر بالحج موجود ولو بالترتب وإن كان الواجب الآخر أهم من الحجّ ، وأما إذا لم يكن الواجب الآخر أهم فلا ريب في تقدم الحجّ . وبعبارة اُخرى : الأمر بالحج موجود على كل تقدير سواء كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مأمور به بطبعه وإن كان غيره أهم فهو مأمور به أيضاً على نحو الترتب .

   وما ذكره شيخنا الاُستاد (قدس سره) من أن الترتب لا يجري في باب الحجّ ، لأنّ المأخوذ في موضوعه القدرة الشرعية المصطلحة فيكون الواجب الآخر سالباً للقدرة ورافعاً لموضوع الحجّ (2) ففيه ما ذكرناه مراراً من أن الحجّ كسائر الواجبات والأحكام الإلهية من عدم أخذ القدرة الشرعية المصطلحة في موضوعه ، وإنما المعتبر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كان المراد تعلق النهي بالضد العام وهو الترك ، وأما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فهو متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج .

(2) فوائد الاُصول 1 : 367 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net