ذا اُوصي بالحجّ البلدي فخولف - المراد من البلد الّذي يحجّ منه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3579


ــ[263]ــ

   [ 3086 ] مسألة 89 : لو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل (1) .

   [ 3087 ] مسألة 90 : إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات ((1)) أو تبرّع عنه متبرِّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذا قلنا بأنّ الواجب هو الحجّ البلدي فلا إشكال في احتساب جميع المصرف من الأصل ، وإن قلنا بأنّ الواجب هو الميقاتي والزائد غير واجب ، فإن لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد كما إذا لم يوجد أجير من الميقات وجب البلدي أيضاً ، ويجب جميع المصرف من البلد من الأصل ، لأنّ ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمّته .

   (2) لأنّ المقدّمات الخارجية لا دخل لها في صحّة الأعمال ، فإن الحجّ اسم لأعمال مخصوصة ، ووجوب الإتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحّة الأعمال ، هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه ، وأمّا بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله : أنه في مورد الحجّ الثابت في ذمة الميت إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الأموال بإزاء الحجّ أو المقدمات إلى الورثة ، إذ لم يبق موضوع لوجوب الحجّ أو إتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدّين إذاتبرع عنه متبرع ، وأما في مورد الوصيّة بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحجّ ثانياً لأن موضوع الوصيّة قد انتفى ، ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت ويصرف في وجوه البر الأقرب فالأقرب في نظر الميت وجهاته ، لما عرفت بما لا مزيد عليه أنّ الوصيّة بالحجّ ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين وإذا تعذر أحدهما يصرف المال في الآخر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكن الإجارة لو كانت من مال الميت يحكم ببطلانها .

ــ[264]ــ

   [ 3088 ] مسألة 91 : الظاهر أن المراد من البلد ((1)) هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم (قدس سرهما) «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزئه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال (عليه السلام) : ما كان دون الميقات فلا بأس به» مع أنه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحجّ . وربما يقال : إنه بلد الاستيطان لأ نّه المنساق من النص والفتوى وهو كما ترى . وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه . ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك (قدس سره) ونسبه إلى ابن إدريس (قدس سره) أيضاً وإن كان الاحتمال الأخير ـ  وهو التخيير  ـ قويّاً جدّاً  (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إنّما الكلام في صحّة الإجارة إذا خالفت الوصيّة واستأجره من الميقات ، والظاهر فساد الإجارة ، لأنّ المرخص من التصرّف في مال الميت إنما هو الاستئجار من البلد وأما من غيره فغير مأذون فيه ولكن المؤجر يضمن للمستأجر اُجرة المثل ، وفساد الإجارة لا ينافي صحّة العمل الصادر من المستأجر وفراغ ذمة الميت به .

   فظهر أن المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في ذمّة الميت ينتقل إلى الورثة وفي مورد الوصيّة باق على ملك الميت ويصرف في جهاته .

   ولا يخفى أن عبارته (قدس سره) موهمة لانتقال المال إلى الورثة في كلا الموردين وقد عرفت خلافه .

   (1) لو قلنا بوجوب الحجّ من البلد مطلقاً أو في خصوص مورد الوصيّة فهل هو بلد الموت أو بلد السكنى أو البلد الذي صار فيه مستطيعاً أو أحد البلدان التي انتقل إليها بعد الاستطاعة ؟ وجوه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم كفاية الميقاتية مع عدم الوصيّة ، وأما إذا أوصى فالمتبع هو ظهور الوصيّة ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد .

ــ[265]ــ

   [ 3089 ] مسألة 92 : لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن (1) .

   [ 3090 ] مسألة 93 : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب بل يكفي كل بلد دون الميقات(2) ، لكن الاُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ولا من الثلث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإن تمّ ما ذكره ابن إدريس من وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حيّاً لوجب الحجّ منه (1) فالمراد من البلد بلد الموت ، لأنه آخر مكان وجب عليه الحجّ فيه ولكنه غير تام كما تقدّم .

   فالظاهر أنّ المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه المنصرف والمتفاهم عرفاً ، والذي يسهل الخطب أنه لا أثر للكلام والنقض والابرام في مورد الحجّ الثابت في ذمة الميت بعد عدم وجود رواية في المقام تدل على اعتبار كون الحجّ من البلد ، وأما في باب الوصيّة فالمتبع الظهور العرفي كما تقدم .

   (1) هذا إنما يتم بناء على عدم وجوب الحجّ من البلد فحينئذ يتعيّن عليه العمل بالوصية بالاستئجار من البلد الذي عيّنه ، وأما بناء على القول الآخر من وجوب الحجّ من البلد فهذه الوصيّة لا أثر لها ، لأنها على خلاف السنّة وعلى خلاف ما هو الواجب شرعاً ، بل لا بدّ من الحجّ من البلد الذي مات فيه أو بلد الاستيطان على الخلاف المتقدم .

   (2) لا ريب في جواز الاستئجار من أي بلد شاء ولو من دون الوصيّة بناء على كفاية الميقاتية ، فإن الحجّ الميقاتي إنما يكتفى به لا أنه يجب الحجّ منه بحيث لو حجّ من غيره لم يكن مجزئاً . وبعبارة اُخرى : كفاية الميقاتية لا تنافي الاكتفاء بالحج البلدي أيضاً ، وأمّا الاُجرة الزائدة على الميقات فلا تخرج من الأصل لأن الخارج منه إنما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرائر 1 : 648 .

ــ[266]ــ

إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلاّ إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net