الكلام في جواز عدول الأجير عن طريق الحج الّذي عيّنه المستأجر إلى طريق آخر 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4034


ــ[45]ــ

   [ 3154 ] مسألة 13 : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً ، ولكن لو عيّن تعيّن ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلاّ إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان ، فحينئذ لو عدل صحّ واستحق تمام الاُجرة وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين (عليه السلام) أو قراءة القرآن أو صلاة الفرائض ، وهذا أمر واضح لا غبار عليه ، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب وعود الفضل إليه ، فإن الأجير حينئذ يقطع برضا المستأجر بالعدول إلى الأفضل حسب الارتكاز ، فالرواية منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في أمثال هذه الموارد ، نظير ما لو استأجره لخياطة ثوبه بالخياطة العراقية فبدّل الأجير الخياطة إلى ما هو أحسن منها كالخياطة الرومية ونحوها ممّا يقطع الأجير بالرضا .

   ثمّ ذكر السيّد المصنف (قدس سره) في آخر المسألة أنه لو خالف الأجير وأتى بغير ما عين له فلا يستحق شيئاً من الاُجرة ، لما عرفت أن الاجارة إنما وقعت على وجه التقييد حسب الارتكاز العرفي فلا بدّ من تسليم العمل الذي وقع عليه الايجار ، وأمّا إذا أتى بغيره فلا يستحق الاُجرة لكونه متبرّعاً حينئذ وإن برئت ذمّة المستأجر عن الحج وكان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ، وأمّا إذا كان التعيين على وجه الشرطية لا القيدية ، بمعنى أن الايجار وقع على طبيعي الحج وإنما اشترط عليه خصوص القران أو الإفراد فخالف ، فيستحق تمام الاُجرة لإتيان العمل المستأجر عليه ، غاية الأمر للمستأجر خيار تخلّف الشرط ، ولو فسخ للأجير اُجرة المثل لا المسماة لفسادها بالفسخ .

   (1) لو عيّن له الطريق وكان له ظهور في عدم تعلّق غرضه بخصوص ذلك وإنما ذكره على المتعارف الخارجي وإلاّ فهو راض بأيّ طريق كان ، فيرجع الأمر في

ــ[46]ــ

فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف كالاستدلال له بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» ، إذ هي محمولة ((1)) على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنها إنما دلّت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحقيقة إلى عدم التعيين ويكون ذكره في حكم العدم ، فحينئذ لو عدل صحّ واستحق تمام الاُجرة ، وأمّا إذا كان له غرض خاص في تعيين الطريق فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد تعين الطريق وليس للأجير العدول إلى غيره .

   وعن جماعة جواز العدول مطلقاً، وعن آخرين جواز العدول مع عدم العلم بغرض في الخصوصية.

   ولا يخفى أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بظهور الكلام وتعيّن الطريق عليه ما لم تكن قرينة على الخلاف .

   وأمّا القائلون بجواز العدول فاستدلوا عليه بصحيحة حريز «عن رجل أعطى رجلاً حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» (2) .

   وأجاب عنه في المتن أوّلاً بأنها محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب .

   وفيه : أن مورد السؤال في الرواية هو التخلف من جهة مبدأ السفر ، وكون الغالب في اشتراط ذلك عدم الخصوصية ممنوع، فإن الغرض في الحج البلدي مع كثرته كثيراً ما يتعلّق بالبدأة من البلد المعيّن فلا قرينة على هذا الحمل .

   وثانياً بأن الرواية إنما تدل على صحّة الحج من حيث هو ، لا من حيث كونه عملاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا قرينة على هذا الحمل .

(2) الوسائل 11 : 181 / أبواب النيابة في الحج ب 11 ح 1 .

ــ[47]ــ

مستأجراً عليه كما هو المدعى . وبعبارة اُخرى : الرواية ناظرة إلى صحّة العمل بعد وقوعه وأنه يوجب تفريغ ذمّة المنوب عنه وأن هذه المخالفة لا تفسده ، فكأن السائل زعم فساد الحج لأجل مخالفة الطريق فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا قضى جميع المناسك وأتى بالأعمال فقد تمّ حجّه وصح ، فالسؤال عن أمر واقع في الخارج وأنه يوجب تفريغ الذمة أم لا ، وليس السؤال ناظراً إلى جواز العدول وعدمه ، فالرواية قاصرة الدلالة عن جواز العدول ، فالمرجع القاعدة المقتضية لوجوب الوفاء بالعقد والتعيين فيه يوجب التعين عليه .

   وكيف كان ، لو تعين عليه طريق وخالف وعدل إلى طريق آخر فلا ريب في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه ، إذا لم يكن الواجب عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن كما إذا كان ناذراً لطريق خاص .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net