و آجر نفسه من شخص وآجره الفضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4089


   ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد (2) وإن قلنابكون الإجازة كاشفة بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك .

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد السابق ، وعلله المصنف بانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل هذا الفرد ، ولا يخفى ما فيه من المسامحة ، والأولى أن يعلّل ذلك بقصور أدلّة صحّة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك .

   بيان ذلك : أنا إذا قلنا بأن دليلها هو النصوص الخاصّة فهي غير شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام ، فإنّ ما دلّ على صحّة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر ، وكذا لم يرد أي نص على صحّة بيع الفضولي وقابليته للاجازة إذا باع المالك بنفسه ماله من شخص آخر ، لأنّ مورد النصوص المعاملة التي لم تسبقها معاملة المالك بنفسه فلا حاجة إلى دعوى الانصراف ، بل قصور الروايات وعدم شمولها لأمثال المقـام يكفي في فساد الاجارة الثانية .

   وإذا قلنا بأن دليل صحّة الفضولي هو القاعدة المستفادة من العمومات كقوله




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net