لزوم ملاحظة شأن الميت في الاستئجار للحج - كفاية الحج مرّة لمن أوصى بالحج ولم يعيّن العدد 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3930


ــ[95]ــ

   [ 3172 ] مسألة 4 : هل اللازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اُجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لايبعد الثاني والأحوط الأظهر الأوّل ((1)) ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يظهر من كلامه (قدس سره) أن مورد هذه المسألة حجّة الإسلام لتنظيره ذلك بكفن الميت ، حيث يظهر من ذلك أن مورد الكلام هو الواجب الأصلي الذي يخرج من الأصل . وكيف كان ، لم يستبعد ملاحظة شأن الميت شرفاً وضعة ، ولكن ذكر أن الأحوط الأظهر الاقتصار على أقل النّاس اُجرة .

   أقول : أمّا كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي ويمكن انطباقه على الأقل ومعه لا موجب لتطبيقه على الأكثر . وأمّا كونه أحوط فلا ، لأنّ المال مردّد بين الميت والورثة فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحج راجعاً إلى الميت نفسه .

   بل الأظهر هو الثاني ، فإن اللاّزم في تعيين الاُجرة ملاحظة شأن الميت وأن لا يكون هتكاً له ، فإن النّاس مختلفة شرفاً وضعة بالنسبة إلى من يستأجر عنهم ، وكل أحد لا يناسب أن يكون أجيراً لذي الشرف والعز ، والعبرة بحال الميت من حيث الرفعة والضعة ، كما هو الحال في الكفن ، والسيرة قائمة على ذلك ، ويمكن استظهار ذلك من بعض النصوص كقوله (عليه السلام) : «يحجّ عنه من صلب ماله» (2) لظهوره في الحج من ماله ممّا يناسب شأنه واعتباره . وبعبارة اُخرى : أدلّة إخراج مصارف الحج من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي ، والتعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف النّاس .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، بل منع .

(2) الوسائل 11 : 72 / أبواب وجوب الحج ب 28 ح 4 .

ــ[96]ــ

   [ 3173 ] مسألة 5 : لو أوصى بالحج وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن(1) وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلاّ أن يعلم أنه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال ـ  كما في خبرين  ـ أو ما بقي من ثلثه شيء ـ  كما في ثالث  ـ بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثّلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً ضعيف .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لوجوب العمل على طبق الوصية ، وأمّا التكرار فإنما يجب فيما إذا كان الثّلث وافياً ، وإن أطلق ولم يعيّن كفى حج واحد ، لأنّ الوصية بطبيعي الحج وهو يحصل بالمرّة .

   ولكن نسب إلى الشيخ (1) وتبعه جماعة منهم صاحب الحدائق (2) وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً ووافياً ، واستدلوا بالروايات كقوله (عليه السلام) في بعضها : «يحج عنه ما دام له مال» (3) أو «ما بقي من ثلثه شيء» (4) كما في البعض الآخر .

   والظاهر من قوله : «ما دام له مال» هو ثلث الميت لأنّ ماله هو الثّلث فيوافق الخبر الآخر الدال على أنه «يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء» ، فليس المقام من باب حمل المطلق على المقيّد كما توهم المصنف (قدس سره) ، فإن مال الميت لا إطلاق له بل هو منحصر في الثّلث ، فالروايات متحدّة في هذا المعنى .

   ثمّ إن المصنف أجاب عن الروايات بوجهين :

   أحدهما : أنها محمولة على ما إذا علم أنه أراد التكرار .

   ويرد عليه أن ذلك بعيد جدّاً ، للتصريح في الروايات بأن الموصي أبهم ولم يسمّ شيئاً ونحو ذلك مما يدل على الجهل بمراده .

   ثانيهما : إعراض الأصحاب عنها فلا بدّ من طرحها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 5 : 408 / 1419 ، 1420 .

(2) الحدائق 14 : 299 .

(3) ، (4) الوسائل 11 : 171 / أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 1 ، 2 .

ــ[97]ــ

مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثّلث بعد العمل بوصايا اُخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها ((1)) فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى بإخراج الثّلث ولم يذكر إلاّ الحج يمكن أن يقال ((2)) بوجوب صرف تمامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا الوجه مردود أيضاً لما ذكرنا غير مرّة أنه لا عبرة بإعراض الأصحاب . والصحيح في الجواب أن الروايات في نفسها ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها وهي ثلاث روايات :

   الاُولى : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن الحسن (الحسين) أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) : «جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عنّي مبهماً ولم يسم شيئاً ولا يدرى كيف ذلك ، فقال : يحج عنه ما دام له مال» (3) .

   الثانية : ما رواه بإسناده عن ابن فضال عن محمّد بن اُورمة عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله إلاّ أنه قال : «ما دام له مال يحمله» (4) .

   الثالثة : ما رواه عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد «عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً ، فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء» (5) .

   أمّا الضعف في الروايات فبمحمّد بن الحسن كما في التهذيب ، المعبّر عنه بمحمّد بن الحسن الأشعري أو محمّد بن الحسن بن أبي خالد أو محمّد بن حسن أبي خالد الأشعري وقد يضاف إليه القمي ، وقد يعبر عنه بمحمّد بن حسن بن أبي خالد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأخبار في نفسها ضعيفة فلا حاجة إلى التشبث بالإعراض .

(2) في إطلاقه إشكال .

(3) الوسائل 11 : 171 / أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 1 ، التهذيب 5 : 408 / 1419 .

(4) الوسائل 11 : 171 / أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 1 .

(5) الوسائل 11 : 171 / أبواب النيابة في الحج ب 4 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net