ملحق رقم (4) ص64 

الكتاب : مجمع الرسـائل - رسـالة في الرضاع   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6749


الملحق رقم (4) :

إنّ مجموع الشروط المعتبرة في الرضاع المحرّم للنكاح ـ سواء في المرضعة ، أو اللبن أو الرضيع ، أو الإرضاع ـ تكون كما يلي :

1 ـ حياة المرضعة(1).

فلو ماتت أثناء الرضاع فلا ينشر الحرمة .

2 ـ درّ لبنها عن وطء غير محرّم ، كالنكاح .

فلا أثر للبن الزانية(2).

3 ـ درّ لبنها عن حمل الولد .

فلو درّ لبنها من دون حمل ـ وإن كانت منكوحة بنكاح صحيح ـ فلا أثر له ، وأمّا انفصال الولد ، وعدم الاكتفاء بالحمل ففيه كلام تقدّم(3).

4 ـ وحدة المرضعة في تمام المقدار المعتبر في الرضاع ، إمّا عدداً ، أو زماناً ، أو أثراً .

فلو كان لرجل زوجتان مرضعتان فأرضعت إحداهما طفلا بعض المقدار ـ كعشر رضعات ـ وأرضعته الاُخرى بقيّة المقدار ـ كخمس رضعات ـ لم ينشر الحرمة ، أي لا يصير الفحل ـ الزوج ـ أباً رضاعياً له ، ولا المرأتان اُمّاً ، فضلا عن حرمة الحواشي كالإخوة(4).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع ص64 .
(2) راجع ص70 .
(3) راجع ص78 .
(4) راجع ص80 .

ــ[181]ــ

ويؤيّد هذا الشرط أنّه لو اكتفينا في المقدار الناشر للحرمة بوحدة الفحل وإن تعدّدت المرضعة ، لزم أن يكون للمرتضع أب رضاعي من دون اُمّ رضاعية ، لعدم حصول الإرضاع الكامل من كل واحد من المرأتين ، إذ المفروض أنّ المقدار المعتبر قد حصل من مجموع إرضاعهما معاً ، دون كل واحد منهما مستقلا .

5 ـ وحدة الفحل في اللبن .

فلو أرضعت امرأة طفلا المقدار المعتبر من مجموع لبن فحلين لم ينشر الحرمة حتّى بين الرضيع والمرضعة ، فضلا عن الحواشي ، فكما يشترط في اللبن وحدة المرضعة في تمام المقدار يشترط فيه أيضاً وحدة الفحل ، فلو اتّحدت المرضعة وتعدّد الفحل لزم أن يكون الرضيع ذا اُمّ رضاعية بلا أب رضاعي ، لعدم ارتضاعه من لبن كل واحد منهما تمام الرضاع ، كما أنّه لو تعدّدت المرضعة واتّحد الفحل لزم أن يكون له أب رضاعي من دون اُمّ رضاعية ، لعدم تحقّق الرضاع المعتبر من كلّ واحدة منهما على الفرض ، فلابدّ وأن يرتضع المرتضع تمام الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد عن مرضعة واحدة .

صور تلفيق الرضاع من لبن فحلين

أمّا تلفيق الرضاع من مجموع لبن فحلين فيمكن تصوّره بالكيفيات الآتية ، وإن كانت نادرة :

الاُولى : أن ترضع امرأة طفلا من لبن زوجها عشر رضعات مثلا ، ثمّ تنفصل عنه بطلاق ونحوه وتتزوّج بعد العدّة برجل آخر ، وتلد منه ، وترضع الطفل المذكور بقية العدد ـ خمس رضعات ـ من لبن زوجها الثاني ، فإنّه حينئذ يحصل تلفيق العدد المعتبر من لبن فحلين ، لحصول مجموع العدد المعتبر من لبنهما .

ولا يخفى أنّه لابدّ وأن نفرض أنّ الطفل المذكور كان يتغذّى بالأكل والشرب في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين ، ونلتزم بأنّ التغذّي بهما لا يمنع عن تحقّق التوالي المعتبر في الرضعات شرعاً ، لأنّ المانع عنه إنّما هو الفصل برضاع امرأة اُخرى ، دون الأكل والشرب

ــ[182]ــ

كما التزمنا(1) بذلك في خمس عشرة رضعات ، دون العشر . وتصوير تلفيق اللبن من فحلين بهذه الكيفية سهل ، وقد أشار إليها في الجواهر(2) والمستند(3) وبلغة الفقيه(4)، وقد تقدّم(5).

الصورة الثانية : وهي تلائم اعتبار عدم الفصل بين الرضعات حتّى بالأكل والشرب في جميع الحدود المقدّرة للرضاع ، حتّى غير العددية فضلا عنها وإن كانت نادرة وهي أن نفرض أنّ الزوج الأوّل قد طلّق المرضعة ، وهي ذات لبن منه تُرضع ابنه ، وبعد الخروج عن العدّة تزوّجت برجل آخر وحملت منه ، وهي بَعدُ تُرضع ولدها من لبن الزوج الأوّل ، فإنّ هذا اللبن بعدُ محكوم شرعاً بأنّه للزوج الأوّل ، وإن حملت من الزوج الثاني ما لم تضع حملها منه .

وحينئذ لو فرضنا أنّها شرعت في إرضاع طفل قبل وضع حملها من الزوج الثاني بيوم أو ساعات ، وأرضعته في هذه المدّة القصيرة بعض المقدار الناشر للحرمة ، ثمّ وضعت حملها في الأثناء ، واستمرّت في إرضاع الطفل المذكور بقيّة المقدار المعتبر من دون فصل يتغذّى فيه الطفل بالأكل والشرب ، فحينئذ يتحقّق الرضاع من لبن فحلين من دون فصل إذ لبنها قبل الوضع من الثاني كان للزوج الأوّل ، وبعده يكون للزوج الثاني ، لنشوئه من ولادة ابنه منها ، وبذلك يتمّ تصوير إرضاع الصبي من مجموع لبن فحلين تمام المقدار المعتبر من دون فصل ، سواء قُدّر بانبات اللحم ، أو اليوم والليلة ، أو العدد مع التوالي ، لإمكان تصوّر جميع ذلك في الكيفية المزبورة ، وإن كانت نادرة ، فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع ص125 ـ 127 .
(2) الجواهر 29 : 301 .
(3) مستند الشيعة 16 : 261 .
(4) بلغة الفقيه 3 : 151 .
(5) ص85 .

ــ[183]ــ

الصورة الثالثة : أن يكون أحد اللبنين ناشئاً من وطئ الشبهة ، بناءً على كونه ناشراً للحرمة كالنكاح ، إذ حينئذ يمكن تصوير اللبن الثاني وإن كانت المرأة مزوّجة أرضعت طفلا بعض المقدار المعتبر من لبن زوجها ، ثمّ أرضعته تتمّة المقدار بعد وضع ولدها من الشبهة . وقد أشار إليها في الجواهر(1) إلاّ أنّ المبنى ممنوع(2) لعدم إلحاق لبن الواطي شبهة بالواطي عن النكاح في نشر الحرمة بالرضاع .

6 ـ وحدة الفحل في اُخوة المرتضعين خاصّة .

بمعنى أنّ حصول الاُخوّة الرضاعية بين المرتضعين يتوقّف على وحدة الفحل ، وإن كان حرمة الولد الرضاعي على الولد النسبي للمرضعة لا يتوقّف على ذلك كما تقدّم(3) البحث عنه في حرمة فروع المرضعة على المرتضع .

ولو أرضعت امرأة طفلا من لبن زوجها تمام الرضاع المعتبر ، ثمّ تزوّجت برجل آخر بعد مفارقتها الزوج الأوّل بطلاق ونحوه ، وأرضعت طفلا آخر من لبن زوجها الثاني تمام الرضاع ، أيضاً لم تتحقّق الاُخوّة الرضاعية بين هذين الطفلين المرتضعين ، وإن اتّحدت المرضعة ، نعم تتحقّق به الاُبوّة بين كلّ من الزوجين والطفل المرتضع من لبنه ، والاُمومة بين المرضعة وبينهما ، من دون حصول الاُخوّة الرضاعية بين نفس المرتضعين ، ولا محذور .

ومعنى ذلك أنّه لا تكفي في الاُخوّة الرضاعية وحدة الاُمّ خاصّة ، بخلاف الاُخوّة من ناحية الأب ، فإنّه يكفي فيها وحدة الأب وإن تعدّدت الاُمّ ، فلو ارتضع مائة طفل ـ مثلا ـ من لبن فحل واحد المقدار المعتبر حرم بعضهم على البعض ، والكلّ على الفحل وإن تعدّدت المرضعات، كما لو كانت لرجل واحد مائة امرأة ـ مثلا ـ أرضعت كلّ واحدة منها رضيعاً . واشتراط وحدة الفحل في الاُخوّة الرضاعية بين المرتضعين هو المشهور الموافق للدليل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 29 : 301 .
(2) لاحظ ص76 ـ 78 .
(3) ص47 .

ــ[184]ــ

وإن خالف فيه بعض ، وهذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدّم(1).

7 ـ خلوص اللبن ، فلو امتزج بغيره كالسكّر ، ونحوه لم ينشر الحرمة(2).

8 ـ أن يكون المرتضع في الحولين ، فلا أثر للرضاع بعدهما .

9 ـ أن يكون الرضاع بكميّة خاصّة محدّدة شرعاً ، إمّا بالعدد ، أو الزمان ، أو الأثر(3).

10 ـ إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان ، فلا أثر للرضاع الناقص(4).

11 ـ توالي الرضعات ، أي من دون فصل برضاع امرأة اُخرى(5).

12 ـ الامتصاص من الثدي ، فلا يكفي الوجور في حلق الصبي ، أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به(6).

هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع ، وأمّا الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع ص85 المسألة الثانية .
(2) راجع ص90 .
(3) راجع ص96 .
(4) راجع ص123 .
(5) راجع ص124 .
(6) راجع ص139 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net