نسيان المتمتع الإحرام للحج من مكّة - لو نسي الإحرام حتّى أتى بجميع الأعمال 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3540


ــ[347]ــ

   [ 3225 ] مسألة 7 : من كان مقيماً في مكّة وأراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات ((1)) إذا تمكن ، وإلاّ فحاله حال الناسي (1) .

   [ 3226 ] مسألة 8 : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان وإلاّ ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه وكذا لو كان جاهلاً بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلاّ بطل حجّه نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكن من العود إليها صحّ إحرامه ((2)) من مكانه (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد تقدّم حكم ذلك مبسوطاً في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج فلا موجب للاعادة .

   (2) هذه المسألة قد لمّح إليها المصنف فيما سبق ، وهي أنه لو ترك الإحرام للحج بمكّة عالماً عامداً وذهب إلى عرفات فإن لم يتمكن من العود بطل حجّه ، لأنه ترك الجزء الواجب عمداً بلا عذر فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، وأمّا إذا تركه جهلاً يجب عليه الإحرام حينما يتذكر ، فإن تمكن من العود إلى مكّة فهو وإلاّ فيحرم من مكانه ، فإن العبرة بخشية فوت الموقف كما يستفاد ذلك من ذيل صحيح الحلبي المتقدِّم مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر ، قال : «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال يقول: اللّهمّ على كتابك وسنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه»(3).

   بل ربّما يقال : إن مقتضى إطلاقه عدم وجوب الرجوع إلى مكّة إذا تذكّر ولو في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحج) .

(2) لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكن من الرجوع إلى مكّة .

(3) الوسائل 11 : 330 / أبواب المواقيت ب 14 ح 8 .

ــ[348]ــ

حال التمكّن ، ولكن يبعده أن الظاهر من مورد السؤال عدم التمكن من الرجوع إلى مكّة ودرك الموقف ، خصوصاً بملاحظة الأزمنة السابقة التي لا يمكن الرجوع إلى مكّة من عرفات ثمّ الذهاب إليها لدرك الموقف لبعد الطريق ، وأمّا في زماننا هذا الذي يمكن الذهاب والعود في مدّة قليلة بالوسائط المستحدثة ، فلا موجب ولا وجه لرفع اليد عمّا دلّ على لزوم الإحرام من مكّة لكونه متمكِّناً من ذلك .

   ثمّ إنّ صحيح علي بن جعفر يشتمل على حكمين :

   أحدهما : ما إذا نسي الإحرام من مكّة وتذكر وهو بعرفات ، قال : «فقد تمّ إحرامه» .

   ثانيهما : ما إذا جهل بالإحرام يوم التروية وأتى بجميع الأعمال والمناسك حتى رجع إلى بلده وتذكر هناك ، فحكم (عليه السلام) بصحّة الحج وأنه قد أتم إحرامه .

   والمستفاد من الصحيحة أن السؤال عن مطلق المعذور ، وإلاّ فلا خصوصية لذكر النسيان في صدر الرواية وذكر الجهل في ذيلها ، فكل من الحكمين بصحّة الحج والإحرام يشمل الموردين ، فإذا جهل الإحرام فذكر وهو بعرفات تمّ إحرامه ، كما إذا نسي الإحرام وقضى المناسك كلّها فذكر وهو في بلده صحّ حجّه ، لا أن الحكم بالصحّة في النسيان يختص بمورد نسيان الإحرام والحكم بالصحّة في مورد الجهل يختص بمورده ، فأحد الفرضين لم يكن مختصاً بالجهل أو النسيان ، بل الميزان هو العذر وعدم التمكن من الرجوع إلى مكّة.

   وممّا ذكرنا يظهر حكم المشعر أو ما بعده ، فإنه بعدما حكم بصحّة العمل والحج إذا قضى المناسك كلّها بغير إحرام فصحّته بعد أداء البعض بلا إحرام بطريق أولى .

   ولو أحرم من غير مكّة نسياناً ولم يتمكن من العود إليها ذكر (قدس سره) أنه صح إحرامه من مكانه ، أي من مكان التذكر .

   أقول : ان كان حال الإحرام متمكناً من الذهاب إلى مكّة ولكن حال الذكر غير متمكن منه فلا بدّ من الذهاب إلى مكّة ، وإن كان حين الإحرام غير متمكن من الرجوع إلى مكّة فلا حاجة إلى الإحرام ثانياً ، بل يكتفي بنفس الإحرام الأوّل ، لأنه قد أتى بالوظيفة الواقعية .

ــ[349]ــ

   [ 3227 ] مسألة 9 : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة ((1)) فالأقوى صحّة عمله ، وكذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لو ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً وأتى بجميع الأعمال سواء كان في الحج أو العمرة بقسميها ولم يذكر حتى أكمل وقضى المناسك كلّها ، فهل يصح عمله أم لا ؟

   يقع الكلام في موارد ثلاثة :

   الأوّل : في الحج ، والظاهر صحّته لصحيح علي بن جعفر ، قال : «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه» (2) بناءً على إرادة ما يعم النسيان من الجهل ، وقد ذكرنا قريباً أن العبرة بالعذر ، سواء كان مستنداً إلى النسيان أو الجهل .

   الثاني : في العمرة المفردة ، والظاهر عدم صحّتها إذا أتى بها بلا إحرام ، إذ لا نص فيها إلاّ ما يقال إنها كالحج بدعوى عدم الفرق بين الحج والعمرة المفردة ، وهي غير ثابتة .

   الثالث : عمرة التمتّع ، وقد استدل على صحّتها بمرسل جميل «في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : تجزئه نيّته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه» (3) بدعوى إطلاق الحج على عمرة التمتّع ، وقد اُطلق عليها في كثير من الأخبار . على أنه لم يقيد نسيان الإحرام فيه بنسيان إحرام الحج بل هو مطلق من هذه الجهة .

   ولكن الخبر ضعيف بالارسال وإن كان المرسل جميل الذي هو من أصحاب الاجماع ، وقد ذكرنا في محلّه(4) أن المراد بتصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع وثاقة أنفسهم وجلالتهم ، لا عدم النظر إلى من تقدّمهم من الرواة والقول بصحّة روايتهم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلاً إشكال .

(2) الوسائل 11 : 338 / أبواب المواقيت ب 20 ح 2 .

(3) الوسائل 11 : 338 / أبواب المواقيت ب 20 ح 1 .

(4) معجم الرجال 1 : 60 (المدخل) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net