تذنيب : الاستدلال لما ذهب إليه المفيد من الكفارة للحلق في ذي القعدة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3470


تذنيب

   حكى صاحب الحدائق(1) عن الشيخ(2) استدلاله بصحيحة جميل المتقدِّمة(3) لما ذهب إليه المفيد من وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة ، ونقل عن صاحب المدارك(4) طعنه في السند باشتماله على علي بن حديد ، وأورد عليه بأن الخبر روي بطريقين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 15 : 6 .

(2) التهذيب 5 : 48 .

(3) في ص 353 .

(4) المدارك 7 : 247 .

ــ[355]ــ

أحدهما عن الكليني (1) وفيه علي بن حديد ، ثانيهما رواه الصدوق (2) عن جميل وطريقه إليه صحيح وليس فيه علي بن حديد ، فكأن صاحب المدارك لم يعثر إلاّ على طريق الكليني فالخبر صحيح السند .

   ثمّ تصدّى صاحب الحدائق فيما يستفاد من الصحيحة ، وذكر أن السؤال في الصحيحة وإن كان عن المتمتع وخاصّاً لمن حلق رأسه بمكّة ، ولكن الجواب عام يشمل جميع المكلفين من كان بمكّة أو في غيرها ، ولا يختص بالمتمتع .

   بيان ذلك : أنه لا بدّ من تقدير كلمة الدخول أو المضي في قوله : «بعد الثلاثين» فالمقدّر إمّا بعد دخول الثلاثين أو بعد مضي الثلاثين ، فإن كان المقدر المضي فيكون المراد من بعد مضي الثلاثين شهر ذي الحجة ، فاُسقط شهر ذي القعدة في الرواية مع أنه أولى بالبيان ، وذكر أن تقدير المضي ينافي الفصاحة ، فلا بدّ أن يكون المقدّر هو الدخول ، وبه يتم المراد وتنتظم الرواية مع الروايات السابقة ، فتدل الرواية على أنه لو حلق رأسه بعد دخول الثلاثين التي يوفر فيها الشعر أي دخول شهر ذي القعدة فعليه الدم .

   أقول : ما ذكره من لزوم تقدير المضي أو الدخول واضح الفساد ، لأنّ البعدية بنفسها تقتضي المضي أو الدخول فلا حاجة إلى التقدير ، فإن القبلية كالبعدية متقومة بالتحقق والمضي .

   ثمّ إنّ التقدير ببعد الدخول خلاف الظاهر ، لأنّ المراد بالثلاثين هو شهر شوال وذكرنا أنّ «التي» الموصولة صفة لبعد الثلاثين ، فيكون المراد إذا كان بعد ثلاثين شوال وهو شهر ذي القعدة ، فلا حاجة إلى التقدير أصلاً .

   وأمّا ما ذكره من أن الجواب عام يشمل جميع المكلفين فمما لا محصل له، لأنّ الضمائر كلّها ترجع إلى المتمتِّع ، فلا يشمل الجواب من لم يدخل في الإحرام كما هو محل الكلام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 4 : 441 / 7 .

(2) الفقيه 2 : 238 / 1137 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net