لو أحرم في قميصه عالماً عامداً - نزع المحرم ثوبي الإحرام أو تبديلهما 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3501


   [ 3255 ] مسألة 26 : لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد ((1)) ، لا لشرطية لبس الثوبين ، لمنعها كما عرفت ، بل لأنه مناف للنيّة حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط (2) ، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ، لأنه مثله في المنافاة للنيّة ، إلاّ أن يمنع كون

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) قد فصّل (قدس سره) في الاعادة بين ما لو قيل بأن الإحرام هو العزم على الترك فيكون الاتيان بالمحرمات كالمخيط منافياً للنيّة وللعزم على الترك فتجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تجب الإعادة ، وقد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحّة الحج .

ــ[452]ــ

الإحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب الإعادة حينئذ ، هذا ولو أحرم في القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصح إحرامه ، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللاّزم شقّه وإخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الاُولى كما قد قيل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاعادة ، وبين ما لو قيل بأن الإحرام هو البناء والالتزم بتحريم التروك على نفسه فلا تجب الاعادة ، لعدم منافاة الاتيان بالمحرمات للبناء والالتزام على ترك الشيء .

   وتوضيح ذلك : أنه قد يتعلق الالتزم بجعل شيء على نفسه ويبني على أن يكون الشيء الفلاني لازماً أو محرماً عليه كالنذر ، وقد يتعلق الالتزم بإتيان الفعل أو ترك المنافيات ، يعني يبني ويعزم على الترك كالصوم ، فإن كان الالتزم على النحو الأوّل فلا ينافيه الاتيان بالمحرمات ، فإن الإنسان قد يلتزم على نفسه شيئاً ومع ذلك يخالفه كمورد النذر ، لامكان حنثه ومخالفته ، ولا ينافي الحنث تحقق النذر منه ، وإن كان الالتزام على النحو الثاني بأن يعزم على الترك فإذا ارتكب ذلك الشيء كان منافياً لنيّته وعزمه كالصوم ، فالتفصيل على ما ذكره في محلّه ، فإن الفرق بين العزم على الترك أو البناء على تحريم الشيء على نفسه واضح .

   ولكن قد عرفت فيما تقدّم(1) بما لا مزيد عليه أنه لا يعتبر شيء من ذلك في الإحرام فإن حقيقته هي الدخول في حرمة الله ، وسببه وموجبه هو التلبية ، وأمّا التروك فهي أحكام مترتبة على الإحرام لا أنها دخيلة فيه ، فالعزم على تركها أو العزم على جعلها محرمة عليه غير دخيل في الإحرام، ولذا لو أحرم ولم يعلم بالمحرمات صحّ إحرامه، بل لو كان عالماً بها ومع ذلك أحرم فيها لا يضر بإحرامه فضلاً عن الجهل .

   نعم ، بناءً على ما ذهب إليه السيّد المصنف من اعتبار العزم على الترك في حقيقة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 376 .

ــ[453]ــ

   [ 3256 ] مسألة 27: لايجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير(1) بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحرام فقد يفصل بين العلم والجهل .

   أمّا الصحّة في مورد الجهل فلصحيحة عبدالصمد لقوله : «أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» (1) . وذكرنا فيما سبق(2) أن الصحيحة في مقام نفي الأشياء التي أفتوا بها كفساد الحج ولزوم البدنة ، وليست في مقام بيان صحّة العمل إذا كان فاقداً للشرط .

   وأمّا النسيان فإن قلنا بأنه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لأنه جهل في الحقيقة غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم ولا أقل أنه أولى بالعذر ، فإن الحكم بالصحّة في مورد الجهل للعذر ، والناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته وهذا بخلاف الجاهل ، ومع الغض والتنزل عن جميع ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمّار يكفي في الحكم بالصحّة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شيء عليه وكذلك العامد وإن كان عاصيا .

   ثمّ إنه إذا لبس القميص بعد الإحرام فاللاّزم شقّه وإخراجه ممّا يلي رجليه ، وإن أحرم وعليه قميصه ينزعه ولا يشقّه كما في النص (3) .

   (1) أو لداع آخر ، لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا بقاءً فيجوز له نزعهما ولكن لا يجوز له لبس المخيط ، وإلاّ فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه ، كما إذا أمن من النظر كالتجرّد في ظلمة ونحو ذلك ، ويكفينا أصالة عدم وجوب الاستمرار ، بل قد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الإحرام ب 53 ح 3 .

(2) في ص 444 .

(3) الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net