اشتراط عمرة التمتّع بوقوعها في أشهر الحج - الخلاف في المراد بأشهر الحجّ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3541


ــ[157]ــ

   (2) إنّ عمرة التمتّع لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) يقع الكلام في موضعين :

   أحدهما :  لا خلاف ولا ريب بين الأصحاب في وجوب وقوع عمرة التمتّع وحجه في أشهر الحجّ

وقام الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر(1) ، فلو أتى بعمرة التمتّع أو بعضها في غير أشهر الحجّ لم

يجز له أن يتمتع بها ، ولا يحسب حجّه ولا عمرته تمتعاً وتدل على ذلك نصوص(2) كثيرة ففي بعضها

«ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ»(3) .

   ثانيهما :  وقع الخلاف بين الفقهاء في المراد بأشهر الحجّ ، فعن بعضهم أ نّها شوال وذو القعدة وتمام

ذي الحجّة .

   وعن آخر أ نّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة .

   وعن ثالث أ نّها الشهران الأوّلان مع ثمانية أيّام من ذي الحجّة .

   وعن رابع أ نّها الشهران الأوّلان مع تسعة أيّام من ذي الحجّة وليلة يوم النحر إلى طلوع الفجر .

   وعن خامس إلى طلوع الشمس من يوم النحر .

   والأصح من الأقوال هو القول الأوّل ، وتدل عليه الرّوايات المعتبرة .

 منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إنّ الله تعالى يقول : (ا لْحَجُّ

أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ا لْحَجِّ ...)(4) وهي

شوال وذو القعدة وذو الحجّة» (5) وغير ذلك من الرّوايات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 18 : 12 .

(2) الوسائل 11 : 284 /  أبواب أقسام الحجّ ب 15 ، 14 : 310 /  أبواب العمرة ب 7 .

(3) الوسائل 14 : 312 /  أبواب العمرة ب 7 ح 5 .

(4) البقرة 2 : 197 .

(5) الوسائل 11 : 271 /  أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 1 .

ــ[158]ــ

وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور(1) وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان (2) .
ــــــــــــــــــ

ــــــ

المصرّحة بأنّ أشهر الحجّ هي الثّلاثة .

   ويمكن أن يقال : إنّ الخلاف لفظي ، وأ نّه لا اختلاف في الحقيقة وأنّ صاحب كل قول يريد شيئاً لا

ينافي القول الآخر ، فلا يبعد أن يكون مرادهم من هذه التحديدات هو آخر الأوقات الّتي يمكن بها

إدراك الحجّ ، فمن حدده إلى نهاية ذي الحجّة أراد جواز إيقاع بعض أعمال الحجّ وواجباته إلى آخر ذي

الحجّة ، ومن حدده إلى عشرة ذي الحجّة أراد إدراك المكلّف الموقف الإختياري من الوقوفين وهكذا ،

فإذن لا خلاف حقيقة من حيث المبدأ والمنتهى .

   (1) للنصوص المصرّحة بأنّ لكل شهر عمرة (1) .

   (2) كما في الرّوايات (2) .
ــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 307 /  أبواب العمرة ب 6 .

(2) الوسائل 14 : 300 /  أبواب العمرة ب 3 ، 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net