حكم نقص الطواف عمداً أو سهواً 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5119


ــ[60]ــ


النقصان في الطّواف

   مسألة 312 : إذا نقص من طوافه عمداً ، فان فاتت الموالاة بطل طوافه ، وإلاّ جاز له الاتمام ما لم

يخرج من المطاف، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمداً (1).

   مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهواً ، فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف

أتى بالباقي وصحّ طوافه (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة بمقدار لا تفوت به الموالاة ، فمقتضى القاعدة حينئذ هو الجواز ولا

دليل على البطلان .

   ويدل على الصحّة مضافاً إلى ما تقدّم صحيحة علي بن رئاب قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه

السلام) الرجل يعيي في الطّواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم ، يستريح ثمّ يقوم فيبني على طوافه في

فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه»(1) ومن المعلوم أنّ الجلوس أثناء الطّواف

للاستراحة محمول على الجلوس المتعارف اليسير الّذي لا تفوت به الموالاة ومنصرف إليه .

   ونحوه خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أ نّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟

فقال : نعم ، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها»(2) .

   (1) لا ريب في بطلان الطّواف بالنقص العمدي ، ويتحقق ذلك بالخروج متعمداً عن المطاف قبل

تكميل الأشواط السبعة ، أو بالفصل بين الأشواط بمقدار تفوت به الموالاة ، فلا تكون الأشواط

السابقة قابلة لانضمام الأشواط اللاّحقة إليها، ولا يصدق عنوان الطّواف على ما أتى به فلا بدّ من

الاستئناف، وأمّا إذا لم يخرج من المطاف ولم تفت الموالاة فلا موجب للبطلان ، فان مجرّد النقص متعمداً

ومجرّد البناء على عدم الاتيان بالباقي آناًما غير ضائر في صدق الطّواف .

   (2) لا ريب في صحّة الطّواف بالنقصان السهوي ما لم يخرج عن المطاف ولم تفت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 13 : 388 /  أبواب الطواف ب 46 ح 1 ، 3 .

 
 

ــ[61]ــ

وأمّا إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسي شوطاً واحداً أتى به

وصحّ طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ،

استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص ، والأولى

إعادة الطّواف بعد الاتمام ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام ثمّ الاعادة .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الموالاة ، للأولوية عن النقصان العمدي الّذي قد عرفت عدم البطلان بذلك في هذه الصورة .

   وأمّا إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاة فتذكر النقص ، فان كان الفائت شوطاً واحداً يأتي به إذا

تمكن وإن لم يتمكن يستنيب .

   ويدل على كلا الحكمين ـ أي الاتيان بنفسه إن تمكن وإلاّ فيستنيب ـ مضافاً إلى التسالم ، معتبرة

حسن بن عطية قال : «سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط ، قال أبو

عبدالله (عليه السلام) وكيف طاف ستّة أشواط ، قال : استقبل الحِجر وقال : الله أكبر وعقد واحداً ،

فقال أبو عبدالله (عليه السلام) يطوف شوطاً ، فقال سليمان : فانّه فاته ذلك حتّى أتى أهله ـ  أي

رجع إلى أهله وبلاده  ـ قال : يأمر من يطوف عنه» (1) .

   وإن كان الفائت أكثر من شوط واحد ، فتارة يفرض أن ما أتى به أكثر من المنسي واُخرى بالعكس

.

   أمّا الأوّل  كما إذا طاف خمسة أشـواط ونسي إثنين مثلاً ، فيرجع وأتم ما نقص وإن خرج عن

المطاف أو فاتت الموالاة ، لمعتبرة إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل

طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أ نّه قد ترك بعض

طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 385 /  أبواب الطّواف ب 32 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net