الاتّكال على إحصاء الغير في عدد الأشواط - الشك في الطواف المندوب 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4084


   مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه

على يقين من عددها (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــ
   (2) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في إحصاء عدد أشواطه ،

فان كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في إتيان الواجب وامتثاله ، ولكن ورد في صحيح سعيد

الأعرج جواز الاتكـال قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطّواف أيكتفي الرجل باحصاء

صاحبه ؟ فقال : نعم» (6) .

ــــــــــــــ
(6) الوسائل 13 : 419 / أبواب الطّواف ب 66 ح 1 .

ــ[87]ــ

   مسألة 320 : إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه (1) .
ــــــــــــــــــ

ــــــ

   ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطّواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال :

نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله (1) ورواه أيضاً في الوسائل في باب 24

من الخلل عن أبي الهذيل(2) ، والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه(3) وكيف كان الرواية ضعيفة ،

وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية .

   (1) كما في عدة من النصوص المعتبرة(4) فلا مانع من الزيادة في النافلة .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 420 / أبواب الطواف ب 66 ح 3 .

(2) الوسائل 8 : 242 / أبواب الخلل في الصلاة ب 24 ح 9 .

(3) الفقيه 2 : 254 / 1233 .

(4) الوسائل 13 : 360 ـ 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 4 ، 7 ، 12 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net