هل تعتبر إباحة اللباس والمركوب ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4166


ــ[154]ــ

   مسألة 349 : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من

الطّواف ، فاذا شك في عددها بطل سعيه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وأمّا إذا كان الشك في الزيادة فقط ، كما إذا كان على المروة وشك في أنّ شوطه الأخير هو السابع

أو التاسع ، ففي مثله لا اعتبار بشكه ويحكم بصحة سعيه ، ويدل عليه صحيح الحلبي الوارد في الشك

بين السبعة والثمانية في طواف البيت ، فانه وإن كان في مورد طواف البيت ولكن المستفاد من التعليل

الوارد فيه تعميم الحكم للسعي لأنه يدل على أنه من تيقن بالسبعة فلا يعتني بالزائد المشكوك ، قال :

«سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة أم ثمانية فقال

: أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين» (1) .

   بل لو لم يكن نص في المقام لحكمنا بالصحة ، لأن زيادة السعي سهواً لا تضر بالصحة ، وإن استحب

له التكميل إلى أربعة عشر شوطاً ، وله الاكتفاء بالسبعة وإلغاء الزائد .

   نعم ، لو شك في الأثناء بطل سعيه ، لأن الشك حينئذ يرجع إلى الشك في الزيادة والنقيصة الذي

عرفت أنه محكوم بالبطلان .

   (1) قد عرفت حكم هذه المسألة مما تقدم ، وقد ذكرنا أن السعي حاله حال الطّواف ، وما دل على

بطلان الطّواف بالشك في أعداد أشواطه يدل على بطلان السعي بالشك في أعداد أشواطه .

   فرع :

   هل يعتبر في حال السعي إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكباً أم لا ؟

   يقع الكلام تارة في اللباس واُخرى في المركوب ، وفي اللباس تارة في الساتر واُخرى غير الساتر .

 فاعلم أ نّا قد ذكرنا في باب الطّواف(2) أن الحكم بالبطلان إذا طاف على دابة أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 368 / أبواب الطّواف ب 35 ح 1 .

(2) في ص 39 .

ــ[155]ــ

عربة مغصوبة أو طاف في اللباس المغصوب يبتني على مسألة اُصولية ، وهي أن حرمة المسبب هل

تسري إلى السبب ؟ وبعبارة اُخرى : حرمة ذي المقدمة تستدعي حرمة المقدمة ، كما أن وجوب ذي

المقدمة يقتضي وجوب المقدمة ؟ فان بنينا على ذلك فبما أن المعلول وهو حركة اللباس والتصرف فيه

محرّم ، والعلّة إنما هي الطّواف وحركة البدن حول البيت فتكون محرمة بالسراية ، وبما أن الطّواف أمر

عبادي لا يمكن أن يكون محرّماً فيبطل .

   ولكن ذكرنا في المباحث الاُصولية (1) أنه لا أساس للسراية بين العلّة والمعلول فانّهما موجودان

مستقلاّن وإن كان أحدهما علّة والآخر معلولاً فلا موجب للسريان .

   نعم ، لو كان الوجود واحداً والعنوان متعدداً كالأسباب التوليدية ، فالسراية مسلّمة ، لأن الموجود

الخارجي واحد والتعدّد إنما هو في العنوان كالهتك المسبب عن فعل من الأفعال ، فكل ما يوجب الهتك

يكون محرّماً .

   وبعبارة واضحة : في مورد الأفعال التوليدية ليس في الخارج وجودان ، بل وجود واحد ينتزع منه

العنوانان ، فالعبرة بوحدة الوجود الخارجي ، ولذا ذكرنا أن من صلى فرادى في محل تقام فيه الجماعة

يحكم بفساد صلاته ، لاستلزامه هتك الإمام فيكون فعله مصداقاً للهتك ، ولا يمكن التقرّب به لعدم

اجتماع الحرمة والفعل القربي ، وأمّا إذا كان الموجود الخارجي أمرين ، وإن كان أحدهما علّة والآخر

معلوماً كما في المقام ـ  لأن حركة البدن علّة لحركة اللباس  ـ فلا موجب للسراية، لأن أحدهما من

عوارض البدن والآخر من عوارض اللباس فأحدهما أجنبي عن الآخر من هذه الجهة .

   هذا في اللباس غير الساتر ، وأمّا المركوب فهو على عكس اللّباس يعني حركة المركوب علّة لحركة

البدن والطّواف ولا تسري الحرمة من العلّة إلى المعلول ، أي لا تسري الحرمة من المقدّمة إلى ذي

المقدّمة ، وعدم السراية هنا أوضح من باب اللباس، ولذا لا يكون السفر على دابة مغصوبة موجبة

لكون السفر معصية، فان المحرّم هو الركوب على الدابة لا السفر والبعد من الوطن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أشار إلى ذلك في مصباح الاُصول  2 : 548 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net