ــ[166]ــ
مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك
بشاة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لا ينبغي الريب في صحة عمرته وأن إحرامه للحج بحكم العدم ، فيقصّر ثم يحرم للحج ، ورواية
أبي بصير المتقدمة (1) تختص بغير الناسي .
إنما الكلام في وجوب الكفارة عليه بشاة أم لا ، ورد في المقام روايتان :
الاُولى : صحيحة معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة
ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته» (2) .
الثانية : معتبرة إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يتمتّع فينسى أن
يقصّر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه» (3) .
فربما يقال إن مقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو التقييد في المقام بأنه ليس عليه شيء إلاّ الدم ،
ولكن يبعد تطبيق هذه الكبرى على المقام إذ المنفي بقوله : «لا شيء عليه» إنما هو الدم ، لأ نّا لا
نحتمل وجوب شيء آخر غير الدم حتى يكون مورداً للنفي ، بل المرتكز في الأذهان أنه إن وجب شيء
فهو الدم ونحوه من الكفارات فالسؤال والجواب ناظران إلى الكفارة ، فقوله «لا شيء عليه»
كالصريح في نفي الكفارة بشاة وأنه ليس عليه دم سوى الاستغفار ، فتقع المعارضة ، فيحمل ما دل
على الوجوب على الاستحباب ، ولذا عبّرنا بأن الأحوط التكفير بشاة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 164 .
(2) ، (3) الوسائل 13 : 512 / أبواب التقصير ب 6 ح 1 ، 2 .
|