ترك التقصير نسياناً - الكلام في وجوب الكفّارة على ناسي التقصير 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4160


ــ[166]ــ

   مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك

بشاة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لا ينبغي الريب في صحة عمرته وأن إحرامه للحج بحكم العدم ، فيقصّر ثم يحرم للحج ، ورواية

أبي بصير المتقدمة (1) تختص بغير الناسي .

   إنما الكلام في وجوب الكفارة عليه بشاة أم لا ، ورد في المقام روايتان :

   الاُولى : صحيحة معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة

ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته» (2) .

   الثانية : معتبرة إسحاق بن عمار قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يتمتّع فينسى أن

يقصّر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه» (3) .

   فربما يقال إن مقتضى قانون الاطلاق والتقييد هو التقييد في المقام بأنه ليس عليه شيء إلاّ الدم ،

ولكن يبعد تطبيق هذه الكبرى على المقام إذ المنفي بقوله : «لا شيء عليه» إنما هو الدم ، لأ نّا لا

نحتمل وجوب شيء آخر غير الدم حتى يكون مورداً للنفي ، بل المرتكز في الأذهان أنه إن وجب شيء

فهو الدم ونحوه من الكفارات فالسؤال والجواب ناظران إلى الكفارة ، فقوله «لا شيء عليه»

كالصريح في نفي الكفارة بشاة وأنه ليس عليه دم سوى الاستغفار ، فتقع المعارضة ، فيحمل ما دل

على الوجوب على الاستحباب ، ولذا عبّرنا بأن الأحوط التكفير بشاة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 164 .

(2) ، (3) الوسائل 13 : 512 / أبواب التقصير ب 6 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net