كفّارة الافاضة قبل الغروب - متابعة العامّة في الوقوف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4162


   وبعبارة اُخرى : الكفارة تترتب على من يرتكب المخالفة ويأتي بخلاف الوظيفة المقرّرة له ، وهذا

العنوان غير صادق على الناسي .

   وكيف كان ، لو خالف وأفاض قبل الغروب متعمداً صح حجّه ولكن عليه بدنة ، وتدل عليه

معتبرة مسمع المتقدمة، ومعتبرة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أفاض من

عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً

بمكة أو في الطريق أو في أهله» (1) .

   ونقل عن الصدوقين والشيخ(2) أن الكفارة دم ، والدم متى اُطلق ينصرف إلى الشاة ، بل جعل

الدم مقابلاً للبدنة والبقرة في بعض الروايات كما في صحيحة عمران الحلبي (3) .

   ولا مستند لهم إلاّ الفقه الرضوي (4) وقد عرفت غير مرة أنه لا يعتمد على هذا الكتاب . على أن

الدم مطلق يحمل على البدنة لصحيح ضريس . هذا كله إذا أفاض قبل الغروب ولم يرجع .

   وأمّا إذا ندم ورجع بحيث غربت الشمس عليه وهو في عرفات ، فذهب جماعة إلى لزوم الكفارة

أيضاً لحصول الافاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم ، ولكن الظاهر العدم لأن المذكور في النص عنوان

الافاضة وهو غير صادق على من رجع وغربت الشمس عليه وهو في عرفات ، وثبوت الكفارة يحتاج

إلى دليل ولا دليل في خصوص المقام .

   ثم إنه لو خرج بعنوان الافاضة نسياناً ثم تذكر ورجع فالأمر كما تقدم ، ولو تذكر ولم يرجع فلا

ريب أن بقاءه خارج عرفات محرم ، وهل تجب عليه الكفارة حينئذ أم لا ؟ ذهب جماعة إلى وجوب

الكفارة . والظاهر عدم وجوبها ، لأن الكفارة مترتبة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 558 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة  ب 23 ح 3 .

(2) المقنع : 270 ، المختلف 4 : 259 ، الخلاف 2 : 338 .

(3) الوسائل 13 : 131 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 13 ح 5 .

(4) فقه الرضا : 224 .

ــ[193]ــ

على الافاضة لا على الكون المحرم ، والمفروض أن إفاضته وخروجه من عرفات عن نسيان فلا يترتب

عليه شيء .

   ثم إن البدنة تنحر يوم العيد في منى ، لقوله «ينحرها يوم النحر» فان المراد به هو اليوم الذي تنحر

الناس فيه الابل ، ومن المعلوم أن الناس ينحرون الابل في منى يوم العيد .

   ولو لم يقدر على البدنة فالواجب عليه صيام ثمانية عشر يوماً  كما في معـتبرة ضريس ، وهل يعتبر

التوالي في صيام ثمانية عشر يوماً أم لا ؟

   يمكن أن يقال باعتبار التوالي ، لأن المتفاهم عرفاً من الأمر بشيء خلال ساعات أو أيام هو التوالي

وعدم جواز التلفيق ، كما لو أمر الطبيب المريض بالمشي ساعة ، أو أمر المولى عبده بالجلوس والانتظار

في مكان خمس ساعات ، فان العرف يفهم من ذلك التوالي ولا يكتفي بالتلفيق .

   ولذا ذهب المحقق في الشرائع بلزوم التتابع في كل صوم واجب إلاّ أربعة : صوم النذر المجرّد عن

التتابع ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم السبعة في بدل الهدي(1) ، وأمضاه صاحب

الجواهر وأيّده(2) .

   ولكن لا دليل على لزوم التتابع سوى انصراف الاتصال من الاطلاق ، إلاّ أن الجزم بالانصراف لا

يمكن ، ولعل الانصراف بدوي وغير موجب للظهور العرفي ، فان الميزان بالظهور ، فمقتضى الأصل

عدم اعتبار التوالي ، ومع الاغماض يكفينا في عدم اعتبار التوالي صحيح ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه

السلام) قال : «كل صوم يفرّق إلاّ ثلاثة أيام في كفارة اليمين» (3) . فالحكم بالتوالي مبني على

الاحتياط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 236 .

(2) الجواهر 17 : 67 .

(3) الوسائل 10 : 382 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1 .

ــ[194]ــ

   مسألة 371 : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ، ولم يثبت عند الشيعة ففيه

صورتان :

   الاُولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع ، فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب

جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها . ويجزئ

هذا في الحج على الأظهر ، ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ،

ارتكب محرماً وفسد وقوفه .

   والحاصل : أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية ، ويصح معها الحج ، والاحتياط حينئذ غير مشروع

ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا .

   الثانية : ما إذا فرض العلم بالخلاف وأنّ اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية

واقعاً ، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم ، فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه

ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أيّ محذور ـ  ولو كان المحذور

مخالفته للتقية  ـ عمل بوظيفته ، وإلاّ بدّل حجّه بالعمرة المفردة ولا حج له ، فان كانت استطاعته من

السنة الحاضرة ولم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلاّ إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) أمّا الصورة الاُولى : فيقع البحث في متابعة القاضي السني تقيّة ، تارة من حيث الحكم التكليفي

واُخرى من حيث الحكم الوضعي .

   أمّا الأوّل : فلا خلاف ولا إشكال في وجوب المتابعة ومخالفتهم محرمة ، والأخبار في ذلك بلغت فوق

حدّ التواتر ، كقولهم (عليهم السلام) : «ولا دين لمن لا تقيّة له»  أو «إنّ التقيّة ديني ودين آبائي» أو

«إنه لو قلت : إنّ تارك التقيّة كتارك الصـلاة لكنت

ــ[195]ــ

صادقاً» وغير ذلك من الروايات الدالة على وجوب التقية بنفسها وجوباً تكليفياً (1) .

   وأمّا الثاني : فهل يحكم بصحة ما أتى به تقية ؟ وهل يجزئ عن الواقع ويسمّى بالواقعي الثانوي أم لا

؟

   ربما يقال : ـ كما قيل ـ بأن أدلّة التقية متكفلة للحكم التكليفي والوضعي معاً ، وأنها تفي بالغاء

جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته .

   ولكن إثبات ذلك مشكل جداً ، فان المستفاد من الأدلّة العامة للتقية ليس إلاّ وجوب متابعتهم

وجوباً تكليفياً ، وأمّا سقوط الواجب وسقوط الجزء عن الجزئية والشرط عن الشرطية بحيث تسقط

الاعادة والقضاء فلا يستفاد من الأدلة .

   نعم ، في خصوص الوضوء والصلاة بالنسبة إلى الاُمور المتعارفة التي وقع الخلاف فيها بيننا وبينهم

تدل روايات خاصة على الصحة ، كمسألة غسل اليدين منكوساً في الوضوء وغسل الرجلين ،

والتكتف في الصلاة وقول آمين ونحو ذلك ، وقد ورد الحكم بالصحة في خصوص بعض الموارد .

   على أنّ عدم أمرهم (عليهم السلام) بالقضاء والاعادة في الموارد التي يكثر الابتلاء بها يكفي في

الحكم بالصحة .

   وأمّا الموارد النادرة فلا دليل على الصحة ، كما إذا ابتلي بطلاق زوجته من دون حضور العدلين ،

لأن الأدلّة لا تفي بالغاء الشرط ، بل المستفاد منها كما عرفت أن التقية بعنوانها واجب ، وأمّا ترتيب

آثار الطلاق على الطلاق الواقع من دون حضور العدلين تقية فيحتاج إلى دليل آخر . وكذا لو اقتضت

التقية غسل الثوب بالنبيذ باعتبار أن بعض العامّة يرون طهارته والغسل به(2) فان الأدلّة لا تقتضي

طهارة الثوب ، فوجوب التقيّة في مورد لايلازمه الحكم بالصحة ، ولا يستكشف من عدم حكمهم

بالاجتزاء في أمثال هذه الموارد التي يقل الابتلاء بها الحكم بالصحة والاكتفاء بما صدر منه تقيّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 16 : 204 / أبواب الأمر والنهي ب 24 ، ح 3 ، 23 ، 24 ، 4 ، وص 211 ح

27 .

(2) راجع المجموع 1 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 31 ، فتح العزيز 1 : 158 .

ــ[196]ــ

فمقتضى الأدلّة الأولية هو الفساد وعدم الاكتفاء به .

   وأمّا الوقوف في عرفات تبعاً للعامة في مورد الشك وعدم القطع بالخلاف فيدخل تحت الكـبرى

المتقدمة ، وهي أن الوقوف في عرفات في الصورة المفروضة مما كثر الابتلاء به قريب مائتي سنة في زمن

الأئمة (عليهم السلام) ولم نر ولم نعهد في طول هذه المدّة أمرهم (عليهم السلام) بالوقوف في اليوم

الآخر وحكمهم بعدم الاجزاء فيعلم أن الوقوف معهم مجزئ .

   ودعوى أن ذلك من جهة عدم تمكن المؤمنين من الوقوف الثاني ولذا لم يصدر الأمر من الأئمة (

عليهم السلام) بالوقوف ثانياً ، غير مسموعة ولا يمكن تصديقها ، للتمكن من الوقوف برهة من

الزمان ولو مرّة واحدة في طول هذه المدة ولو بعنوان أنه يبحث عن شيء في تلك الأرض المقدّسة ،

فالسيرة القطعية دليل قطعي على الاجزاء والصحة كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة ، فلا عبرة

باستصحاب عدم دخول يوم عرفة .

   هذا مضافاً إلى رواية أبي الجارود الواردة في الشك ، فانها دالة على الصحة ، فان المستفاد منها لزوم

متابعتهم وعدم جواز الخلاف والشقاق بيننا وبينهم ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) إنّا شككنا

في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وكان بعض أصحابنا

يضحي ، فقال : الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس»(1)

والسند معتبر، فان أبا الجارود قد وثّقه المفيد ومدحه مدحاً بليغاً (2) مضافاً إلى أنه من رجال تفسير

علي بن إبراهيم ورجال كامل الزيارات ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته . فمقتضى السيرة القطعية وخبر

أبي الجارود لزوم ترتيب جميع الآثار من الوقوف وسائر الأعمال كمناسك منى .

   ثم إنه لو وقف تقية وأراد الاحتياط ووقف ثانياً ، فان كان الوقوف الثاني مخالفاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 133 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 7 .

(2) راجع منتهى المقال 3 : 283 .

ــ[197]ــ

للتقية فهو محرّم ولكن لا تسري حرمته إلى ما أدّاه من وظيفته ، ويصح حجّه ويعتبر الوقوف الأول من

أعمال حجّه ، وإن كان الوقوف الثاني غير مخالف للتقية كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف

طريقاً له، أو بعنوان أنه يبحث عن شيء في تلك الأراضي فلا يكون بمحرّم ولكنه عمل لغو لا يتصف

بالوجوب ولا بالحرمة .

   وأمّا إذا لم يقف معهم ولم يتابعهم ، فان لم يقف في اليوم الثاني أيضاً فلا إشكال في فساد الحج لتركه

الوقوف بالمرة ، ولو قيل بأن أدلّة التقية متكفلة للصحة فانما تدل على سقوط الشرط وعدم لزوم كون

الوقوف في اليوم التاسع ولا دلالة فيها على سقوط أصل الوقوف ، نظير السجود على الأرض إذا

كان مخالفاً للتقية فان التقية تقتضي سقوط وجوب السجود على الأرض ولا توجب ترك السجود رأساً

، فان الضرورات تقدّر بقدرها، فأدلّة التقية تقتضي ترك الوقوف في اليوم التاسع ولا تقتضي ترك

الوقوف رأساً .

   وأمّا لو لم يقف معهم ووقف في اليوم اللاّحق ، فان كان الوقوف الثاني مخالفاً للتقية فوقوفه محرّم

جزماً ولا يصلح للجزئية ، فان الحرام لا يصلح أن يكون جزءاً للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد

حجّه قطعاً .

   وأمّا إذا لم يكن الوقوف الثاني مخالفاً للتقية ، كما إذا تمكن من الوقوف بالمقدار اليسير بحيث لا

يخالف التقية ، فهل يكفي ذلك في الحكم بصحة حجّه أم لا ؟

   الظاهر هو عدم الكفاية ، لأن هذا الموقف غير مأمور به ، ووجه ذلك : أن الواجب على المكلف

هو الوقوف في يوم عرفة وجداناً أو شرعاً ، والوقوف الذي صدر منه في اليوم الثاني لا دليل عليه ولا

حجّة له إلاّ الاستصحاب ، أي إستصحاب عدم دخول اليوم التاسع ، ولكنه غير جار في المقام ، لعدم

ترتّب الأثر عليه ، فان الاستصحاب إنما يجري فيما إذا ترتب عليه حكم شرعي ، وأمّا إذا لم يترتب

عليه حكم وأثر شرعي فلا يجري الاستصحاب ، وما نحن فيه كذلك ، لأن هذا الاستصحاب لا يقتضي

وجوب الوقوف في اليوم اللاّحق ، لأ نّا نعلم بعدم وجوب الوقوف في هذا اليوم ، لأن الواجب

ــ[198]ــ

حسب أدلّة التقية هو الوقوف في اليوم الذي يوافقهم فلا أثر لهذا الاستصحاب، فحينئذ يشك في أن

الوقوف الثاني هو الوقوف في يوم عرفة ـ  اليوم التاسع  ـ أو أن وقوفه هذا في اليوم العاشر ، لأن

كلامنا فعلاً في الصورة الاُولى وهي ما إذا احتملت مطابقة حكمهم للواقع ، فالشك شك في الامتثال .

   وبالجملة : الشاك وظيفته منحصرة بالمتابعة ، فمن ترك الوقوف معهم يفسد حجّه ، سواء وقف في

اليوم اللاّحق أم لا ، وسواء كان وقوفه في اليوم اللاّحق مخالفاً للتقيّة أم لم يكن مخالفاً لها ، ففي جميع

الصور يبطل حجّه .

   الصورة الثانية : وهي ما إذا فرض العلم بالخلاف فلا سيرة على الاكتفاء بالوقوف معهم ولا نص في

المقام ، وأمّا أدلّة التقية فقد عرفت أنها لا تفي بالإجزاء ، وإنما مفادها وجوب التقية بعنوانها وجوباً

تكليفياً ، ولو فرضنا دلالتها على الإجزاء فانما يتم في فرض الشك لا في مورد القطع بالخلاف ، فان

العامّة لا يرون نفوذ حكم حاكمهم حتى عند القطع بالخلاف ، فالعمل الصادر منه لا يكون مصداقاً

للتقية .

   وبعبارة اُخرى : الحكم بالصحة في هذه الصورة مبني على أمرين : الأول : دلالة الأخبار على

سقوط الجزئية أو الشرطية في مورد التقية ، الثاني : لزوم متابعتهم وتنفيذ حكمهم حتى مع العلم

بالخلاف ، وشيء منهما لم يثبت .

   والذي يسهّل الخطب أن القطع بالخلاف نادر التحقق جداً أو لا يتحقق ، وعلى تقدير التحقق

فوظيفته أن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة من دون أن يترتب عليه أيّ محذور ـ ولو كان

المحذور مخالفة التقية ـ وإن لم يتمكّن المكلف من ذلك أيضاً فهو ممّن لم يتمكّن من إدراك الوقوفين لمانع

من الموانع فيعدل إلى العمرة المفردة ولا حج له ، فان كانت هذه السنة أول استطاعته ولم تبق إلى

السنة الآتية فينكشف عدم استطاعته للحج أصلاً وأنه لم يكن واجباً عليه ، وأمّا إذا بقيت استطاعته أو

حصل على استطاعة جديدة بعد ذلك فيجب عليه الحج في السنة الآتية ، وكذا يجب عليه الحج في

السنة القابلة إذا كان الحج عليه مستقرّاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net