4 ـ رمي جمرة العقبة \ أدلّة وجوب رمي الجمرة - شروط الرمي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3849


ــ[220]ــ


منى وواجباتها

   إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الرجوع إلى منى لأداء الأعمال الواجبة هناك وهي كما

نذكرها تفصيلاً ، ثلاثة :

1 ـ رمي جمرة العقبة

   الرابع من واجبات الحج : رمي جمرة العقبة يوم النحر (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لا ريب في وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين كافّة.

ونسب ابن حمزة في الوسيلة استحبابه إلى الشيخ (1) وأنكر ابن إدريس هذه النسبة أشد الانكار وقال

فيما قال : ولا أظن أحداً من المسلمين يخالف فيه ، وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنه مسنون

غير واجب ، لما يجد من كلام بعض المصنفين عبارة موهمة أوردها في كتابه فان الشيخ قال في الجمل :

والرمي مسنون(2) فظنّ من يقف على هذه العبارة أنه مندوب غير واجب ، وإنما أراد الشيخ بقوله :

مسنون ، أنّ فرضه علم من السنّة لأنّ القرآن لا يدلّ على ذلك ، في قبال الفريضة الذي يعلم وجوبه

من القرآن(3) .

   وكيف كان ، يدل على وجوبه مضافاً إلى التسالم وقطع الأصحاب صحيح معاوية ابن عمار «خذ

حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها» (4) والأمر ظاهر في

الوجوب إذا لم يقترن بالترخيص الخارجي .

   ويدل عليه أيضاً، جواز الافاضة ليلاً والرمي ليلاً لطوائف خاصّة(5) فان الترخيص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسيلة : 181 .

(2) الجمل والعقود : 234 .

(3) السرائر 1 : 606 .

(4) الوسائل 14 : 58 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 3 ح 1 .

(5) الوسائل 14 : 28 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 .

 
 

ــ[221]ــ

ويعتبر فيه اُمور :

   1 ـ نية القربة (1) .

   2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من

الأجسام (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

لهم ليلاً يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار .

   ويستفاد الوجوب أيضاً من إطلاق رمي الجمار فانه يشمل العقبة كصحيحة ابن اذينة قال: «وسألته

عن قول الله عزّ وجلّ: الحج الأكبر، فقال: الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار»(1) .

   وأيضاً ورد في روايات كثيرة أنه يرمى عن المريض المغمى عليه والكسير والمبطون(2) فانه لو لم يكن

واجباً لا تجب الاستنابة قطعاً ، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على أن الرمي لا بدّ من أن يكون بحصى

الحرم(3) وأنه لا بدّ من الاصابة (4) إذ لو لم يكن واجباً لا موجب للاصابة ، وغير ذلك من الأدلة

والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة .

   كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي (صلّى الله عليه وآله) (5) .

   (1) لأن هذه الأفعال اُمور عبادية ولا بدّ لكل عبادة من قصد القربة بها .

   (2) التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين ، ويستدل له بصحيحة معاوية بن

عمار(6) وهي وإن وردت في رمي الجمار الثلاث ، ولكن لا نحتمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 550 / أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 19 ح 9 .

(2) الوسائل 14 : 74 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 .

(3) الوسائل 14 : 59 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 .

(4) الوسائل 14 : 60 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 .

(5) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 .

(6) الوسائل 14 : 267 / أبواب العود إلى منى ب 6 ح 1 ، 2 .

ــ[222]ــ

   3 ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة(1).

   4 ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة (2) .

   5 ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الفرق في الجمرة العقبى بين رميها مستقلاً أو رميها في ضمن الجمرتين الاُولى والثانية وغير ذلك من

الروايات .

   (1) اعتبار التتابع ، هو أن يكون الرمي بحصاة بعد حصاة إلى أن تبلغ سبعة ، ولا يكتفى برمي سبع

حصاة دفعة واحدة أو بدفعتين أو ثلاث ، واعتبار ذلك أيضاً مما لا إشكال فيه ، والسيرة القطعية جارية

على ذلك ، ولو جاز غير هذا النحو لصدر ولو مرة واحدة من الأصحاب وسائر المسلمين .

   ويمكن أن يستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص كالروايات الدالّة على استحباب التكبير عند

رمي كل واحد من الحصيات(1) ولو جاز الرمي مرّة واحدة كفى تكبيرة واحدة ، فلا ريب في أن

تعدد التكبيرة يكشف عن تعدّد الرمي .

   ويستفاد أيضاً وجوب التعدّد من كيفية الرمي واستحباب الرمي خذفاً ، بأن يضع الحصى على

الابهام ويدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي(2) فان هذه الكيفية وإن كانت مستحبة ولكن

تدل على المفروغية عن تعدّد الرمي ، وإلاّ فلا يمكن هذا النحو من الرمي .

   (2) لعدم صدق رمي الجمرة على مجرّد الرمي من دون وصول الحصيات إلى الجمرة ولصحيح

معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال : «فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها» (3) .

   (3) لأن الرمي الوارد في النصوص لا يصدق على وضع الحصى على الجمرة كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 67 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 11 .

(2) الوسائل 14 : 61 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1 .

(3) الوسائل 14 : 60 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1 .

ــ[223]ــ

والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما

لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

هو واضح .

   (1) وهل يجزئ في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي إصابة الحصى بشيء ثم يطفر منه ويصيب

الجمرة ، أم يلزم إصابة الحصى إلى الجمرة مباشرة من دون ملاقاة الحصى شيئاً آخر في الطريق ؟

   وهذا يتصور على قسمين :

   أحدهما : أن يصيب الحصى في طريقه شيئاً ثم تصيب الجمرة ، والظاهر جواز الاجتزاء بذلك لصدق

رمي الجمرة بذلك ، ولا يعتبر في الرمي أن لا تصل الحصى في طريقه شيئاً آخر . هذا مضافاً إلى

التصريح بالاجتزاء بذلك في صحيح معاوية بن عمار قال : «وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على

الجمار أجزأك» (1) .

   ثانيهما : أن يصل الحصى إلى شيء آخر وكان هو المرمى كالحائط أو شيء آخر صلب ، فطفرت منه

ثم أصابت الجمرة، بحيث يكون رمي الجمرة بواسطة صلابة الحائط والطفرة منه ، والظاهر عدم

الاكتفاء بذلك .

   ويظهر من صاحب الجواهر الاجتزاء به، لأن المقصود رمي الجمرة ووصول الحصى إليه بسبب

الرمي وقد حصل (2) ولكن الصحيح عدم الاجتزاء ، لعدم صدق وصول الحصى إلى الجمرة بسبب

الرمي وإنما وصلت إليها بسبب الطفرة وصلابة الحائط .

   والحاصل : يعتبر في الرمي وصول الحصى إلى الجمرة بسبب الرمي ، وأمّا إذا وصلت إليها بسبب

الطفرة ونحوها مما يوجب وصول الحصى إلى الجمرة فلا يكتفى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 60 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1 .

(2) الجواهر 19 : 105 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net