إذا ترك الرمي وذكر بعد أيّام التشريق - الكلام في وجوب إعادة الطواف لمن تدارك الرمي بعده 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3727


ــ[230]ــ

ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة

القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يرمي في

السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط(1).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

إلاّ قدموه ، فقال : لا حرج» (1) .

   ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلاّ أنه قال : «فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن

يقدموه إلاّ أخروه ، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلاّ قدمـوه فقال : لا حرج» .

   ويؤيده ما روي عن البزنطي نحوه (2) وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا نحتمل أن جميع

هذه الموارد التي يقع فيها التقديم والتأخير منشؤها النسيان ، بل الغالب هو الجهل .

   (1) لو تذكّر أو علم بعد أيام التشريق ـ أي بعد اليوم الثالث عشر ـ فالمعروف بين الأصحاب

هو القضاء في السنة القادمة ، لأن الرمي لا يقع إلاّ في أيام التشريق ، وأمّا غيرها من الأيام فغير قابلة

لوقوع الرمي فيه ، واستندوا في ذلك إلى رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «

من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه

وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيام

التشريق» (3) ولكنها ضعيفة سنداً بمحمد بن يزيد ، لأنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به .

   إلاّ أن مقتضى إطلاق صحاح معاوية بن عمار لزوم الرجوع والرمي متى تذكر ولو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 155 / أبواب الذبح ب 39 ح4 ، الكافي 4 : 504 / 1، التهذيب 5 :

236 / 797 الفقيه 2 : 301 / 1496.

(2) الوسائل 14 : 156 / أبواب الذبح ب 39 ح 6 .

(3) الوسائل 14 : 262 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4 .

ــ[231]ــ

كان بعد أيام التشريق ، ففي صحيحة عن معاوية بن عمار قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ما

تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت

ترمى والرجل كذلك»(1) .

   وفي صحيحة اُخرى عنه قال: «قلت: رجل نسي (رمي) الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمها

يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت ، فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء»(2) .

   وفي صحيحة ثالثة عنه «رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فان نسيها حتى أتى

مكة ، قال يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فانه نسي أو جهل حتى فاته

وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد»(3) .

   وهذه الصحاح وإن كان موردها رمي الجمار ولكن يثبت الحكم في رمي الجمرة العقبة بالأولى ، لأنه

من أعمال الحج بخلاف رمي بقية الجمار فانه واجب مستقل ، فلو كنّا نحن وهذه الصحاح لالتزمنا

بلزوم الرجوع ولو بعد أيام التشريق .

   ودعوى: أن ظرف الرمي أيام التشريق، لا دليل عليها سوى رواية عمر بن يزيد الضعيفة ، ولكن

المشهور التزموا بمضمون رواية عمر بن يزيد، وحمل الشيخ إطلاق روايات معاوية بن عمار على ما

دلت عليه رواية عمر بن يزيد من وجوب الرجوع والرمي مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضي

في السنة القادمة (4) بل تسالم الأصحاب على ذلك ولم ينقل الخلاف من أحد ، وقالوا وبذلك ينجبر

سند الخبر المزبور . وقال صاحب الجواهر وبذلك يظهر أنه لا وجه للتوقف في سقوط  الرمي بعد

خروج زمانه(5) ولذا ذكرنا في المتن أن الأحوط لمن كان في مكة أن يرجع إلى منى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 261 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 14 : 261 / أبواب العود إلى منى ب 3 ح 2 ، 3 .

(4) التهذيب 5 : 264 .

(5) الجواهر 20 : 28 .

ــ[232]ــ

   مسألة 381 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكّر بعد الطّواف فتداركه لم تجب عليه

إعادة الطّواف ، وإن كانت الاعادة أحوط ، وأمّا إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان

طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .

   نعم ، إذا علم أو تذكر بعد الخـروج من مكـة لا يجب عليه الرجـوع بلا كلام للتصريح بذلك

في صحيحتي معاوية بن عمار فيبقى عليه القضاء في السنة القادمة ، فان عملنا برواية عمر بن يزيد

المتقدمة فهو وإلاّ فلا يجب عليه شيء كما في الصحيحتين .

   (1) إذا نسي الرمي يوم العيد وأتى ببقية الأعمال وتذكر بعد الطّواف، فهل يجب عليه إعادة

الطّواف رعاية للترتيب أم لا ؟

   ولا يخفى أن صحيحة ابن سنان المتقدمة (1) الواردة في من لم يرم الجمرة يوم العيد التي أمرت

بالرمي في اليـوم اللاّحق ، لم يذكر فيها الطّواف وأنه أتى به أم لا ، إلاّ أن الظاهر عدم وجوب إعادة

الطّواف ، لصحيح جميل المتقدم(2) الدال على أن تقديم ما حقه التأخير أو بالعكس نسياناً غير ضائر

بصحة الحج ، ويدخل في هذه الكبرى تقديم الطّواف على الرمي ، فالواجب عليه إنما هو تدارك الرمي

فقط ، نعم الأحوط إعادة الطّواف رعاية للترتيب .

   وأمّا إذا ترك الرمي عمداً فلا ريب في بطلان طوافه ولا بد من إعادته ، وصحيح جميل المتقدم لا

يشمل العامد ، لأنّ مورده النسيان وألحقنا به ما يشبهه كالجهل ، فلا دليل على صحة الطّواف المتقدم

على وجه العمد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 228 .

(2) في ص 229 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net