لو اشترى هدياً فضلّ - حكم من وجد الهدي الضالّ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3921


ــ[259]ــ

   مسألة 390 : لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر ، فان وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح

الأول ، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه وهو كسائر أمواله ، والأحوط الأولى ذبحه

أيضاً ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

حي ، قال يذبحه وقد أجزأ عنه» (1) .

   والظاهر أنه لا خصوصية للكسر بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب، فالعبرة بحدوث العيب بعد

إهداء الهدي وبلوغه المنحر وهو حي ، والمستفاد منه عموم الحكم لمطلق العيب العارض بعد الشراء ،

وسيأتي(2) إن شاء الله تعالى أن إهداء الهدي يوجب تعيين هذا الحيوان بالهدي ولا يجوز إبداله ولا

يختص ذلك بالاشعار في حج القران .

   (1) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية أنه لو ضلّ هديه يجب عليه أن يشتري مكانه هدياً آخر ،

لأن الواجب عليه ذبح الهدي ومجرّد الشراء لا يوجب سقوط المأمور به عنه ، فيقع الكلام في جهات .

   الاُولى : هل يكتفى في سقوط الهدي ببلوغه محله وهو منى وإن ضاع ، أو أنه يبدله بهدي آخر ، لأن

الواجب عليه الذبح فما لم يتحقق ذبح الهدي يكون التكليف باقياً في ذمته ؟

   والذي يظهر من الجواهر(3) وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه المحل ، ولم يذكر

القائل من هو .

   وعلى كل حال ، لا ينبغي الاشكال في ضعف هذا القول لاطلاق الأدلة المقتضي لوجوب الهدي ،

والاجتزاء بمجرّد الشراء وبلوغ الهدي محله لا دليل عليه .

   مضافاً إلى معتبرة أبي بصير «عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه ؟ قال : يشتري

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 135 / أبواب الذبح ب 26 ح 1 .

(2) في ص 261 .

(3) لاحظ الجواهر 19 : 205 ـ 207 .

ــ[260]ــ

مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر» الحديث (1) ولا يضر وجود محمد بن سنان في طريق

الشيخ ، فان طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح .

   نعم ، وردت عدة روايات بعضها معتبرة دلّت على الاكتفاء بمجرّد الشراء ، ولكن موردها

الاُضحية المنـدوبة لا الهدي الواجب ، فتكون الروايات أجنبيـة عن المقام كصحيحة معاوية بن عمار

«عن رجل اشترى اُضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن

لم يشتر فليس عليه شيء»(2) .

   وبعضها وإن وردت في الهدي كرواية علي بن أبي حمزة «إذا اشتريت اُضحيتك وقمطتها وصارت في

رحلك فقد بلغ الهدي محله»(3) فان المذكور في الصدر وإن كان الاُضحية ، ولكن المراد بها الهدي

الواجب بقرينة قوله «فقد بلغ الهدي محله» ولكنها ضعيفة جداً بعلي بن أبي حمزة البطائني المعروف

بالكذب ، وبعضها مطلق يشمل الاُضحية المندوبة والهدي الواجب كخبر أحمد بن محمد بن عيسى في

كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو

هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه»(4) ولكن الرواية ضعيفة بالارسال

للفصل الطويل بين أحمد بن محمد بن عيسى وأصحاب الصادق (عليه السلام) ولا يمكن روايته عنهم

بلا واسطة . على أنها مطلقة تقيد بالهدي غير الواجب .

   الجهة الثانية : لو اشترى البدل ثم وجد الأوّل فهل يذبح الأوّل أو الثاني ـ  أي البدل  ـ  .

   يفرض تارة وجدانه قبل ذبح الثاني واُخرى يوجد بعد ذبح الثاني ،

   أمّا إذا وجده قبل الذبح ففي الحقيقة يكون عنده هديان فيذبح أيهما ؟

   صريح عبارة الوسائل في باب 32 من الذبح هو التخيير في ذبح أيهما شاء(5) ولا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 144 / أبواب الذبح ب 32 ح 2 .

(2) ، (3) ، (4) الوسائل 14 : 140 / أبواب الذبح ب 30 ح 1 ، 4 ، 2 .

(5) الوسائل 14 : 143 .

 
 

ــ[261]ــ

يخفى ضعفه ، فان صحيح أبي بصير المتقدم قد صرح بوجوب ذبح الأوّل الذي ضاع «قلت : فان

اشترى مكانه آخر ثم وجد الأوّل قال : إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الآخر وإن شاء ذبحه»

ولا معارض لهذه الصحيحة ، فالصحيح عدم الاجتزاء بذبح الثاني .

   وإن وجد الأوّل بعد ذبح الثاني فالمعروف بينهم أنه يستحب ذبح الأوّل ، واستدل على ذلك بأن

الذبح إذا صدر منه ووقع على الثاني فقد امتثل وأتى بالمأمور به فلا موجب للذبح مرّة اُخرى بعد

حصول الامتثال ، فيكون الأمر بذبح الثاني محمولاً على الاستحباب لا محالة .

   وفيه : أن جواز الاجتزاء بالذبح الواقع على البدل وحصول الامتثال به أوّل الكلام إذ لعل

الاجتزاء مشروط بعدم وجدان الأوّل، وغاية ما في الباب أن ذبح البدل تكليف ظاهري ، وأمّا كونه

مسقطاً للتكليف الواقعي وموجباً لعدم ذبح الأوّل إذا وجد الأوّل فأول الكلام ، فان وجدان الهدي

الأوّل ـ وإن وجد بعد ذبح الثاني ـ يكشف عن عدم كون ذبح الثاني مأموراً به ، وقد أمر في

صحيح أبي بصير المتقدّم بذبح الأوّل لو وجد ـ  حتى ولو وجد بعد ذبح الثاني ـ ولا قرينة على حمله

على الاستحباب .

   نعم ، حمل الشيخ صحيح أبي بصير على كونه قد أشعر الأول ، فحينئذ يتعين عليه ذبح الأول ، وأمّا

إذا لم يكن قد أشعره فلا يلزم ذبحه (1) ولكن الشيخ (عليه الرحمة) ذكر ذلك في التهذيب (2)

واستدل له بصحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل

قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي

من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها» (3) فتكون هذه الصحيحة مقيدة

لصحيحة أبي بصير الدالة على ذبح الأوّل إذا وجده على الاطلاق ، أشعره أم لا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستبصار 2 : 271 .

(2) التهذيب 5 : 219 .

(3) الوسائل 14 : 143 / أبواب الذبح ب 32 ح 1 .

ــ[262]ــ

   والظاهر أنه لا موجب لهذا التقييد ، لأن مورد كل من صحيح الحلبي وصحيح أبي بصير أجنبي عن

الآخر ، فان الظاهر أن مورد صحيح الحلبي هو حج القران ، فان الواجب فيه هو النحر بالسياق وإن لم

يسق فلا يجب النحر ، فالوجوب يتحقق بأحد أمرين : إما بالسياق أو بالاشعار ، ونلتزم بذلك في حج

القران ، فلو أشعر البدنة يتعين عليه نحرها وإن وجدها بعد نحر بدنة اُخرى ، وإن لم يسق ولم يشعر لا

يجب عليه شيء ، فالرواية أجنبية عن حج التمتّع الذي فيه الهدي من دون أيّ قيد وشرط ، وأنه يتعيّن

بالشراء .

   فالمتحصل مما ذكرنا : أنه يظهر من الأدلة أن الحكم بوجوب الذبح قائم بالطبيعي فسقوطه بهلاك

الفرد الشخصي لا وجه له حتى ولو قلنا بتعينه بالشراء ، لأن الضياع أو الهلاك إنما هو للفرد الخارجي

الشخصي لا للطبيعي المأمور به .

   وأمّا رواية أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه

السلام) الدالة على الاجزاء ، فسندها كما ذكرنا (1) ضعيف للارسال لوجود الفصل الكثير بين أحمد

بن محمد بن عيسى وأصحاب الصادق (عليه السلام) فانه من أصحاب الجواد والهادي (عليهما

السلام) بل قد أدرك أحمد بن محمد بن عيسى من زمن الغيبة أزيد من عشرين سنة ، فانه حضر جنازة

أحمد بن محمد بن خالد في سنة 280 فكيف يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام) .

   ولو فرضنا أنه يمكن روايته عن واحد واثنين أو ثلاثة من أصحاب الصادق (عليه السلام) لاحتمال

طول أعمارهم ولكن لا نحتمل روايته عن جماعة كثيرة من أصحاب الصادق (عليه السلام) لعدم

احتمال طول أعمار جميعهم .

   وعلى الجملة : لو قلنا بأن الرواية مرسلة ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر سهل ، وإن قلنا بأنها مسندة

ومعتبرة فالمتن على ما في الوسائل مطلق، فيرفع اليد عن الاطلاق ويحمل على الهدي المندوب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 260 .

ــ[263]ــ

   ولكن الرواية مذكورة في التهذيب (1) والوافي (2) والحدائق (3) بنحو آخر وهو «في رجل

اشترى شاة لمتعته فسرقت منه» إلى آخر الحديث ، فتكون الرواية واردة في خصوص حج التمتّع ،

فيعارضها صحيح عبدالرحمن بن الحجاج الوارد في التمتّع الدال على عدم الإجزاء صريحاً «عن رجل

اشترى هدياً لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزيه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلاّ أن يكون

لا قوة به عليه» (4) فيتساقطان والمرجع الاطلاقات الدالة على وجوب الهدي .

   ومثل صحيح عبدالرّحمن بن الحجاج صحيح أبي بصير المتقدم «عن رجل اشترى كبشاً فهلك ، قال

: يشتري مكانه» إلى آخر الحديث (5) فان صحيح أبي بصير وإن لم يرد فيه التمتّع ولكن ما دل على

الإجزاء يخصص رواية أبي بصير ، فتكون رواية أبي بصير بعد التخصيص مختصة بحج التمتّع، فحالها

حال صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج.

   نعم هنا صحيحة اُخرى لعبدالرّحمن بن الحجاج تدل على الإجزاء إذا عرف بالهدي ـ  يعني إذا

وصل إلى عرفة  ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد

أجزأ» (6) ولكن الدلالة بالاطلاق ولم يصرح فيها بالتمتع الذي يجب فيه الهدي بالأصل ، فتحمل

على الهدي تطوعاً في حج القران ، فتكون النسبة بينها وبين ما دل على الضمان وعدم الإجزاء عموم

من وجه ، لأن مقتضى إطلاق صحيح الحلبي الدال على الضمان وجوب الإبدال ، سواء ضل الهدي

بعد عرفة أم لا ، ففي صحيح الحلبي «أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها

موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ـ إلى أن يقول ـ وإن كان الهدي الذي انكسر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 5 : 217 / 732 .

(2) الوافي 14 : 1148 .

(3) الحدائق 17 : 179 .

(4) الوسائل 14 : 132 / أبواب الذبح ب 25 ح 5 .

(5) الوسائل 14 : 132 / أبواب الذبح ب 25 ح 4 .

(6) الوسائل 14 : 134 / أبواب الذبح ب 25 ح 9 .

ــ[264]ــ

وهلك مضموناً ، فان عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب

عليك في نذر أو غيره» (1) .

   ونحوه صحيح معاوية بن عمار «سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت ، فقال: إن كانت مضمونة

فعليه مكانها» (2) وصحيح عبدالرّحمن المتقدم يدل على الإجزاء إذا عرف بالهدي سواء كان هدياً

تطوعاً أم لا ، فيقع التعارض في المجمع وهو الهدي الواجب إذا عرف به ، فمقتضى صحيح الحلبي

ومعاوية بن عمار عدم الإجزاء ومقتضى صحيح عبدالرحمن هو الإجزاء ، وبعد التساقط فالمرجع عموم

الآيات والروايات الدالّة على وجوب الهدي وعدم الإجزاء بالضائع .

   بل لو فرضنا وجود رواية اُخرى تدل على الإجزاء بالاطلاق من حيث الهدي الواجب والمندوب

نلتزم بوجوب الإبدال في الهدي الواجب ، وأن الاجتزاء بمجرد الشراء يحتاج إلى دليل وهو مفقود ،

فان التكليف بالذبح لا يسقط بمجرّد الشراء وتعينه بفرد خاص ، لما عرفت من أن متعلق التكليف هو

طبيعي الهدي وهو متمكن منه .

   وأمّا رواية بلوغ الهدي محله (3) فهي في مقام بيان غاية بلوغ الهدي وحرمة المحرمات عليه ، وأنه إذا

بلغ الهدي يجوز له الحلق ، وليست ناظرة إلى الاكتفاء والاجتزاء بمجرّد شراء الهدي وإن ضلّ وضاع .

   ثم لا يخفى أن صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء إذا عرف بالهدي فقد رويت

بطريقين :

   أحدهما : ما رواه الصدوق عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار(4) وقد ذكرنا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 142 / أبواب الذبح ب 31 ح 4 .

(2) الوسائل 14 : 131 / أبواب الذبح ب 25 ح 2 .

(3) الوسائل 14 : 157 / أبواب الذبح ب 39 ح 7 .

(4) الفقيه 2 : 297 / 1476 ، 4 (المشيخة) : 41 .

ــ[265]ــ

   مسألة 391 : لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر ، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في

عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

في محله (1) أنه لم يوثق فتكون الرواية على هذا الطريق ضعيفة .

   ثانيهما : ما رواه الشيخ عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد في الفهرست(2) وهذا الطريق صحيح،

فيعلم أن الصدوق له طريق آخر إليه وهو الصحيح الذي ذكره الشيخ في الفهرست .

   (1) يقع البحث في هذه المسألة عن جهات :

   الاُولى : لو ضلّ الهدي ووجده شخص آخر وذبحه فهل يجزئ عن صاحبه أم لا ؟

   المعروف والمشهور بينهم هو الإجزاء ، ولكن ناقش فيه المحقق في الشرائع(3) والنافع(4) ويستدل

له بأمرين :

   أحدهما : أن التصرف في الهدي الضال بالذبح للواجد محرم شرعاً ، لأنه من لقيط الحرم ، وأخذ

لقطة الحرم والتصرف فيها محرم .

   ثانيهما : أنه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيباً ، ومجرد صدور الذبح عن شخص آخر

ما لم يستند إلى صاحبه لا يقتضي الإجزاء عن المكلف بالذبح .

   وأورد عليه في الجواهر(5) أن ذلك اجتهاد في مقابل النص ، لدلالة صحيحة منصور ابن حازم على

الإجزاء صريحاً «في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ

عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» (6) مضافاً إلى أنه يمكن

القول بجواز الالتقاط في خصوص هذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم الرجال 3 : 120 .

(2) الفهرست : 134 ـ 474 .

(3) الشرائع 1 : 295 .

(4) المختصر النافع : 89  .

(5) الجواهر 19 : 129 .

(6) الوسائل 14 : 137 / أبواب الذبح ب 28 ح 2 .

ــ[266]ــ

المورد للنص الخاص .

   الثانية : أنه بناء على الإجزاء هل يجزئ عن صاحبه مطلقاً وإن ذبحه عن نفسه أو ذبحه بعنوان غير

الهدي ، أم يعتبر في الإجزاء عن صاحبه أن يذبحه عنه .

   ذكر في الجواهر (1) أيضاً أن الإجزاء مطلقاً غير مجز ، لأن النص الدال على الإجزاء ناظر إلى عدم

اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه ، ويكتفي به ولو صدر عن الغير ، ولا ينظر إلى بقية

الشروط المعتبرة في الهدي والذي منها استناد الذبح إلى صاحبه وإلى الحاج نفسه ، فحال هذا الشرط

حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال والتسمية ، فالإجزاء يختص بصورة صدور الذبح

عن صاحبه .

   ويدل على ذلك أيضاً صحيح محمد بن مسلم «ثم ليذبحها عن صاحبها»(2) فالمتفاهم من النصوص

أن الساقط إنما هو مجرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيباً ، فلا يدل النص على الإجزاء حتى ولو لم

يقصد الذبح عن صاحبه .

   الثالثة : هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب ؟

   ظاهر النص هو الوجوب ، لقوله في صحيح ابن مسلم «فليعرفه» ولا دليل على عدم الوجوب

سوى الأصل الذي اعتمد عليه في الجواهر (3) وهو المقطوع بالنص .

   وما صدر من الجواهر أيضاً اجتهاد في مقابل النص .

   الرابعة : هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه ويخـبره بالذبح أم يختص التعريف بما

قبل الذبح ؟

   ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح ، قال في صحيح ابن مسلم «فليعرفه يوم النحر والثاني

والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها» .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 19 : 128 .

(2) الوسائل 14 : 137 / أبواب الذبح ب 28 ح 1 .

(3) الجواهر 19 : 129 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net