وجوب صوم يوم السابع إلى التاسع وسبعة إذا رجع 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3627


ــ[271]ــ

في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وللنصوص الكثيرة منها : صحيحة معاوية بن عمار وحماد ورفاعة (1) .

   (1) يبدأ بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة ومعاوية ابن عمار وحماد

المتقدمة .

   والظاهر من ذلك وجوبه وعدم جواز التقديم على اليوم السابع ، ولكن المحقق في النافع (2)

والعلاّمة (3) وغيرهما جوّزوا التقديم من أوّل شهر ذي الحجة ، وقد حمل الشيخ (4) ما دل على

البدأة من اليوم السابع على الاستحباب جمعاً بين هذه الروايات وموثقة زرارة عن عبدالله بن مسكان

قال : حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : «من لم يجد الهدي وأحب

أن يصوم الثلاثة أيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك» (5) .

   وأبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات، فتكون هذه الرواية قرينة على

أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي .

   وأمّا على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم ، لضعف رواية الأزرق عندهم إلاّ أن يقال

بالانجبار إن تم .

   ولكن في رواية اُخرى موثقة لزرارة ورد أيضاً جواز التقديم ، فليس مدرك الحكم منحصراً برواية

الأزرق ، راجع الباب 54 من أبواب الذبح حديث 1 .

   ويؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم باطلاق الآية ، بل فسر في بعض الروايات «في الحج» بذى الحجة

كما في معتبرة رفاعة المتقدمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 179 / أبواب الذبح ب 46 ح 4 ، 14 ، 1 .

(2) مختصر النافع : 90 .

(3) المنتهى 2 : 744 السطر 29 .

(4) الاستبصار 2 : 284 .

(5) الوسائل 14 : 180 / أبواب الذبح ب 46 ح 8 .

ــ[272]ــ

   فتحصل : أن مستند جواز تقديم صيام ثلاثة أيام إنما هو روايتان : الاُولى : رواية الأزرق والثانية

رواية زرارة التي عبّر عنها في الجواهر بخبر زرارة أو موثقه (1) فكأن نظره (قدس سره) إلى ما رواه

صاحب الوسائل عن الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) وسهل بن زياد وإن

كان مذكوراً في السند ولكنه غير ضائر ، لأنه منضم إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، فهذه الرواية على

ما ذكره الوسائل (2) في هذا الباب عن الكليني موثقة ، ورواه أيضاً في باب آخر (3) عن الكليني عن

سهل ـ  منفرداً  ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والرواية على هذا النقل ضعيفة لوجود سهل

منفرداً في السند ، ولا ريب أن ما في الوسائل اشتباه جزماً ، لأن الكليني (قدس سره) لم يرو إلاّ رواية

واحدة عن زرارة (4) وفي سندها سهل ، لكن منضماً إلى أحمد بن محمد ، بل اشتبه صاحب الوسائل

في كلا الموردين اللذين ذكر فيهما رواية زرارة ، لأن الكافي روى في أول باب صوم المتمتع إذا لم يجد

هدياً رواية عن أحمد بن محمد وسهل ابن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى ، ثم ذكر رواية ثانية عن أحمد

بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن زرارة ، فزعم صاحب الوسائل أن الرواية معلقة

على السند المذكور في الرواية الاُولى ولذا ذكر عين السند الاُولى في رواية زرارة في الباب الرابع

والخمسين من الذبح من الحديث الأول ، وذكر في الباب  السادس والأربعين من الذبح عن سهل

منفرداً ، مع أنه لا قرينة على تعليق الرواية الثانية المذكورة في الكافي على السند الأوّل المذكور في

رواية رفاعة ، فان الكليني كثيراً ما ينقل الرواية ابتداء عن أشخاص يكون الفصل بينهم وبينه كثيراً ،

فالرواية حينئذ تكون مرسله لأن الكليني يرويها ابتداء عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ولا ريب في

سقوط الوسائط بينه وبين أحمد بن أبي نصر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 19 : 177 .

(2) الوسائل 14 : 199 / أبواب الذبح ب 54 ح 1 .

(3) الوسائل 14 : 179 / أبواب الذبح ب 46 ح 2 .

(4) الكافي 4 : 507 / 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net