6 ـ الحلق والتقصير \ اعتبار وقوع الحلق في النهار 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3701


3 ـ الحلق والتقصير

   وهو الواجب السادس من واجبات الحج (3) ويعتبر فيه قصد القربة (4) وإيقاعه في النهار على

الأحوط (5) من دون فرق بين العالم والجاهل .

ــــــــــــــــــــــــ
   (3) لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب ، بل في المنتهى أنه ذهب إليه علماؤنا

أجمع(2) إلاّ في قول شاذ للشيخ في التبيان (3) .

   وقد دلّت عليه الآية الكريمة (4) والنصوص المتضافرة (5) .

   (4) لكونه من العبادات ، لأنه جزء الحج والحج من العبادات .

   (5) أي نهار العيد ، يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز

له الرمي في الليل ، والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب

ـــــــــــــ
(2) المنتهى 2 : 762 السطر 32 .

(3) التبيان 2 : 154 .

(4) الفتح 48 : 27 .

(5) الوسائل 14 : 211 / أبواب الحلق ب 1 .

ــ[317]ــ

للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح ، ومن المعلوم أن الذبح يجب إيقاعه في نهار العيد ، ولصحيح سعيد

الأعرج قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : معنا نساء ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن

حتى تقف بهنّ بجمع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهنّ ذبح

فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ» الحديث (1) فانه بمفهومه يدل على أن من كان عليه

الذبح لا يقصر حتى يذبح .

   مضافاً إلى أنه يمكن استفادة ذلك من الروايات الآمرة بالبدأة بالرمي وهو في النهار ويستلزم ذلك

وقوع الذبح والحلق في النهار أيضاً لترتبهما عليه .

   وبالجملة : لا ينبغي الريب في عدم جواز إيقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد .

   واُخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر أيام التشريق .

   والمعروف والمشهور لزوم إيقاعه في نهار العيد وعدم جواز تأخيره عنه عمداً واختياراً، وعن أبي

الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت قبله (2) .

   وربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله (صلّى الله عليه وآله) .

   وفيه: أن فعله لا يدل على الوجوب، وليس قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «خذوا عنِّي

مناسككم» دالاً على أن كل ما فعله في الحج واجب لا يجوز تركه .

   وبالسيرة ، إذ لو كان تأخيره عمداً جائزاً لوقع ولو مرة واحدة ولنقل إلينا .

   وبصحيحة محمد بن حمران قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر

ما يحل له ؟ قال : كل شيء إلاّ النساء . وعن المتمتع ما يحل له يوم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 53 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 1 .

(2) الكافي لأبي الصلاح : 201 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net