من أفسد حجّه ثمّ صُدّ فهل يجري عليه حكم الصدّ ؟ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3849


ــ[431]ــ

   مسألة 445: من أفسد حجّه ثم صد، هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل

ولكن عليه كفّارة الافساد زائداً على الهدي (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

المحصور ، بل لأن المحصور ورد في كلام السائل ، ونظر السائل وغرضه ليس هو المحصور بخصـوصه

بل الظاهر أن نظره إلى عدم التمكن من الهدي فيتعدى إلى المصدود ، للقطع بعدم الفرق بين موارد

عدم التمكن من الهدي ، فالحكم بتوقف التحلل على الهدي مبني على الاحتياط الوجوبي .

   ولو تنزلنا عما ذكرنا والتزمنا ببقائه على إحرامه كما يقتضيه إطلاق كلام المحقق ، فان كان الصد في

عمرة مفردة فتحلله إما بالذبح وإما باتمامها في أيّ وقت تمكن من ذلك ، لعدم تقيد العمرة المفردة

بوقت خاص ، فلا مانع من الالتزام ببقائه على إحرامه ولكن كلام المحـقق غير ناظر إلى هذه الصورة

، وإنما كلامه (قدس سره) في مورد الصد عن الحج أو عمرة التمتّع فتحلله بالهدي لا غير ، وما ذكره

المحقق من أنه لا بدل لهدي التحلل هو الصحيح ، فما في الجـواهر من القلب إلى عمرة مفردة لا دليل

عليه فان العدول من نسك إلى نسك آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل وهو مفقود في المقام

، فان الانقلاب إنما ورد في موارد خاصة وليس المقام منها .

   وأمّا احتمال أن يأتي بعمرة مفردة مستقلاًّ ويرفع اليد عما في يده ويأتي بعمرة جديدة فلا دليل عليه

أيضاً بل لا يمكن ، لأن المحرم لا يحرم ثانياً . إذن فالأمر يدور بين أن يحل بنفس الصد مع الذبح بناء

على الاحتياط الوجوبي ، وبين أن يبقى على إحرامه إلى أن يتمكن من الذبح ، وأمّا القلب إلى العمرة

المفردة أو إتيان العمرة المفردة مستقلاًّ فلا دليل عليهما .

   (1) لا يخفى أن مورد كلامهم فساد الحج بالجماع ، فان المتسالم عليه عند الأصحاب وجوب الاتمام

ووجوب الحج عليه من قابل ، والمعروف بينهم إجراء أحكام الصد على من أفسد حجّه بالجماع ،

وهذا هو الصحيح .

   أمّا بناء على عدم فساد الحج بالجماع كما هو المختار وإن وجب عليه الحج من قابل

ــ[432]ــ

كفارةً وعقوبةً كما في صحيح زرارة الدال على أن الحجة الاُولى التي جامع فيها هي حجته والثانية

عقوبة عليه (1) فالأمر واضح ، إذ لا فساد حقيقة ، وإطلاق الفاسد على الحجة الاُولى مجازي باعتبار

وجوب الحج عليه من قابل عقوبة ، فلا موجب لرفع اليد عن أحكام المصدود إذا صد عن بقية

الأعمال بعد تحقق الجماع منه .

   وأمّا بناء على الفساد كما هو المشهور ـ ولعله في العمرة المفردة كذلك ـ فالاتمام وإتيان الأجزاء

اللاّحقة واجب تعبدي ، كما أن إتيان الأجزاء السابقة كان بأمر تعبدي وإن لم يجزئ عنه لو لم ينضم

الأجزاء السابقة باللاّحقة ، ولكن كل من القسمين يجب الاتيان به ، نظير ما لو أفسد صومه بالافطار ،

فانه يجب عليه الامساك بقية النهار ولا يجوز له الأكل وإن كان صومه باطلاً .

   وبعبارة اُخرى : كل من الجزأين والعملين له أمر ، غاية الأمر أن الأمر الثاني غير الأمر الأول، فعلى

كل تقدير الاتمام واجب سواء بالأمر الأوّل أو بالأمر الثاني، فحينئذ لا مانع من شمول قوله تعالى : (فَإن

أُحْصِرْتُم)(2) للمقام ، فان هذا الشخص الذي أفسد حجّه بالجماع يجب عليه إتيان الأجزاء المتأخرة

وقد صد عنها ، فيشمله أدلّة المصدود .

   ودعوى انصرافها إلى الحج الصحيح لا شاهد لها ، بل مورد الروايات وجوب الاتمام سواء كان

العمل المأتي به مبرئاً عن حجة الاسلام أم لا ، وسواء كان وجوب الاتمام بالأمر الأول أو بالأمر الثاني

.

   فالعبرة في جريان أحكام الصد بوجوب الاتمام ، سواء كان العمل المأتي به مبرئاً للذمة أم لا ، وأمّا

الافساد الحقيقي فيتصور في الحج أو في عمرة التمتّع كما إذا ترك طواف عمرة التمتّع عالماً عامداً حتى

ضاق وقت الحج وترك الوقوفين عمداً ونحو ذلك مما يفسد حجّه حقيقة .

   وأمّا العمرة المفردة فلا يتصوّر فيها الفساد للتمكن من أعمالها في أيّ وقت شاء ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .

(2) البقرة 2 : 196 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net