جواز تعدّد المالك واتحاد العامل - إذا كان المال مشتركاً بين اثنين 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4052


   وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل . بأن كان المال مشتركاً بين اثنين


ــ[65]ــ

فقارضا واحداً (1) بعقد واحد ، بالنصف مثلاً متساوياً بينهما ، أو بالاختلاف بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً .

   وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال . بأن يكون مال كلّ منهما ممتازاً ، وقارضا واحداً مع الإذن في الخلط ، مع التساوي في حصّة العامل بينهما ، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع .

   [ 3417 ] مسألة 28 : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين ، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح ، وتفاضلا في النصف الآخر ، بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال ، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه .

   فإن كان من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة ، بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقلّ مما شرطه الآخر له ، كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصّته مثلاً ، مع تساويهما في المال ، فهو صحيح ، لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل (2) .

   وإن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل بل على الشريك الآخر ، بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء ، لكن اختلفا في حصّتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما ، فقد يقال فيه بالبطلان، لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين ، أو تساويهما مع التفاوت في المالين ، بلا عمل من صاحب الزيادة ، لأنّ المفروض كون العامل غيرهما ، ولا يجوز ذلك في الشركة .

   والأقوى الصحّة (3) لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لما تقدّم من الإطلاق ، وانحلال المضاربة بعدد الملاك .

   (2) والوجه فيه واضح ، بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة في الواقع إلى مضاربتين مستقلّتين بنصفي المال ، على أن يكون للعامل في إحداهما ثلثا الرّبح وللمالك الثلث ، وفي الاُخرى بالعكس .

   (3) بل الأقوى هو القول الأوّل وهو البطلان ، لعدم نفوذ مثل هذه الشروط ، على

ــ[66]ــ

منه ، فإنّ الأقوى جواز ذلك بالشرط ((1)) . ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة ، بل هو مخالف لمقتضى إطلاقها . مع أنه يمكن أن يدعى الفرق((2)) بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمّنة للشركة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما تقدّم بيانه غير مرّة . فإنّ أدلّة نفوذ الشروط ، كقولهم (عليهم السلام) : «المؤمنون عند شروطهم» غير شاملة له ، لأن هذا الشرط وإن لم يكن مخالفاً لمقتضى العقد ، إلاّ أنه مخالف للسنة .

   والوجه فيه ما عرفت من أن أدلّة نفوذ الشروط غير مشرعة ، وإنما هي دالّة على لزوم العمل بكل شرط سائغ في نفسه ، فما لم يكن سائغاً بنفسه قبل الاشتراط لا يكون سائغاً بالشرط .

   فإنّ الاشتراط لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي ، ولا يقتضي تحليل الحرام أو تحريم الحلال .

   ومن هنا فحيث إنّ مقتضى تبعية النماء للعين في الملك ، كون ربح مال كل أحد له يكون اشتراطه لغيره محتاجاً إلى الدليل الخاص. ولذا لم يلتزموا بصحّة هذا الشرط في غير عقد الشركة والمضاربة، كما لو باع متاعه لشخص على أن يكون ربحه من تجارته الاُخرى له ، على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض في المقام ، فإنه يكون باطلا جزماً .

   إذن فهذا الشرط مخالف للسنة ، وأدلّة نفوذ الشرط لا تشمله لأنها غير مشرّعة .

   (1) ما أفاده (قدس سره) مبنيّ على ثبوت إطلاق في أدلّة المضاربة ، يقتضي جواز جعل بعض الربح للأجنبي ، كما اختاره (قدس سره) في أوّل الكتاب ، فإنّ المقام من صغريات تلك الكبرى ، حيث إنّ كلاًّ من الشريكين أجنبي بالنسبة إلى حصّة شريكه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة ، ولا بأس به إذا كان من شرط الفعل ، لكنّه خلاف المفروض في المقام .

(2) هذا الفرق مبتن على ما تقدّم منه (قدس سره) من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبي ، وقد تقدّم المنع عنه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net