إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك - اشتراط أحدهما على الآخر ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4324


   [ 3421 ] مسألة 32 : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدِّمة ، فيلحق كلاًّ حكمهُ (4) . وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية .

   وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الرّبح ، فما قُرِّر للمالك في المضاربة

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (4) لانتساب العقد الصادر فضولة بالإجازة إلى المجيز ، فيكون العقد عقده ، ومن ثمّ يترتب عليه الآثار .

ــ[72]ــ

الاُولى فله . وأما ما قُرِّر للعامل ، فهل هو أيضاً له ، أو للعامل الأوّل ، أو مشترك بين العاملين ؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأوّل ، لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية ، فلا يستحقّ العامل الثاني شيئاً ، وإنّ العامل الأوّل لم يعمل حتى يستحقّ فيكون تمام الرّبح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله . ويستحقّ العامل الثاني اُجرة عمله مع جهله بالبطلان (1) على العامل الأوّل ، لأنه مغرور من قبله . وقيل : يستحقّ على المالك (2) . ولا وجه له ، مع فرض عدم الإذن منه له في العمل .

   هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملاً للمالك . وأمّا إذا ضاربه على أن يكون عاملاً له ، وقصد العامل في عمله العامل الأوّل فيمكن أن يقال : إنّ الرّبح للعامل الأوّل ، بل هو مختار المحقّق في الشرائع .

   وذلك بدعوى أنّ المضاربة الاُولى باقية بعد فرض بطلان الثانية ، والمفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأوّل ، فيكون كأنه هو العامل فيستحقّ الرّبح وعليه اُجرة عمل العامل إذا كان جاهلاً بالبطلان ، وبطلان المعاملة لا يضرّ بالإذن الحاصل منه للعامل له .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وأمّا إذا كان عالماً بالحال ، فالأظهر أنه لا ضمان ، لا على المالك ولا على العامل . ولا ينافيه ما تقدّم منا في غير مورد أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بفساد العقد وعدمه ، فإن بينه وبين المقام من الفرق ما لا يكاد يخفى .

   فإنّ المفروض في غير المقام صدور العمل من العامل بأمر الآمر لا على نحو المجانية ، فهو بأمره قد التزم للعامل بالاُجرة ، فلا يضرّ علم العامل بالفساد .

   وهذا بخلاف المقام ، حيث لم يلتزم العامل الأوّل للثاني بشيء ، وإنما أخبره عن ضمان المالك له ، وحيث إنّ العامل يعلم كذبه وأنه ليس بوكيل عنه ، فلا وجه للحكم بضمانه ، بل يكون حاله حال من استأجر غيره للعمل في ملك الغير على أن تكون اُجرته على المالك ، مع علم الأجير بعدم كونه وكيلاً عنه .

   (2) وكأنه لأنّ المالك قد استفاد من فعله ، وهو قد عمل على طبق نفعه ، وعمل المسلم محترم .

ــ[73]ــ

   لكن هذا إنما يتمّ إذا لم تكن المباشرة معتبرة في المضاربة الاُولى (1) . وأما مع اعتبارها فلا يتمّ ، ويتعيّن كون تمام الرّبح للمالك((1)) (2) إذا أجاز المعاملات ، وإن لم تجز المضاربة الثانية .

   [ 3422 ] مسألة 33 : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً ، كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً أو نحو ذلك ، أو بالعكس ، فالظاهر صحّته . وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعاً أو قرضاً ، أو قراضاً أو بضاعة ، أو نحو ذلك .

   ودعوى أنّ العقد المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلاّ رأس المال ، ومن العامل إلاّ التجارة . مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد ، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ، ويكفي في صحّته عموم أدلّة الشروط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إلاّ أن فساده أوضح من أن يخفى . فإن احترام عمل المسلم لا يقتضي أن يكون لغيره ضمان بالنسبة إليه ، ما لم يكن العمل بأمره وإذنه .

   (1) فإنه حينئذ تصحّ المضاربة الاُولى ، ويكون للعامل الأوّل ما قرراه من الرّبح وللثاني اُجرة مثل عمله على الأوّل مع جهله بالفساد ، بل مع علمه به أيضاً على ما تقدّم ، لأنّ العمل قد استوفاه العامل الأوّل ، والتزم بعوضه للثاني ، فيضمنه عند ظهور فساد العقد معه .

   (2) لأن الأوّل لم يعمل شيئاً ، والثاني وإن عمل إلاّ أن عمله لم يكن بأمر المالك فلا يستحقّ شيئاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ الربح يشترط فيه العامل والمالك عند مخالفة الشرط أيضاً فهي غير شاملة للمقام ، كما يظهر بالتأمّل .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net