الخامسة - السادسة - السابعة - الثامنة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4258


ــ[112]ــ

   [ 3440 ] الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح ، قبل تمام العمل أو بعده ، وبالمال عروض . فإن رضيا بالقسمة كذلك ، فلا إشكال (1) .

   وإن طلب العامل بيعها ، فالظاهر عدم وجوب إجابته (2) وإن احتمل ربح فيه خصوصاً إذا كان هو الفاسخ .

   وإن طلبه المالك ، ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ، ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقداً فلا يجب ، وبين عدمه فيجب ، لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان ، عملاً بقوله (عليه السلام) : «على اليد...» .

   والأقوى عدم الوجوب مطلقاً (3) وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفاً على الإنضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة (4) . فنقول : لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ ، لعدم الدليل عليه . لكن لو حصلت الخسارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العامل ردّ ما أخذه بعينه ما دام هو باقياً في ملكه ، وأما إذا خرج عنه بإذن المالك فلا  يجب عليه ردّه بعينه جزماً ، بل غاية ما يجب عليه هو ردّ بدله . فهو كمن غصب الدار ثمّ باعها بإذن المالك ، حيث لا يجب عليه إلاّ ردّ الثمن خاصة .

   (1) لاشتراكهما في المال ، فالحقّ لا يعدوهما .

   (2) فإنّ المالك مسلّط على ماله ، غاية الأمر أنّ للعامل مطالبته بحصّته من الربح فيعطيه المالك من أمواله ، أو يطالبه بالقسمة فيأخذ من العروض .

   (3) نظراً لانتفاء عقد المضاربة ، وعدم الدليل على الوجوب .

   وقاعدة اليد مضافاً إلى قصور سندها ، لا دلالة لها على الوجوب في المقام ، فإنّ الواجب إنما هو ردّ مال الغير إليه ، سواء أكان عروضاً أم غيره .

   وبعبارة اُخرى : إنّ المعاملات الصادرة من العامل لما كانت بإذن المالك ، كانت موجبة لتبدّل مال المالك لدى العامل من النقد إلى العروض ، فهي التي تكون مال المالك بالفعل . ومن هنا فإلزامه بتبديله إلى النقد ثانياً ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود .

   (4) لما عرفت من أن مقتضى عقد المضاربة وصول رأس المال إلى المالك ، على أن

ــ[113]ــ

بعده قبل القسمة ، أو بعدها ، يجب جبرها ((1)) (1) بالربح ، حتى أنه لو أخذه يسترد منه .

   [ 3441 ] السادسة : لو كان في المال ديون على الناس ، فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ ، أم لا  ؟

   وجهان ، أقواهما العدم((2)) (2) من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون الزائد عنه مشتركاً بينه وبين العامل . ومن هنا فلو حصل تلف في المال كان محسوباً على العامل والمالك حتى بعد تمامية المضاربة ما لم يصل رأس المال إلى المالك وهذا لا يستلزم بالطبع لزوم إجابة العامل له في طلب البيع ، كما هو واضح .

   (1) تقدّم فيما مضى أنّ جبر الخسارة بالربح إنما يكون قبل الفسخ أو الانفساخ . وأما بعدها فلا ، لا سيما بعد تحقق القسمة ، لانتهاء عقد المضاربة ووصول رأس المال إلى المالك ، فيكون إثباته محتاجاً إلى الدليل وهو مفقود .

   وبعبارة اُخرى : إنّه لا وجه لجبر الخسارة بعد الفسخ أو الانفساخ ـ فضلاً عن القسمة ـ بالربح السابق ، بعد وصول كلّ من الحصّتين إلى مالكها وتملّكه لها مستقلاً وبعينه .

   (2) بل الوجوب ، على ما هو المشهور . وذلك لابتناء عقد المضاربة من الأوّل على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه ، فإنه أمر مفروغ عنه في عقدها . ومن هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس له إرجاع المالك على المدينين .

   وبالجملة فتسليم العامل للمال إلى المالك أمر مفروغ عنه في عقد المضاربة ، فيجب عليه الوفاء به ، وردّ ما أخذه منه ، ثمّ إن كان ربح فهو مشترك معه فيه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ولا سيما إذا كانت الخسارة بعد القسمة .

(2) فيه إشكال ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط .

ــ[114]ــ

   [ 3442 ] السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه((1)) فيما مرّ من الأحكام(1).

   [ 3443 ] الثامنة : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ ، أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه .

   نعم ، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه ، يمكن دعوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) في إطلاقه إشكال ، بل منع . إذ لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع الاُمور وبقول مطلق ، وإنما المنتقل إليه خصوص ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال ، بحيث لا تكون متقومة بشخص خاص ، وهو مما لا خلاف فيه .

   ومن هنا فلا بدّ من ملاحظة الأحكام المتقدِّمة ، لتشخيص ما تنطبق عليه هذه الضابطة ، فنقول :

   أما إلزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد حصول الفسخ أو الانفساخ ، فالظاهر عدم كونه من الحقوق ، وإنما هو حكم مترتب على الملك ، من باب تسلط المالك على ماله ووجوب ردّ الأمانة إلى أهلها . ومن هنا فإذا مات المالك وانتقل المال إلى ورثته كان لكل منهم مطالبة العامل بردّ حصّته منه إليه ، حتى مع فرض رضى غيره ببقاء حصّته ديناً في ذمّة المديون .

   ولو كان هذا حقاً لما وجب على العامل في الفرض شيء ، إذ الحقّ أمر واحد بسيط ثابت لمجموع الورثة من حيث المجموع ، فلا يقبل التجزئة ، لعدم ثبوته للبعض بخصوصه .

   نعم ، لو قلنا بأنّ المالك له إجبار العامل على بيع العروض بعد الفسخ بالاشتراط ، كان لهم جميعاً إجباره على ذلك ، لأن حق الشرط قابل للانتقال ، فلا مانع من الالتزام به بالنسبة إلى الوارث أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في إطلاقه إشكال بل منع ، وإنّما المنتقل إلى الوارث هو المال أو الحق القابل للانتقال دون غيرهما .

ــ[115]ــ

وجوب الردّ إلى بلده((1)) (1) . لكنه مع ذلك مشكل ، وقوله (عليه السلام) : «على اليد ما أخذت» أيضاً لا يدلّ على أزيد من التخلية . وإذا احتاج الردّ إليه إلى الاُجرة فالاُجرة على المالك (2) كما في سائر الأموال .

   نعم ، لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر ، وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والاُجرة (3) وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي ، من عدم جواز السفر بدون إذنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ بناءً على القول به ، فهو حكم تكليفيّ محض يختصّ به ، فلا يقبل الانتقال إلى ورثته .

   والحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر في المال والحقوق القابلة للانتقال ، وهي لجميعهم لا لكل فرد فرد . وأما الحكم فهو يختص به ، ولا ينتقل إلى الوارث .

   (1) وهذا القول هو الصحيح ، والإشكال عليه في غير محلّه .

   وذلك لأن الإذن في الإرسال لم يكن مطلقاً ، فإنه إنما أذن فيه للاتجار ـ على ما يقتضيه عقد المضاربة ـ وهذا يعني لزوم ردّه إلى المالك نقداً أو عروضاً بعد الاتجار به أوْ  لا معه ، فهو مفروض في عقد المضاربة .

   ومن هنا فإذا فسخ العقد ، كان مقتضى كون المال أمانة عنده ، واقتضاء عقد المضاربة للردّ ، لزوم الردّ إليه .

   نعم ، لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد ، فليس للعامل إرجاعه ، لكونه مسلطاً على ماله ، فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه ، كما هو ظاهر .

   (2) لعدم الموجب لإلزام العامل بشيء من الاُجرة ، بعد فسخ المضاربة وكون المال أمانة في يده .

   (3) على ما تقتضيه قاعدة اليد والضمان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر صحّة هذه الدعوى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net