حكم المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السغي - المساقاة على فلان مغروسة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3599


ــ[329]ــ

   [3534 ] مسألة 4: لابأس بالمعاملة على أشجار لاتحتاج إلى السقي، لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ اُصولها من رطوبات الأرض، وإن احتاجت إلى أعمال اُخر. ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذ، فإنّ هذه اللفظة((1)) لم ترد في خبر من الأخبار(1) وإنما هي اصطلاح العلماء، وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب، ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي. وإن ضويق نقول بصحّتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة (2) .

   [ 3535 ] مسألة 5 : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة ، وإن لم تكن مثمرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وفيه : أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها الماتن (قدس سره) في صدر الكتاب ، فإنه ورد فيها (ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ...) ، فما أفاده (قدس سره) يعدّ غريباً منه .

   إلاّ أنّ ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام . فإنّ المتفاهم العرفي من هذه الكلمة مقدمة لتحصيل المطلوب ، فالمعاملة في الحقيقة إنما هي لأجل العمران وتهيئة مقدمات حصول الثمر ، وليس السقي إلاّ كمقدمة من تلك المقدمات وإلاّ فلا خصوصية له بذاته . ولذا لا يحكم بالبطلان فيما إذا كانت محتاجة إلى السقي قبل المعاملة ، ثمّ ارتفع الاحتياج بعدها لكثرة المطر ونحوها .

   ومما يشهد لما ذكرناه الاطمئنان بعدم احتياج جميع بساتين النخيل في خيبر إلى السقي ، فإنّ النخل وبفضل عمق عروقه في الأرض يكون مستغنياً عن السقي غالباً .

   والحاصل أنّ ورود لفظ «السقي» في النصوص لا يوجب الحكم بالبطلان في المقام فإنّ الصحيح هو القول بالصحة ، فإنّ اللفظ محمول على كونه من مقدّمات العمارة وحصول الثمر ، من دون أن تكون له خصوصية تحتّم وجوده .

   (2) وقد تقدّم الكلام فيها غير مرة . وقد عرفت أ نّه لو لم يكن الدليل الخاص على صحة المعاملة في الموارد الخاصة ، لما أمكن إثبات صحّتها بالعمومات ، ولذا لا يقول أحد من الأصحاب بصحّتها في غير هذه الموارد تمسّكاً بالعمومات . كما لو كان له

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد ورد لفظ (السقي) في الرواية ، ولكن الظاهر أنه لا موضوعية له .

ــ[330]ــ

إلاّ بعد سنتين (1) بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها (2) ولو خمس سنين أو أزيد .
ــــــــــــــــــــــــ

قطيعٌ من الغنم ، فأعطاه إلى غيره ليرعاه ويقوم بواجباته من العلف وغيره ، على أنّ له النصف من حاصلها من الحليب والأولاد .

   (1) على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب ، حيث لم يفرض فيها كون الثمر في نفس سنة العقد . بل وكذا أخبار خيبر ، حيث لا يحتمل عادة أن تكون بساتينه وبأجمعها مثمرة في سنة الإعطاء ، فإنها لا تخلو من الفسلان وهي لا تثمر إلاّ بعد مرور سنتين .

   (2) على ما تقدم بيانه في الشرط السابع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net