لو اختلفا في أصل الضمان - لو اختلفا في الإذن وعدمه - إذا أنكر الضامن الضمان 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3856


   [ 3611 ] مسألة 2 : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، أو في ثبوت الدَّين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أوتنقيص أجله إذا كان مؤجَّلاً ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدَّين ، فالقول قول الضامن (4) .

   ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالاً ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلاً أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال

 ـــــــــــــــــــــــ
   (4) كما هو واضح ، فإنّ المضمون له مدّع فعليه الإثبات . وإلاّ فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدَّين ، أو الزائد عما يعترف به الضامن من الدَّين أو الضمان ، أو تعجيله أو تنقيص الأجل ، أو الأمر الزائد عن أصل الدَّين ، تقديم قول الضامن المنكر .

   نعم ، للمضمون له تحليفه على ذلك ، على ما تقتضيه قواعد القضاء .

ــ[482]ــ

معيّن(1) والمفروض تلفه، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن(2) أو اشتراط شيء على المضمون له، أو اشتراط كون الضمان بما يساوي الأقلّ من الدَّين، قدِّم قول المضمون له (3) .

   [ 3612 ] مسألة 3: لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه، أو في مقدار الدَّين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه(4) أو اشتراط الخيار للضامن (5) قُدِّم قول المضمون عنه (6) .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بناءً على مختاره (قدس سره) من بطلان الضمان حينئذ وانتقال الدَّين إلى ذمّة الضامن.

   لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة والعشرين ، أنه لا معنى متحصل للتقييد في المقام بالمرّة ، وأنّ مرجعه إلى الاشتراط لا محالة .

   (2) بناءً على ما اختاره (قدس سره) من صحّة اشتراط الخيار في الضمان ، لكنك قد عرفت منا الإشكال فيه .

   (3) كلّ ذلك لكون الضامن مدعياً في قوله فعليه الإثبات ، وإلاّ فمقتضى أصالة عدم كلّ ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدَّين الثابت في ذمّته بأصل الضمان .

   (4) عند أمره بالضمان وقبوله له . فإنّ الشرط سائغ في نفسه ، والضمان فعل محترم فيصحّ للضامن عند أمر المضمون عنه بالضمان وقبوله له ، اشتراط شيء مباح عليه بإزائه .

   ومنه يظهر فساد ما قيل من أنّ المضمون عنه ليس طرفاً في عقد الضمان ، كي يصحّ الاشتراط عليه فيه . فإنّ الاشتراط إنما هو عند أمره له بالضمان وقبوله لذلك ، وليس في عقد الضمان كما توهم .

   (5) بناءً على صحّة هذا الاشتراط ، كما اختاره الماتن (قدس سره) .

   (6) لكونه منكراً لما يدّعيه الضامن ، فإنّ اشتغال ذمّته بالدَّين ثانياً بعد فراغها منه

ــ[483]ــ

   ولو اختلفا في أصل الضمان ، أو في مقدار الدَّين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة ، فالقول قول الضامن(1) .

   [ 3613 ] مسألة 4 : إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة ، ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدَّين((1)) (2) لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً .

   نعم، لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان، ولم يكن منكراً لأصل الدَّين، وفرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدَّين والإذن في الضمان(3) جاز له الرجوع عليه ، إذ  لا منافاة بين إنكار الضمان وادعاء الإذن في الأداء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطعاً يحتاج إلى الإثبات ، وإلاّ فمقتضى أصالة عدمه تقديم قوله في كلّ ذلك .

   (1) فإنّ اشتغال ذمّته بأصل الدَّين أو الزيادة عما يعترف به يحتاج إلى الدليل والأصل يقتضي عدمه .

   (2) مقتضى تقييده (قدس سره) للحكم بعدم رجوع الضامن على المضمون عنه بفرض إنكاره للإذن أو الدَّين ، اختصاصه به وعدم ثبوته عند اعتراف المضمون عنه بالإذن أو الدَّين .

   غير أنّ من الظاهر عدم الفرق بين الفرضين . فإنّ مجرد ثبوت الدَّين أو الإذن في الضمان لا يكفي في جواز رجوع الضامن عليه ، إذ يعتبر فيه مضافاً إلى الإذن تحقق الضمان والأداء بعد ذلك خارجاً ، فما لم يتحقق أحد هذه الاُمور لا يكون للضامن الرجوع على المضمون عنه .

   ومن هنا فحيث إنّ الضامن في المقام منكر لأصل الضمان وتحققه في الخارج أو الدَّين ، فكيف يجوز له الرجوع على المضمون عنه ، مع القطع بإذنه له فيه فضلاً عن اعترافه به .

   (3) ظهر الحال فيه مما تقدّم . فإنه لا فرق بين فرضي الإنكار والاعتراف من حيث

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنه لا فرق بين صورتي الإنكار وعدمه .

ــ[484]ــ

فاستحقاقه الرجوع معلوم ((1))(1) غاية الأمر أنه يقول إنّ ذلك للإذن في الأداء ، والمضمون عنه يقول إنه للإذن في الضمان. فهو كما(2) لو ادّعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضاً، والمدّعي ينكر القرض ويقول: إنه يطلبه من باب ثمن المبيع ، فأصل الطلب معلوم . ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم جواز الرجوع عليه ، فإنه ليس من آثار الإذن المجرد ، وإنما هو من آثاره منضمّاً إلى تحقق الضمان والأداء في الخارج ، وحيث إنّ المأخوذ منه منكر لتحقق الضمان ، فلا وجه لرجوعه به عليه .

   (1) قد عرفت مما تقدّم أنّ الأمر في المقام ليس كذلك . فإنّ أصل الاستحقاق ليس معلوماً على كلّ تقدير ، فإنّ المضمون عنه إنما يكون مشغول الذمّة للمأخوذ منه فيما لو كان قد أذن له في الأداء ، فإنه حينئذ يجوز له الرجوع عليه لخسارته للمال ، وإن كان ذلك بسبب مقدمة كاذبة أعني ادعاء الضمان عليه ، فإنّ ذلك لا يضرّ شيئاً بعد ما كان أصل وجوب الأداء ثابتاً عليه .

   وأمّا لو كان قد اذن له في الضمان ، فاشتغال ذمّته له غير ثابت بل الثابت عدمه لأنّ جواز الرجوع ـ وكما عرفت ـ ليس من آثار أصل الضمان ، وإنما هو من آثار تحققه في الخارج وانتقال الدَّين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته ومن ثمّ أدائه خارجاً . وحيث إنّ المفروض عدمه بحسب اعتراف الضامن نفسه ، فلا وجه لرجـوعه عليه بدعوى أنّ أصل الاستحقاق واشتغال ذمّة المضمون عنه معلوم .

   (2) قياس ما نحن فيه على المثال من القياس مع الفارق . فإنّ أصل الاستحقاق واشتغال الذمّة فيه معلوم وإن كان سببه مجهولاً ، وأين هذا مما نحن فيه حيث عرفت عدم ثبوت أصل الاستحقاق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال . فإن الإذن في الضمان لا يقتضي الرجوع على الآذن إلاّ مع تحقق الضمان والوفاء به خارجاً ، والمفروض في المقام أنّ الضامن ينكر الضمان ويعترف بأنّ ما اُخذ منه إنما اُخذ ظلماً ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوماً . نعم ، لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصّة لما اُخذ منه قهراً بإذن الحاكم الشرعي .

ــ[485]ــ

الإذن فيه، وثبت عليه ذلك بالبيّنة، فكذلك((1)) يجوز له الرجوع عليه مقاصّة عما اُخِذَ منه(1).

   وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان ، أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر ذلك((2)) (2) وإن كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) في العبارة تشويش ظاهر ، ولعلّ فيها سقطاً ، فإنها لا ترجع إلى محصل ، إذ لا أثر لثبوت الإذن في الضمان شرعاً بالمرّة ، فإنه إنما يترتب على تحققه هو في الخارج وتحقق الأداء بعده ، على ما تقدّم .

   نعم ، لو كان من أخذ منه المال معترفاً بثبوت الدَّين في ذمّة المضمون عنه ، كان له الرجوع عليه بإذن الحاكم الشرعي والأخذ منه مقاصة .

   وذلك لأن الآخذ لما أخذ المال من الضامن قهراً عليه وظلماً ، كان ذلك المال ثابتاً في ذمّته للمأخوذ منه فهو مدين له به . ولمّا كانت ذمّة المضمون عنه مشغولة للأخذ بعد ، نظراً لعدم انتقال ما بذمّته إلى ذمّة غيره ، كان للمأخوذ منه الأخذ منه تقاصاً وأخذ ما يملكه الآخذ بدلاً عما أخذه منه ظلماً . ولكن لمّا كان مال الآخذ في ذمّة المضمون عنه كلياً ، احتاج التقاص منه إلى إذن الحاكم الشرعي .

   بلا فرق في ذلك بين اعتراف المأخوذ منه بالضمان وعدمه ، أو اعتراف المضمون عنه بالإذن وعدمه ، فإنه من هاتين الجهتين سيان .

   (2) بل الظاهر عدمه . وذلك لما عرفته من اختلاف أثر الإذنين شرعاً بل اختلافهما من حيث أصل وجود الأثر وعدمه ، إذ لا أثر للإذن في الضمان ما لم يتحقق هو ومن بعده الأداء في الخارج ، بخلاف الآذن في الأداء ، حيث يكفي في جواز رجوع المأذون عليه مجرد تحقق الأداء خارجاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في العبارة تشويش ، فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصّة بإذن من الحاكم الشرعي لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبيّنة ، بل المناط فيه اعترافه بالدَّين وبعدم الضمان .

(2) بل الظاهر عدمه ، ويظهر وجهه مما مرّ .

ــ[486]ــ

لا  يخلو عن إشكال . وكذا في نظائره (1) .

   كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضاً وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع ، على إشكال ((1)) .
ـــــــــــــــــــ

   والحاصل أنّ خصوصية الإذن في مجرد الأداء أو الإذن في الضمان لما كانت دخيلة في ترتّب الأثر ، أعني جواز رجوع المأذون له على الآذن بعد الأداء ، لم يكن للشاهدين إطلاق الشهادة بالإذن والسكوت عنها .

   (1) مما لا تكون للخصوصية دخل في ترتب الأثر عليه ، كما هو الحال في المثال المذكور في المتن . فإنّ الدَّين ثابت على كلّ حال ، وذمّة المدين مشغولة بالمال المعين للدائن من غير أثر لخصوصية القرض أو الشراء ، فإنه لا أثر لهما كما أنه لا أثر لسائر الخصوصيات من الزمان والمكان .

   ولكن أين هذا من محلّ الكلام ونظائره مما يختلف الأثر فيه باختلاف الخصوصيات ، فإن تنظير أحدهما بالآخر ليس إلاّ من القياس مع الفارق .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net