إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين - إذا أحال على وكيله بمال شخصي في يده 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3724


   [ 3631 ] مسألة 16 : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات ، فالحوالة صحيحة ، لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن ، فيكون كما لو تصرّف أحد المتبائعين في ما انتقل إليه ثمّ حصل

 
ــ[530]ــ

الفسخ ، فإنّ التصرف لا يبطل بفسخ البيع (1) .

   ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده (2) فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري((1)) (3) بالثمن .

   وما عن الشيخ وبعض آخر مـن الفرق بين الصورتين ، والحكم بالبـطلان في الصورة الثانية ـ وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ـ لأنها تتبع البيع في هذه الصورة ، حيث إنها بين المتبائعين بخلاف الصورة الاُولى ، ضعيف (4)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا الثاني : فلكون الأداء بأمر منه ، وقد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره .

   ثمّ إن رجع البريء على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلاً أو قيمة ، فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه . وإن رجع على المشتري به ، كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه ، نظراً لتلف المال عنده فلا يكون له مجاناً .

   وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب ، فراجع .

   (1) إذ الفسخ لا يقتضي رفع الآثار والبطلان من الأوّل ، وإنما يقتضي عدم ترتب الآثار من حينه .

   والحاصل أنّ الفسخ لا يؤثر في صحّة العقود السابقة عليه ، فإنها تبقى كما كانت لصدورها من أهلها ووقوعها في محلها ، ومن هنا فينحصر حقّ مالك العين المنقولة ـ  ثمناً كانت أم مثمناً  ـ في الرجوع إلى البدل .

   (2) لحصول النقل والانتقال في الدَّين بمجرد تحقق الحوالة .

   (3) وهو من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع .

   (4) فإنّ الحوالة معاملة مستقلّة عن المعاملة الاُولى ـ البيع ـ تماماً وإن اتّحد الطرفان فيهما ، إذ العبرة إنما هي بتعدد المعاملة واتحادها ، لا تعدد الطرفين في المعاملتين واتّحادهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع .

ــ[531]ــ

والتبعيّة في الفسخ وعدمه ممنوعة (1) . نعم ، هي تبع للبيع حيث إنها واقعة على الثمن ، وبهذا المعنى لا فرق بين الصورتين .

   وربّما يقال ببطلانها إن قلنا أ نّها استيفاء ، وتبقى إن قلنا أ نّها اعتياض .

   والأقوى البقاء وإن قلنا أنها استيفاء ، لأنها معاملة مستقلّة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع ، وليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة ، كما إذا اشترى شيئاً بدراهم مكسرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئاً آخر وفاءً ، حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الآخر لا الدراهم المكسرة ، فإنّ الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة ((1)) (2) بل يتبع البيع في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والحاصل أنه لا موجب لبطلان المعاملة الثانية وانفساخها بانفساخ البيع ، فإنها معاملة مستقلّة عنه ، ولا علاقة لها به من حيث الفسخ .

   نعم ، هي تابعة له من حيث أصل الوجود باعتبار أنها واقعة على الثمن ، فإذا تحقّق صحّت الحوالة ولزمت ، سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ ، فإنهما سيان بالنسبة إليها .

   (1) فإنّ حالها في ذلك حال سائر التصرفات الصادرة من أحد المتبائعين ، حيث قد عرفت عدم تأثير الفسخ على شيء منها على الإطلاق .

   (2) فيه إشكال بل منع . فإنّ الظاهر لزوم الوفاء مطلقاً وعدم تبعيته للبيع في الانفساخ ، فإنّ سلب ملكيّة الدّائن عما قبضه عوضاً عن حقّه برضا المدين ووفاء منه ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود .

   وبعبارة اُخرى : إنّ أداء المدين لدينه بغير ما ثبت في ذمّته وصفاً أو جنساً وقبض الدَّائن له برضاه واختياره موجب لملكيّته ـ الدّائن ـ له ، ومن هنا فيكون تصرّف المدين فيه بعد ذلك تصرفاً في مال الغير بغير رضاه وأكلاً للمال لا عن تراض . ولذا لم يلتزم أحد من الأصحاب قط بجواز رجوع المعطي فيما أعطاه قبل الفسخ ليبدله بمثله جنساً ووصفاً فضلاً عن غير المماثل له ، فإنه ليس إلاّ لاحتياج سلب الملكيّة بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّها معاملة لازمة ، فلا تتبع البيع في الانفساخ .

ــ[532]ــ

الانفساخ ، بخلاف ما نحن فيه ، حيث إنّ الحوالة عقد لازم وإن كان نوعاً من الاستيفاء .

   [ 3632 ] مسألة 17 :  إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده ، فقبل المحتال والمحال عليه(1) وجب عليه الدفع إليه(2) وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة (3) . وإذا لم يدفع له الرجوع على

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبوتها إلى الدليل وهو مفقود .

   والحاصل أنّ الوفاء معاملة لازمة مطلقاً ، سواء في ذلك ما كان بنحو الحوالة أو غيرها .

   (1) أمّا المحتال فلا ينبغي الشكّ في اعتبار قوله ، إذ لا يلزمه القبول بالرجوع على غير المدين ، فإنّ له رفض ذلك ومطالبة ماله من شخصه .

   وأمّا المحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله ، فإنّ المال لغيره وليس هو إلاّ أميناً عليه أو وكيلاً فيه ، فعليه امتثال طلب المالك أداءه إلى غيره على حدّ طلبه تسليمه إلى نفسه .

   والحاصل أنّ المحال عليه ليس مخيراً في الأداء وعدمه كي يعتبر قبوله ، بل يلزمه امتثال الأمر وتسليم المال إلى مالكه أو من يقوم مقامه .

   ولعلّ الماتن (قدس سره) إنما أخذ هذا القيد مقدّمة لما سيأتي منه من ضمان المحال عليه ، معلِّلاً ذلك بالغرور ، لعدم تحقق الغرور بغير القبول جزماً .

   (2) فإنّ المال مال المحيل وأمره بيده وليس المحال عليه إلاّ وعاء وظرفاً له ، فيجب عليه تسليمه إلى المحتال كما كان يجب عليه تسليمه إلى نفس المحيل لو كان يطلبه منه فإنّ إعطاءه له بمنزلة إعطائه إليه ، وليس له التخلّف عن طلبه حتى بحجّة تسليمه إلى المحيل نفسه . بل لو فعل ذلك لكان ضامناً للمال ، وخرج عن عنوان الأمين إلى عنوان المتعدّي والغاصب .

   (3) لعدم انتقال الدَّين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، فإنّ المحيل يبقى بنفسه مشغول الذمّة للمحتال إلى حين وصول حقّه منه مباشرة أو من وكيله أو أمينه .

ــ[533]ــ

المحيل لبقاء شغل ذمّته. ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه((1))(1) إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندةً إليه ، للغرور .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وفيه ما لا يخفى ، لمنع الغرور صغرى وكبرى .

   أمّا الأوّل : فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانيّاً على الأداء والدفع ثمّ بدا له ما يمنعه عنه ، فإنّه لا يصدق عليه التغرير قطعاً .

   وكذا لو كان المحال عليه عالماً بالتزام المحيل بدفع المال وإفراغ ذمّته ، فإنّ امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحقّ إلى صاحبه .

   وأمّا الثاني : فلمّا عرفته غير مرّة من عدم إيجاب مجرّد الغرور للضمان . ولذا لم يلتزم أحد قطّ بضمان من رغّب غيره في سلعة ، بدعوى زيادة قيمتها في المستقبل أو زيادة الرغبة عليها ، فظهر العكس وخسر المشتري .

   وبالجملة فمجرّد الغرور ليس من أسباب الضمان ، على أنّ صدقه في بعض الموارد محل منع .

 

   وبهذا ينتهي كتاب الحوالة ، وبالفراغ منه يتمّ الفراغ من كتاب العروة الوثقى بتمامه وذلك على حسب منهج سيِّدنا الاُستاذ الوالد ـ دام ظلّه ـ في الدرس .

   وإنِّي إذ أحمدُ تبارك وتعالى على ما وفّقني لحضوره من محاضرات سيِّدنا ـ دام ظلّه ـ وتحريرها ، لأسأله أن يطيل في عمره الشريف مناراً وملاذاً للمسلمين .

   وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة وخمسة من الهجرة النبوية الشريفة ، وذلك بمدرسة دار العلم ـ العامرة حتى ظهور الحجّة البالغة إن شاء الله ـ جنب الروضة العلوية المقدّسة على مشرفها آلاف التحيّة والثناء .

 ( تمّ كتاب الحوالة )

 

وأنا الأقلّ : محمّد تقي الخوئي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net