أقسام النكاح المحرم وغير المحرم - الاُمور المستحبة عند إرادة التزويج 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9045


ــ[5]ــ

   [ 3636 ] مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته . وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة(1): فقد يجب بالنذر، أو العهد، أو الحلف، وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق، أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا، أو محرم آخر. وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب، أو ترك حق من الحقوق الواجبة، وكالزيادة على الأربع . وقد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع في مكروه . وقد يكون مباحاً كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها .

   وبالنسبة إلى المنكوحة أيضاً ينقسم إلى الأقسام الخمسة : فالواجب كمن يقع في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وتفصيل ذلك : أنّ النكاح ينقسم إلى محرّم وغير محرّم .

   والمحرم تارة يكون محرّماً بالذات واُخرى يكون محرّماً بالعرض ، والأخير قد يقبل الزوال وقد لا يقبله فتكون الحرمة دائمية ، فمن الأوّل حرمة نكاح العناوين السبعة ـ  أعني : الاُم والبنت والاُخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الاُخت  ـ ومن الثاني اُخت الزوجة والخامسة والمطلقة ثلاثاً ، ومن الثالث اُم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها والمطلقة تسعاً .

   وغير المحرّم ينقسم إلى مكروه ومستحب وواجب ومباح .

   أما المكروه فيأتي فيه جميع الأقسام المذكورة في الحرام ، إذ قد تكون الكراهة ذاتية كالتزوج من الزنجية والتي نشأت في منبت سوء ، وقد تكون عرضية قابلة للزوال كنكاح المجنونة والمرأة التي لا تطيع زوجها ، وقد لا تكون قابلة للزوال كنكاح العقيم .

   وأما النكاح في غير هذين القسمين فهو مستحب في نفسه ، إلاّ أ نّه قد تكون هناك خصوصية تقتضي الاستحباب زائداً على استحبابه في نفسه ، كالنكاح من البكر ، ومن المؤمنة حسنة الأخلاق ، ومن المطيعة لزوجها . كما قد تكون خصوصية تقتضي الوجوب ، كما إذا توقف حفظ نفسه من الهلاك أو الوقوع في الحرام على التزويج . وقد تفرض خصوصية في مورد تقتضي رجحان الترك بمقدار تساوي رجحان الفعل ، فيصبح التزويج مباحاً .

ــ[6]ــ

الضرر لو لم يتزوجها، أو يُبتلى بالزنا معها لولا تزويجها. والمحرم نكاح المحرمات عيناً، أو جمعاً. والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء. والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، ونكاح القابلة المربية ونحوها. والمباح ما  عدا ذلك .

   [ 3637 ] مسألة 5 : يستحب عند إرادة التزويج اُمور :

   منها : الخطبة .

   ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو : «اللّهمّ إني اُريد أن أتزوَّج ، فقدّر لي من النساء أعفَّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي». ويستحب أيضاً أن يقول: «أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح باحسان».

   ومنها : الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد فإنّه مكروه ، ودعاء المؤمنين ، والأولى كونهم فقراء ، ولا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ويستحب إجابتهم وأكلهم . ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو نهاراً ، وعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «لا وليمة إلاّ في خمس: عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز» . العرس التزويج ، والخرس النفاس ، والعذار الختان والوكار شراء الدار ، والركاز العود من مكة . (1)

   ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله (صلّى الله عليهم وسلّم) ، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً .

   ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولا يشترط في صحة العقد عندنا .

   ومنها : إيقاع العقد ليلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 40 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net