[ 3661 ] مسألة 29 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة (2) مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) وعليه اتفاق العلماء ، لدلالة الآية الكريمة ـ بإطلاقها ـ وكثير من الروايات عليه ، إذ أن مقتضى اطلاق استثناء الأزواج من قوله تعالى : (وَقُل للمؤْمِناتِ يَغْضُضنَ مِنْ أَبصَارِهنَّ) هو جواز نظر الزوجة حتى إلى عورة زوجها كما أنّ مقتضى إطلاق استثناء الزوجات من قوله تعالى : (وَالَّذينَ هُمْ لِفُروجِهمْ حافِظُونَ) (2) هو جواز نظر الزوج حتى إلى عورة زوجته .
نعم ، نُسب إلى ابن حمزة القول بحرمة النظر إلى عورة الزوجة حين الجماع (3) مستدلاًّ برواية أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) ، قال : «ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع ، فإنّ النّظر إلى الفرج يورث العمى في الولد»(4).
والظاهر أنّ النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع أمر من الصعب تحققه ، فلا مجال للتكلّم في جوازه وعدمه ، ولعل المراد بحال الجماع حال التهيؤ له ، وعلى كل فالرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها .
على أ نّه لا مجال لاستفادة الكراهة منها فضلاً عن الحرمة وذلك للتعليل المذكور فيها ، فإنه يكشف عن أنّ الرواية لا تتضمّن حكماً تكليفياً ، وإنما هي بصدد الإرشاد
ــــــــــــــــ (2) سورة المؤمنون 23 : 5 .
(3) الوسيلة : 314 .
(4) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 59 ح 5 .
ــ[35]ــ
عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه (1) . ـــــــــــــــــــ
إلى أثر وضعي لا أكثر .
مضافاً إلى أ نّه قد ورد صريحاً في صحيحة سماعة الجواز ، حيث قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : «لا بأس به ، إلاّ أ نّه يورث العمى» (1) .
والحاصل أ نّه لا مجال للقول بكراهة النظر إلى فرج المرأة ـ سواء في حال الجماع أم غيره ـ فضلاً عن الحرمة .
(1) بلا خلاف في ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 59 ح 3 .
|