اعتبار الوطء دبراً أحد مصاديق الوطء المحلوف تركه - جواز العزل في الأمة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4768


   [ 3689 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان ، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً (3) إلاّ أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.

   [ 3690 ] مسألة 6 : يجوز العزل ـ بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج ـ في الأَمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لأ نّه مصداق للوطء المحلوف تركه .

   (4) وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العزل ، فقال : «أما الأَمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوجها» (1) . فإنّ مقتضى إطلاقها هو الجواز مطلقاً ، سواء أ كانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net