الانفاق على الزوجة ما دامت حيّة التي افضاها بعد إكمال التسع سنين 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4494


   [ 3698 ] مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية(4) كما مرّ، ولكن الأحوط(5) الإنفاق عليها ما دامت حيّة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين . وقد عرفت أنّ إطلاقها وإن كان معارضاً بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية ، إلاّ أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الثانية ، إما لترجيح إطلاق الاُولى لأظهريتها ، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة .

   (5) الأولى ، حيث أ نّه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 129 هـ 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net