الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير عقد ولا زنا ولا بعقد فاسد 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10759


   [ 3708 ] مسألة 1 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد (3) بل ولا زنا ، إلاّ إذا كانت العدّة رجعية(4) كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه(5).

   وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي  ـ كما إذا تزوّج اُخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لعدم الدليل على الإلحاق بعد اختصاص موضوع النصوص بالتزويج .

   (4) حيث يكون من الزنا بذات البعل ، وهو سبب مستقل للتحريم الأبدي ، على ما تقدم قبل قليل ، وسيأتي إن شاء الله التعرض إليه مفصلاً .

   (5) حيث لا يصدق معه عقد الزواج ، فلا يكون مشمولاً لأدلّة التحريم الأبدي .


ــ[173]ــ

زوجته في عدّتها، أو اُمّها((1))(1) أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا     يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلاّ من جهة كونه في العدّة وعدمه ، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة ، إشكال . والأحوط الإلحاق((2)) في التحريم الأبدي (2) فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ، ومع الدخول في صورة الجهل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزماً ، حيث أنّ اُمّ الزوجة محرمة أبداً قبل العقد عليها في العدّة ، فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام .

   (2) وربّما يقال : أنّ الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات ، وهل أ نّها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم ؟ فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص ، في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدّتها .

   إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص مستعملاً في النكاح الصحيح ، إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجباً للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية !

   نعم ، للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة أو الأعم وجه ، إلاّ أ نّه أجنبي عن النزاع المتقدم ، فإنّ الصحيح من غير جهة الوقوع في العدّة غير موضوع له لفظ النكاح أو التزوج جزماً ، بل المقصود ـ  بناءً على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح  ـ هو الصحيح مطلقاً ومن جميع الجهات .

   والحاصل أ نّه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في وضع ألفاظ المعاملات ، فإنّ اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح جزماً ، سواء أقلنا بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعمّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذه الكلمة من سهو القلم ، أو غلط النسّاخ .

(2) لا بأس بتركه  .

ــ[174]ــ

   نعم ، ينبغي البحث في أنّ اللفظ في المقام هل هو مستعمل في مطلق الفاسد ، أو خصوص الفاسد من هذه الجهة بحيث لولاها لكان العقد صحيحاً ؟

   والذي يقتضيه التحقيق هو الثاني ، وذلك لا لما تقدم وإنّما لظاهر تفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة وجعله جزاء لذلك الشرط ، فإنّ الظاهر منه كون ذلك هو السبب فيه بحيث لولاه لكان العقد صحيحاً ، وإلاّ فلو كان العقد فاسداً من جهة اُخرى لما كان وجه لتفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة ، فإنه حينئذ يثبت سواء أ كان العقد واقعاً في أيام عدتها أم لم يكن كذلك .

   إذن فالظاهر من الأدلة اختصاص الحكم بما إذا كان العقد صحيحاً في نفسه ، ومن قطع النظر عن الوقوع في العدّة .

   نعم ، لو فرضنا أن سبباً آخر للبطلان والتحريم الأبدي قارن وقوع العقد في العدّة ـ  كما لو تزوج المحرم امرأة في عدتها عالماً بالحرمة  ـ لثبتت الحرمة الأبدية بالأولوية القطعية ، حيث أن كلاًّ منهما على انفراده صالح لإثباتها .

   وتدل عليه رواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدّتها ، قال : «يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً» (1) .

   وهي وإن كانت ضعيفة سنداً ، إلاّ أ نّنا في غنى عنها بعد كون الحكم ـ على ما  عرفت ـ على مقتضى القاعدة ، ولذلك نتعدى عن موردها إلى سائر الموارد ، إلاّ أ نّه لا بدّ هنا أيضاً من استكمال العقد لبقية الشرائط ، بحيث لو لا هاتان الجهتان لكان العقد صحيحاً .

   وملخّص الكلام : أن اجتماع سببين للحرمة الأبدية لا ينافي ثبوتها في المجمع ، بل إنّما يقتضي ثبوتها فيه بالأولوية القطعية ، وهذا بخلاف ما لو قارن العقد في العدّة ما  يوجب فساده في ذاته ـ كالتعليق وما شابهه ـ فإنّه حينئذ لا يكون المورد مشمولاً للنصوص ، حتى ولو قلنا بكون لفظ التزوج موضوعاً للأعمّ من الصحيح والفاسد ، لما عرفت من ظهور الأدلة في المقام في العقد الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 15 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net