لون الموطء ميتاً - حكم الشك في تحقق الايقاب وعدمه 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4559


   ولو كان الموطوء ميتاً ، ففي التحريم إشكال((1)) (2) .

   ولو شكّ في تحقق الإيقاب وعدمه ، بنى على العدم (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) أظهره عدم التحريم ، لأنّ الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة ، حيث إنّ مقتضاها هو الحل والجواز مطلقاً ، وإنّما خرجنا عنها فيما إذا كان المفعول غلاماً للدليل ، وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل . ومن هنا فحيث إنّ الغلام حقيقة في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلاّ مجازاً ، فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة بوطئه .

   (3) لاستصحاب عدم تحقّقه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهر عدم التحريم .

ــ[243]ــ

   ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة (1) . فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اُخته أو اُمه ، وإن كان الأولى((1)) الترك في ابنته (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، نظراً لعدم الدليل على حرمتهنّ على غير الواطئ .

   (2) لرواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل : ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال: فقال : «نعم ، سبحان الله لِمَ لا يحل» . فقال : إنه كان صديقاً له ، قال : فقال : «وإن كان فلا بأس» . قال : فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : «إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج» (2) .

   إلاّ أ نّها ضعيفة السند بالإرسال ، وعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان ، ووجود محمد بن علي الضعيف في الطريق .

   كما أنّ في دلالتها تأمّلاً أيضاً ، حيث إنّ من المحتمل أن يكون مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : «وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج» هو الواطئ دون ابنه ، فإنّه أقرب إليه من الابن . على أ نّه لم يفرض في هذا النص أنّ الذي يريد التزوّج من ابنة الآخر إنّما هو ابن الواطئ ، حيث لم يذكر فيه إلاّ أنّ ابن هذا يريد التزوّج من ابنة هذا من دون تحديد لذلك .

   ومن هنا فالاعتماد على هذا النص للحكم بالحرمة أو التوقف مشكل جدّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ليس للأولويّة وجه يعتدّ به .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net