حرمة زواج المحرم - عدم اعتبار اختلاف جبور تزويج المحرم 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4244


ــ[244]ــ


فصل

من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام

   لا يجوز للمحرم أن يتزوّج (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام

(1) بلا خلاف فيه بينهم . فقد دلّت عليه جملة من النصوص، ففي معتبرة محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود ابن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) .

   وعن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : «والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أ نّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً» (1) .

   وهذه الرواية بطريقيها معتبرة ، وذلك فلأن الطريق الأوّل وإن كان في أحد طريقيه سهل بن زياد ، إلاّ أ نّه لا يقدح شيئاً بعد أن كان الطريق الآخر له صحيحاً ، فإنّ المثنى المذكور فيه إما هو ابن الوليد وإما هو ابن عبدالسلام ، فإنّ البزنطي قد روى عنهما عن زرارة في غير هذا الموضع أيضاً ، وكلاهما ثقة ولا بأس بهما على ما ذكره الكشي عن ابن مسعود عن ابن فضال (2) .

   وأما الطريق الثاني فهو معتبر أيضاً ، فإنّ أديم بياع الهروي إنّما هو أديم بن الحر المعروف بالحذاء وهو ثقة .

   فالنتيجة أنّ هذه الرواية على الطريقين معتبرة ، على أنّ الشيخ (قدس سره) قد روى هذا النص بطريقه المعتبر عن أديم بن الحر الخزاعي (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 31 ح 1 .

(2) رجال الكشي : 338 رقم 623 .

(3) التهذيب 5 : 329 ح 1132 .

ــ[245]ــ

امرأة محرمة أو محلّة(1) سواء كان بالمباشرة، أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام(2) سواء كان الوكيل محرماً أو محلاًّ(3) وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله(4). وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل ، بل على الكشف الحكمي ، بل الأحوط مطلقاً (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومن هنا فلا حاجة لتصحيح الاعتماد على هذه الرواية بدعوى انجبارها بعمل المشهور ـ على ما نسب إلى بعضهم ـ فإنّ الرواية بحد ذاتها معتبرة ولا حاجة لها إلى الانجبار .

   وفي معتبرة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يتزوج ، قال : «لا ، ولا يزوج المحرم المحل» (1) .

   وفي معتبرة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلاًّ» (2) .

   فإنّ هذه النصوص المعتبرة وغيرها دالّة على عدم جواز التزوج حال الإحرام .

   (1) لإطلاق النصوص المتقدمة ، حيث لم يرد في شيء منها تقييد عدم الجواز بما إذا كانت المرأة محرمة أيضاً .

   (2) وذلك لاستناد العمل إليه ، وحيث إنّه في حال الإحرام فيصدق عليه أ نّه قد تزوج في ذلك الحال .

   (3) فإنّ العبرة إنّما هي بالموكل حيث يستند الفعل إليه .

   (4) إذ لا أثر لزمان الوكالة ، بعد أن كان العقد الصادر من الوكيل والمستند إلى الموكل واقعاً في زمان إحرامه .

   (5) سواء أقلنا بالنقل ، أم قلنا بالكشف الحكمي ، أم قلنا بالكشف الحقيقي ، أم قلنا بالانقلاب ، وإن كان الأخير غير معقول ، إذ الذي لم يكن موجوداً في ظرفه لا ينقلب ولا يكون موجوداً في ذلك الظرف . وهذا القول ـ أعني ثبوت الحكم مطلقاً ـ هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 31 ح 2 .

(2) الوسائل ، ج 12 كتاب الحج ، أبواب تروك الاحرام ، ب 14 ح 6 .

ــ[246]ــ

   ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة (1) .
ــــــــــــــــــ

الصحيح ، وذلك لاستناد الفعل بالإجازة إليه ، فيصدق عليه أ نّه قد تزوج حال الإحرام فيشمله النصوص المتقدمة .

   وهذا الحكم بناءً على الأولين واضح ، فإنّ الكشف الحكمي نقل في الحقيقة يقتضي ثبوت الحكم من حين الإجازة ، غاية الأمر أ نّه يختلف عنه في ثبوت مضمون العقد إذ أ نّه على النقل يثبت من حين الإجازة ، وأما على الكشف الحكمي فيثبت من حين وقوع العقد ، ويحكم بترتيب الأثر من حين العقد . وأما بناءً على الكشف الحقيقي فلأن الزوجية وإن فرضت كونها من السابق ، إلاّ أنّ استنادها إلى المجيز بحيث يقال إنّه تزوج بها إنّما يكون من حين الإجازة . وأما بناءً على الانقلاب فالأمر فيه كالأمر في الكشف الحقيقي ، حيث يكون استناد الزوجية إليه من حين الإجازة .

   والحاصل أنّ استناد الزوجية إلى المجيز لما كان من حين الإمضاء والإجازة ، حكم بالبطلان وثبوت الحرمة الأبدية على التقادير الأربعة كلّها .

   (1) كما تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة ، على ما سيأتي بيانها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net