حكم العقد الواقع بعد انكشاف فساد الإحرام - جواز رجوع المحرم في العدّة الرجعية 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5172


ــ[254]ــ

   [ 3733 ] مسألة 5 : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثم انكشف فساد إحرامه ، صحّ العقد ولم يوجب الحرمة (1) . نعم ، لو كان إحرامه صحيحاً ، فأفسده ثم تزوج ، ففيه وجهان((1)) (2) : من أ نّه قد فسد ، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه .

   [ 3734 ] مسألة 6 : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأنّ الحكم مترتب على الإحرام لا على اعتقاده ذلك .

   (2) أظهرهما الثاني إذا كان الافساد بالجماع أو نحوه ـ  على ما ذهب إليه المشهور  ـ لأ نّه لما كان مأموراً بإتمام الحج ، كان معنى ذلك بقاءه على إحرامه وعدم جواز ارتكاب أي محرم من محرماته إلى أن يفرغ من أعمال الحج ، وعليه فإذا تزوج في ذلك الحين حكم على العقد بالفساد وترتبت عليه الحرمة الأبدية ، لصدق التزوج في حال الإحرام عليه .

   وهذا بخلاف ما إذا كان الإفساد بغير الجماع ـ كما لو ترك بعض أركان الحج عمداً كالطواف والسعي ـ فإنّ الأظهر فيه هو الحكم بالصحة وعدم ترتب الحرمة الأبدية عليه ، وذلك لكشفه عن بطلان الإحرام من الأوّل نظراً إلى كون الحج واجباً ارتباطياً ، فإذا لم يتعقب الإحرام سائر الأفعال حكم ببطلانه واعتبر كالعدم . ومن هنا فلا يكون التزويج الواقع في الخارج في علم الله سبحانه وتعالى تزويجاً في حال الإحرام وإن تخيل الزوج ذلك .

   والحاصل أنّ الفساد في مورد الجماع يغاير الفساد في غيره ، إذ في الثاني ينتفي موضوع الحكم ـ أعني وقوع العقد في حال الإحرام ـ بخلاف الأوّل .

   (3) لما عرفت غير مرة من أنّ المرأة في أيام العدّة الرجعية زوجة حقيقية وأنّ الزوجية لا ترتفع إلاّ بانقضاء العدّة ، وعليه فلا يكون الرجوع إلاّ إبطالاً للطلاق المنشأ وإلغاءه عن الأثر بحيث تستمر الزوجية الاُولى بعينها ، ومن هنا فلا تشمله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهرهما الثاني فيما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه ، وأمّا إذا كان بترك أعمال الحج أو العمرة بحيث لا يتمكّن من الإتيان بها بعد ذلك فالأظهر هو الأولّ .

ــ[255]ــ

وكذا تملك الإماء (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

أخبار المنع لعدم صدق عنوان التزويج عليه .

   ومن هنا يتضح الحال في المقام بناءً على ما ذهب إليه المشهور من أنّ المرأة في أيام العدّة إنّما هي بحكم الزوجة ، فإنّ الرجوع لا يقتضي إلاّ فسخ الطلاق المقتضي لارتفاع الزوجية وإعادة الزوجية السابقة ، فلا يصدق عليه عنوان التزوج ـ  نظير ما هو الحال في فسخ البيع حيث لا يقتضي إلاّ إعادة الملكية السابقة من دون أن يصدق عليه عنوان الشراء  ـ فلا تشمله أخبار المنع .

   وهذا الحكم لا يختص بما إذا كان الرجوع في العدّة الرجعية ، بل يجري بعينه في العدّة البائنة أيضاً فيما إذا جاز له الرجوع ، كما لو رجعت المرأة في البذل في الطلاق الخلعي فإنّه يجوز له حينئذ الرجوع ، فإذا رجع وهو محرم حكم بصحته من دون أن تترتب عليه الحرمة الأبدية ، نظراً إلى عدم صدق التزويج عليه باعتبار أ نّه كالفسخ إعادة للزوجية السابقة .

   (1) لأنّ الممنوع في النصوص إنّما هو التزويج ، وحيث إنّ التملك بكلا قسميه الاختياري والقهري أمر مغاير له ومختلف عنه ، فلا وجه لإثبات حكمه له . هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) صريحاً عليه، قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها، قال : «نعم»(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 12 كتاب الحج ، أبواب تروك الاحرام ، ب 16 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net