حكم إذا ما اختلفا في الإذن وعدمه - صحة التزويج في حال الشك في حصول إذن أحداهما أو لا 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4061


   [ 3758 ] مسألة 22 : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن ، وادعى هو الإذن منهما ، قدّم قولهما (3) . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلاً في الإذن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) وحكم بفساد العقد ، لاستصحاب عدم الإذن .

   ولا مجال للتمسك بأصالة الصحة ، نظراً لما ذكرناه غير مرة من أنّ أصالة الصحة ـ  بمعنى ترتب الأثر على العقد والحكم بصحته  ـ لم تثبت بدليل لفظي ، وإنّما هي ثابتة بالسيرة القطعية في خصوص الموارد التي ثبتت فيها سلطنة العاقد على ذلك الفعل .

 
 

ــ[301]ــ

وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة (1) .

   [ 3759 ] مسألة 23 : إذا تزوج ابنة الأخ أو الاُخت ، وشكّ في أ نّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا ، حمل فعله على الصحة (2) .
ــــــــــــــــــــ

ومن هنا فلا مجال للتمسك بأصالة الصحة في الموارد التي لم تحرز فيها سلطنة العاقد على الفعل كما هو الحال في المقام ، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة عدم نفوذ العقد للشكّ في تحقق شرطه المقتضية للحكم بالفساد ، نظير الحكم في بيع الراهن للعين المرتهنة مدعياً إذن المرتهن وإنكار المرتهن ذلك .

   (1) لما تقدم .

   (2) فإنّ مقتضى تصادق الزوجين على الزوجية من دون خلاف بينهما هو الحكم بالزوجية ، حتى مع الشكّ في أصل وقوع العقد فضلاً عن الشكّ في صحته ، إذ الحق لا  يعدوهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net