حكم ما إذا طلق العمة أو الخالة وأراد التزويج بإحدى البنتين 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4023

ــ[304]ــ

   [ 3761 ] مسألة 25  : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً ، لم يجز تزويج إحدى البنتين إلاّ بعد خروجهما عن العدّة (1) . ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه (2) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنّها ـ على المختار ـ زوجة حقيقة فتشملها الأدلة لا محالة . وأما بناء على مذهب المشهور من كونها بحكم الزوجة فلترتيب الأصحاب جميع آثار الزوجية عليها حرفاً بحرف ، فيثبت لها هذا الحكم أيضاً .

   (2) نظراً إلى أ نّها ليست بزوجة له ، وحينئذ فلا يصدق على التزوّج بابنة أخيها أو ابنة اُختها عنوان الدخول على العمة أو الخالة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net