مملوكة الأب أو الابن إذا كانت منظورة أو ملموسة بشهوة منهما حرمة على الآخر 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4211


   [ 3772 ] مسألة 36 : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت على ابنه . وكذا العكس على الأقوى فيهما (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (4) وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في المسألة الثانية من هذا الفصل

ــ[330]ــ

حيث قد عرفت أنّ عدّة من النصوص المعتبرة دلت على المنع صريحاً ، كما عرفت أنّ معتبرتي عبدالله بن يحيى الكاهلي وعلي بن يقطين لا تصلحان لمعارضتها . فإنّ الاُولى أجنبية عن محل الكلام ، باعتبار أ نّها واردة في لمس الأب لمملوكة ابنه ، فلا تدلّ على الحكم في لمسه لجاريته هو . وأما الثانية فهي مطلقة من حيث لمسه لجاريته أو جارية ابنه ، فتقيد بأدلة المنع . وبذلك تكون النتيجة ما أفاده (قدس سره) في المتن .

   ثم إنّ الماتن (قدس سره) لم يتعرض إلى عموم الحكم لصورة ما إذا كان نظره إليها ولمسه لها محرماً ـ كما إذا كانت مزوجة من غيره ، أو في فترة العدّة ـ وعدمه ، إلاّ أنّ الذي يظهر من كلامه أنّ الحكم لا يختص بفرض حلّية النظر أو اللمس . وقد خالف في ذلك جماعة ، حيث اختاروا عدم نشر الحرمة بالفعل المحرم ، تمسكاً بما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» ولاختصاص نصوص التحريم بالنظر واللّمس السائغين على ما نسب إلى الجواهر (1) .

   لكن الصحيح هو ما يظهر من عبارة الماتن (قدس سره) ـ أعني عدم اختصاص التحريم بالنظر واللمس السائغين ـ إذ لا دليل على اختصاص النصوص بالفعل الحلال ، بل مقتضى إطلاق صحيحة محمد بن إسماعيل ، الواردة في الرجل إذا قبّل جاريته بشهوة حيث أجابه (عليه السلام) بأ نّه : «ما ترك شيئاً» عدم الفرق بين التقبيل الحلال والحرام ، وبذلك يقيد إطلاق ما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» .

   نعم ، قد يكون مستند صاحب الجواهر (قدس سره) فيما اختاره هو معتبرة عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه ؟ قال : «إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب» (2) .

   فلعلّه (قدس سره) قد استظهر من قوله (عليه السلام) : «نظر منها إلى ما يحرم على غيره» أنّ النظر كان بالنسبة إليه حلالاً ، فيكون مفهومه أنّ النظر إذا كان بالنسبة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 29 : 376 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 3 ح 6 .

ــ[331]ــ

بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة (1) كما إذا كان للإختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً (2) .

   نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة ـ كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة ـ فالظاهر النشر(3) .
ــــــــــــــــــــ

إليه حراماً لم تحرم لابنه . إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ مفهوم القضية المذكورة في النص ليس هو ما ذكر ، بل غاية ما يظهر منها أ نّه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح ، فلا تدلّ على التفصيل بين نظر المالك الحلال ونظره الحرام كما قيل .

   (1) لعدم شمول الأدلة له .

   (2) لأنّ موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس .

   (3) لشمول النصوص له .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net