حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع دون الوطء - حكم ما لو تزوّج إحداهما وتملك الاُخرى 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4121


ــ[337]ــ

   وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء ، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص(1) الجواز، وهو الأقوى((1)) ، لكن الأحوط العدم(2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبيّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمّة (عليهم السلام) كانوا يملكون العبيد والإماء وكانت إماؤهم يلدن البنات المتعددة ، وكان المسلمون يملكونها من دون أن يصدر أي ردع أو نهي من قبلهم (عليهم السلام) .

   بل يمكن دعوى أنّ الآية المباركة غير شاملة للجمع بين الاُختين في الملك خاصّة وذلك بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع فيها . فإنّ بملاحظتها يستكشف أ نّها ناظرة إلى الجمع بينهما فيما هو المطلوب من النساء من أنواع الاستمتاعات الجنسية ، لا مطلق الجمع بينهما في كل شيء حتى في مثل الجمع بينهما على مائدة واحدة ونحوها ; نظير ما يذكر في تحريم الاُم والاُخت .

   ومن هنا فلو لا وضوح تلازم الوطء وسائر الاستمتاعات الجنسية مع الزواج بحيث لا يمكن انفكاكها عنه ، لقلنا بجواز الجمع بينهما في التزويج المجرد عن الوطء والاستمتاعات الجنسية أيضاً .

   (1) وهو خبر عيسى بن عبدالله الذي ذكره العياشي في تفسيره ، قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن اُختين مملوكتين ينكح إحداهما ، أتحلّ له الاُخرى ؟ فقال : «ليس ينكح الاُخرى إلاّ فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ تقرَبُوهنَّ حَتَّى يطهرنَ)» . وقال : «(وَأَن تجمعُوا بَينَ الاُختَين إِلاَّ ما قَد سلَف) يعني في النكاح، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج» (2).

   (2) بل هو الأقوى . فإنّ النص المتقدم ضعيف السند جداً ، فلا مجال للاعتماد عليه .

   على أنّ مقتضى الآية الكريمة ـ  بالتقريب الذي ذكرناه من أ نّها بملاحظة الحكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في القوّة إشكال بل منع .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 29 ح 11 .

ــ[338]ــ

   [ 3776 ] مسألة 40: لو تزوّج بإحدى الاُختين وتملّك الاُخرى، لا يجوز له وطء المملوكة(1) إلاّ بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً ، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك (2) . ولا يحدّ حدّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والموضوع ناظرة إلى الاستمتاعات الجنسية وما يطلب من النساء  ـ هو حرمة كل ما يرتبط بالجنس والقوة الشهوية .

   ولو أغمضنا النظر عن الآية الكريمة ودلالتها كفانا في إثبات المدعى موثق مسعدة ابن زياد المتقدم، فإنّه وبكل وضوح غير ناظر إلى الجمع بينهما في التزويج ، فإنّه وارد في الإماء وناظر إلى ما يحرم منها بطبعها وبحد ذاتها ، وحيث نسبت الحرمة إلى الأَمة نفسها كان ظاهره حرمتها مطلقاً وبالنسبة إلى جميع الاستمتاعات ، كما يظهر ذلك جلياً بالنظر إلى سائر المذكورات في النص من أقسام الإماء ـ كالتي هي مشتركة بينه وبين غيره ، أو التي هي اُخت له من الرضاعة، وغيرهما ـ فإنّ من الواضح أنّ المحرم منهن ليس هو خصوص الوطء ، وإنّما هو كل ما يمتّ بالجنس بصلة .

   ومن هنا فيترتب على ما ذكرناه حرمة الاُخت عند استمتاع المولى باُختها الاُخرى حتى ولو لم يطأها . نعم ، لا يترتب على فعله الأحكام الخاصة بالوطء .

   (1) فإنّ وطء المملوكة لو كان جائزاً ، فوطء الزوجة إما أن يكون جائزاً أيضاً وإمّا أن يكون محرماً . وحيث أنّ الأوّل مناف للآية الكريمة والنص الصحيح وتسالُم الأصحاب ، فيتعيّن الثاني لا محالة . وحيث إنّه مناف للزوجية ، إذ قد عرفت أنّ جواز الوطء وسائر الاستمتاعات الجنسية من اللاّزم غير المفارق لها ، فلا بدّ إما من الالتزام ببطلانها أو الالتزام بحرمة وطء المملوكة . وحيث لا مقتضي للأول ـ  إذ الزوجية لا  ترتفع إلاّ بعروض ما ثبتت رافعيته كالطلاق والفسخ والموت ، وليس منه وطء اُخت الزوجة  ـ فيتعيّن الثاني ، فلا بدّ من القول بحرمة المملوكة دون الزوجة .

   (2) لأنّ وطء الاُخت إن كان بعد وطء الزوجة ، فهو من أظهر مصاديق قوله (عليه السلام) : «الحرام لا يحرم الحلال» . وإن كان قبله فالأمر كذلك ، لما تقدم من أنّ حرمتها ملازمة لارتفاع الزوجية وهو يحتاج إلى الدليل .

ــ[339]ــ

الزِّنا بوطء المملوكة(1) بل يعزّر (2) فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض .
ـــــــــــــــــ

   (1) لمّا عرفت غير مرة من أنّ الزنا ليس عبارة عن مطلق الوطء من غير استحقاق ، وإنّما هو عبارة عن الوطء من غير استحقاق بالأصالة . وحيث إنّ هذا العنوان غير متحقِّق في المقام ، فإنّ الوطء مستحق له بالأصالة ، غاية الأمر أ نّه محرم عليه لعارض ، نظير وطء الصائمة أو الحائض أو في المسجد ، فلا يكون زنا .

   (2) لكون الفعل من المعاصي الكبيرة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net