نكاح الأمة بعد التزوج الفضولي بحرّة - الشك في السابق من عقد الحرّة والأمة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4605


ــ[11]ــ

   [ 3798 ] مسألة 5 : إذا زوّجه فضولي حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولي فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه(1) وعلى الكشف مشكل(2).

   [ 3799 ] مسألة 6 : إذا عقد على حرّة ، وعقد وكيله له على أمة ، وشكّ في السابق منهما ، لا يبعد صحتهما (3) وإن لم تجز الحرّة . والأحوط طلاق الأمة مع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) نظراً لتأخر زوجية الحرّة عن زوجية الأمة ـ بحسب الفرض ـ فلا تشمله أدلّة اعتبار إذن الحرّة في نكاح الأمة .

   (2) والظاهر هو التفصيل ، نظير ما تقدّم في مسألة الجمع بين العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الاُخت .

   فإنّه بناءً على الكشف الحكمي لاينبغي الإشكال في عدم اعتبار إذن الحرّة، باعتبار أنّ استناد زوجيتها إليه إنّما يكون من حين الإجازة وإن ترتبت الآثار والأحكام من حين وقوع العقد تعبداً ، إلاّ أنّ ذلك لا يعتبر من التزويج بالحرّة قبل الأمة ، وحينئذ فيكون الحال على هذا كالقول بالنقل .

   وأما بناءً على الكشف الحقيقي ـ بمعنى انكشاف استناد العقد إليه من حينه بحيث تكون الإجازة كالبيّنة ـ فلا ينبغي الإشكال في صدق عنوان إدخال الأمة على الحرّة نظراً لكون زوجية الحرّة على هذا موجودة قبل زوجية الأمة وسابقة عليها ، فلا بدّ من اعتبار إذنها للنصوص المتقدِّمة .

   وأما بناءً على الانقلاب فلا تخلو المسألة من إشكال ، باعتبار أن زوجية الحرّة وإن كانت سابقة على زوجية الأمة ، إلاّ أ نّها لما كانت سابقة من حين الإجازة ـ بمعنى أ نّها من حين الإجازة تصبح كذلك ـ وكان ظاهر صحيحة ابن بزيع كونها سابقة على زوجية الأمة في حين وقوع العقد على الأمة ، فلا تشمله هذه الصحيحة ، وحينئذ فلا يخلو الحكم من إشكال .

   (3) أما عقد الحرّة فلكونه صحيحاً على كل حال ، سواء أ كان سابقاً أم لاحقاً ، إذ الممنوع إنّما هو إدخال الأمة على الحرّة ، وأما إدخال الحرّة على الأمة فلا إشكال فيه

ــ[12]ــ

عدم إجازة الحرّة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن هنا فيحكم بصحّة عقد الحرّة لا محالة .

   وأمّا عقد الأمة فلأن الممنوع إنّما هو إدخالها على الحرّة ـ بمعنى أن تكون عنده حين التزوج من الأمة زوجة حرّة ـ وحيث إنّه مشكوك ، فيستصحب عدمه إلى حين التزوج من الأمة . ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم التزوج من الأمة إلى حين التزوج من الحرّة ، لعدم الأثر له في المقام ، لأ نّه لا يثبت تأخر عقد الأمة إلاّ بالملازمة فيكون من الاُصول المثبتة .

   هذا ولكن الصحيح أن يقال بأنّ للمسألة صوراً :

   فقد يُفرض أن الحرّة لا تفسخ عقد نفسها ، ولا ترضى بعقد الأمة أيضاً .

   وقد يُفرض أ نّها تأذن في عقد الأمة ، لكنها تفسخ عقد نفسها .

   وثالثة يُفرض أ نّها تفسخ عقد نفسها وعقد الأمة معاً .

   فإنّ الحكم يختلف باختلاف هذه الفروض .

   ففي الفرضين الأولين يحكم بصحّة العقدين معاً : لاستصحاب عدم التزوج بالحرّة إلى حين التزوج من الأمة في الفرض الأول ، فلا تشملها نصوص المنع عن إدخال الأمة على الحرّة . ولاستصحاب عدم التزوج من الأمة إلى حين التزوج من الحرّة في الفرض الثاني ، فلا تشملها أدلّة ثبوت الخيار للحرّة فيما إذا اُدخلت على الأمة .

   وأما في الفرض الثالث فلا مجال للحكم بصحتهما معاً ، ل4لعلم الإجمالي ببطلان أحد العقدين في الواقع . فإنّه لو كان عقد الأمة هو المتأخر كان نكاحها باطلاً ، لعدم إذن الحرّة . وإن كان عقدها هو المتقدم كان عقد الحرّة باطلاً ، لفسخها نكاح نفسها . وحينئذ فلا بدّ من التخلص من المشكلة ، أما من طلاق الزوجة الواقعية فتنفصلان منه معاً ، وأما من الرجوع إلى القرعة لتعيين الزوجة منهما عن الأجنبية ، نظراً لكونها لكل أمر مشكل ، وهذا منه .

   (1) ولعلّه (قدس سره) ناظر إلى خصوص الفرض الثالث ، ومعه فقد عرفت أنّ له طريقاً آخر غير الطلاق .

ــ[13]ــ

   [ 3800 ] مسألة 7 : لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ (1) ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ (2) بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة ((1)) (3).

ـــــــــــــــــــــــ

   (1) لعموم ما دلّ على نفوذ الشرط .

   (2) فإنّ شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط .

   (3) باعتبار أنّ مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن ، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الوكالة إذا كانت شرطاً في عقد لازم كانت لازمة ولا يصحّ عزله عنها ، وحينئذ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرّة حتى ولو لم ترض هي بذلك .
ــــــــــــــ

(1) لا أثر لهذا الشرط إلاّ أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net