إعلام المعتقة بالحال - عدم الفرق في ثبوت الخيار 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4171


ــ[123]ــ

   [ 3829 ] مسألة 8 : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ففي الصورة الاُولى ، لا يثبت خيار للولي ، كما لو كان جنون الزوجة أدوارياً وكان زمان إفاقتها قريباً ، أو كانت الصبية قريبة البلوغ ، فإنه لا بدّ من انتظار رشدها أو بلوغها من دون أن يكون لوليها الخيار ، لعدم الدليل على ذلك ، لأن الولي إنما جعل ولياً للتحفظ على مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه ، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لإثبات الولاية عليها في المقام .

   والظاهر أن الماتن وكلّ من حكم بثبوت الولاية عليها في المقام غير ناظر إلى هذه الصورة .

   وأما الصورة الثانية ، فالأقوى فيها ثبوت الولاية له .

   والوجه في ذلك أنه وإن لم يرد نصّ يدلّ على ثبوت الولاية في المقام بخصوصه ، إلاّ أن حق المسلم في ماله ودمه وعرضه لما كان محترماً ، إذ «لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم» على ما في صحيحة يزيد الكناسي (1) و «لا يصلح ذهاب حق أحد» على ما في صحيحة الحلبي (2) كان لا بدّ من تداركها . وحيث إن من الواضح أن الحق العرضي لا يقلّ حرمة عن الحق المالي وقد ورد فيه أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا بدّ من احترامه ، ولما كان صاحب الحق عاجزاً عن استيفائه وغير قادر عليه لصغر أو جنون ، كان من مقتضى طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم القيام بتحصيله ، بلا خلاف .

   والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصّورة نصّ خاص يدلّ على ثبوت الولاية لوليها ، إلاّ أن في الأدلّة العامّة ما يكفي .

   (1) لعدم الدليل على الوجوب ، فيكون مقتضى الأصل هو العدم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 28 كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ، ب 6 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 27 كتاب الشهادات ، ب 40 ح 1 .

ــ[124]ــ

   [ 3830 ] مسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها ، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها . ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار ((1)) إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها (1) .
ــــــــــــــــــــ

   (1) ولم يعلم وجه لهذا الانصراف . فإنّ المذكور في بعض روايات المقام وإن كانت الأمة المزوجة من قبل المولى ، إلاّ أن الموضوع في جملة منها هو الأمة المزوجة من دون تعيين لمن هو المزّوج لها ، وقد حكم الإمام (عليه السلام) فيها بثبوت الخيار لها بعنوان أن أمرها أصبح بيدها ، ومن الواضح أنه صادق في فرض تزويجها هي ، على حد صدقه في فرض تزويج المولى لها .

   ثمّ لو سلم الانصراف ، فلا يخفى أنه بدوي لا يلتفت إليه .

   إذن فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين .
ـــــــــــــــ

(1) لا وجه لهذه الدعوى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net