لو كانت عند العبد حرة وأمتان فاُعتقت إحداهما 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4306


   [ 3833 ] مسألة 12  : لو كان عند العبد حرّة وأمتان ، فاُعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أوْ لا ؟ وجهان ((1)) (2) . وعلى الأوّل إن اختارت البقاء ، فهل

ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) أظهرهما الأوّل لعموم أدلّة الخيار ، على ما اعترف به (قدس سره) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر هو الوجه الأوّل ، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب ، وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة كما مرّ نظيره سابقاً .

ــ[127]ــ

يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟ وجهان(1). وكذا إذا كان عنده ثلاث((1)) (2) أو أربع إماء((2))، فاُعتقت إحداها (3) . ولو أعتق في هذا الفرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) أما احتمال البطلان ، فهو ضعيف جداً ولا وجه له بعد الحكم بصحته ، إذ الممنوع إنما هو الجمع بينهنّ لا التزوج بكل واحدة منهنّ على حدة . وأما احتمال التخيير ، فقد عرفت فيما تقدّم أن دليله يختص بإسلام المجوسي على سبع زوجات ، ولا مجال للتعدِّي عنه . فمن هنا فلا محيص عن الالتزام بالقرعة ، فإنها لكل أمر مشكل والمقام منه .

   ولا يقاس ذلك بالتزويج بالاُختين أو حرّتين وأمة في زمان واحد ، حيث يحكم فيه بالبطلان ، فإن مقتضي الصحّة في المثالين من الأوّل قاصر ، بخلاف المقام حيث لا مانع من زوجية كل واحدة منهنّ مستقلاًّ ، وإنما المانع في الجمع بينهن خاصة .

   (2) وذكره من سهو القلم ، حيث لا مانع من الجمع بين الحرّة والأمتين ، ويحتمل أن يكون في العبارة سقط ، ويكون الصحيح : فاعتقت اثنتان منهن ، كما ذكره (قدس سره) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم . وحينئذ فيكون المثال من مصاديق المقام ، حيث إنه إذا اُعتقت اثنتان من الإماء الثلاث كان من الجمع بين حرتين وأمة وهو غير جائز على ما تقدّم ، أو اُعتقت أمة من الأربع حيث يكون من الجمع بين الحرّة وثلاث إماء .

   (3) احتمال البطلان في المقام ، مناف لما ذكره (قدس سره) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم ، حيث بنى فيها على عموم أدلة الخيار لها ، واحتمل فيها القرعة ، وقد عرفت أن القول بها هو المتعين والصحيح ، لاحتياج التعدي عن مورد النص الدالّ على التخيير إلى غيره إلى الدليل ، وهو مفقود .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا من سهو القلم ، فإنه إذا أعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين الباقيتين حيث إنه من الجمع بين حرّة وأمتين .

(2) يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم .

ــ[128]ــ

جميعهنّ دفعة ، ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأوّل للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه ((1)) (1) . ولا الإيجاب والقبول الفعليين .
ـــــــــــــــــــ

   (1) ظهر الحال فيه مما تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً ، فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة ، وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعاً ، وبذلك يظهر حال التبعيض .

      تتمّة : إنّ الماتن (قدس سره) لم يتعرّض لحكم البيع والطّلاق ، فالمناسب أن نتعرّض له فنقـول : إذا باع المالك أمته المزوّجة كان ذلك طلاقاً سواء كان زوجها حرّاً أم كان عبداً ولكن يتخيّر المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسخه ، والمشهور على أنّ خياره فوري وفيه إشكال بل منع ، نعم إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلك ، وكذلك العبد المزوّج من أمته ، فإذا بيع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار وأمّا لو كانت زوجته حرّة فبيع فالمشهور أنّ بيعه أيضاً طلاق زوجته إلاّ أنه لا يخلو عن إشكال بل منع ، وإذا زوّج المولى عبده من أمته كان الطّلاق بيد المولى ، بل له أن يفرِّق بينهما بلا طلاق كما مرّ ، وأمّا إذا زوّجه من أمة لغيره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه فالطّلاق بيد العبد وليس للمولى إجباره على الطّلاق ، ولو بيعت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العدّة ، وهل عليها الاستبراء زائداً على ذلك ؟ قيل : نعم ، ولكن الأظهر عدم لزومه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net