في اعتبار إذنهما معاً - لو تزوجت أو زوجها الأب من دون إذن الآخر 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4109


ــ[215]ــ

بمعنى : اعتبار إذنهما معاً (1) . والمسألة مشكلة ، فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) هذا القول هو المتعيّن في المقـام ، لما فيه من الجمع بين النصـوص الواردة ولخصوص ظهور قوله (عليه السلام) في معتبرة صفوان : «فإنّ لها في نفسها نصيباً» أو : «فإن لها في نفسها حظاً» فإنهما ظاهران في عدم استقلالها ، وكون بعض الأمر خاصّة لها .

   هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «لا ينقض النكاح إلاّ الأب» (1) .

   وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا ينقض النكاح إلاّ الأب»(2) .

   فإنه وبعد الالتفات إلى أنه إنما يكون بالنسبة إلى الأمر المبرم ، وأن المقصود من العقد المبرم في المقام لا يمكن أن يكون العقد الصحيح بالفعل ، لأنه غير قابل للنقض مطلقاً إذ ليس لأحد الخيار في فسخ النكاح الصحيح جزماً وإجماعاً من المسلمين قاطبة ، لا بدّ من الحمل على الإبرام الشأني والصحّة التأهلية ، أي ما يكون صادراً من أهله وواقعاً في محلِّه ، بحيث له قابلية الإتمام والصحّة عند استكمال سائر الشروط المعتبرة .

   واستعمال الإبرام في هذا المعنى ثابت في غير هذا المورد أيضاً ، فقد ورد في أبواب الصلاة أن من أجهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ، فقد نقض صلاته(3) . فإن من الواضح أنه ليس المقصود بذلك هو نقض الصلاة المحكومة بالصحّة بالفعل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 4 ح 5 .

(3) انظر الوسائل 6 : 77 ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب 22 ح 7393 .

ــ[216]ــ

   وعلى هذا الأساس تدلّ هاتان المعتبرتان على اشتراك الأمر في التزويج بين البنت وأبيها ، لانحصار موردهما في تزوّج البكر بغير إذن أبيها ـ وذلك لأن الثيب ليس لأبيها نقض عقدها مطلقاً ، وعقد الصبية محكوم بالبطلان وإن أذن الأب ـ فإن العقد محكوم بالصحّة حينئذ ، لأنه صادر من أهله وواقع في محله ، غاية الأمر أن الصحّة هذه شأنية وتأهلية متوقفة على رضا الأب ، فإن رضي به صح بالفعل ، وإلاّ انتقضت الصحّة الشأنية أيضاً .

   ثمّ إن مما يدلنا على أن المراد بالنقض في هاتين المعتبرتين هو ما يقابل الإبرام الشأني لا الإبرام الحقيقي ، إطلاقهما الشامل للولد والبنت البكر والثيب . إذ لو كان المراد به الثاني ، لكان مقتضاه أنّ للأب أن ينقض كل عقد صحيح وتامّ صادر من ابنه أو بنته البكر والثيب وهو مقطوع البطلان ، ولا موجب لحملهما على خصوص البكر إذ لا قرينة تساعد عليه . وهذا بخلاف ما لو كان المراد به الأوّل ، فإنهما حينئذ تختصان بالبكر ولا تعمّان الولد والثيب ، لكون عقدهما محكوماً بالصحّة والإبرام الفعليين .

   والحاصل أن الصحيح في الاستدلال على الاشتراك ، هو التمسك بهاتين الصحيحتين المتضمنتين لحقّ الأب في نقض العقد وموثقة صفوان .

   وأما صحيحة منصور بن حازم فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى ، لكونها مطلقة فتقيد بقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم : «يستأمرها كل أحد عدا الأب» .

   ثمّ إن المعروف والمشهور بينهم عدم اختصاص الولاية على البنت الباكر بالأب وثبوتها للجد أيضاً ، وعلى هذا الأساس حكموا بصحّة عقدها لو أذن الجد في ذلك غير أن بعضهم ذهب إلى اختصاصها بالأب فقط وعدم ثبوتها للجد .

   وكأن الوجه في ذلك عدم ورود ذكر للجدّ في شيء من روايات المقام على اختلاف ألسنتها ، عدا ما ورد في نسخة من التهذيب من إضافته إلى ذيل قوله (عليه السلام) : «لا ينقض النكاح إلاّ الأب» في صحيحة زرارة بن أعين المتقدِّمة ، إلاّ أنها نسخة لم تثبت .

   لكن الظاهر أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، إذ لا يبعد دعوى أن المراد

ــ[217]ــ

  ولو تزوّجت من دون إذن الأب ، أو زوّجها الأب من دون إذنها ، وجب (1) أما إجازة الآخر ، أو الفراق بالطلاق .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأب ما يعم الأب بلا واسطة والأب مع الواسطة .

   والذي يدلّنا على ذلك جملة من الروايات المعتبرة الدالة على ثبوت الولاية للجد في كل مورد ثبتت للأب ، معللاً ذلك بأن فعل الجد نافذ على الأب ، وبذلك تكون حاكمة على أدلة اعتبار إذن الأب في نكاح البكر ، وهي كثيرة :

   منها : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه» قال : «ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً ، فالجدّ أولى بنكاحها» (1) . فإنها وبإطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة البكر .

   ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل أتاه رجـلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أ يّهما أحقّ أن ينكح ؟ قال : «الذي هوى الجد أحق بالجارية ، لأ نّها وأباها للجدّ» (2) .

   ومنها : معتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً ، جاز» (3) . ومقتضى إطلاقها وإن كان الجواز على الإطلاق ، إلاّ أنها وبقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة . وهي بإطلاقها تعمّ الصغيرة والكبيرة البكر .

   (1) احتياطاً ، فراراً من الوقوع في الحرام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 11 ح 7 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 11 ح 8 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 11 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net