الثالث : الاختيار \ الرابع : الرّشد 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3890


   الثالث : الاختيار (2) .

   الرابع : الرّشد ((1))، فلا تصحّ وصيّة السفيه (3) وإن كانت بالمعروف ، سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده . وأمّا المفلس فلا مانع من وصيّته وإن كانت بعد

ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) إجماعاً ، ولرفع القلم عن المكره . حيث قد عرفت في بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع كل ما يترتب على العمل من الآثار ، سواء في ذلك الكفارة والحدّ وغيرهما ، فيفرض ذلك الإنشاء كالعدم ولا يترتب عليه أثر . ومن هنا فيكون دليل الرفع حاكماً على ما دلّ على ثبوت شيء وترتبه على ذلك الفعل .

   ولا موجب لدعوى اختصاصه بالمؤاخذة خاصة ، فإنها دعوى بلا دليل ، بل يشهد لبطلانها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال (عليه السلام) : «لا ، قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : وضع عن اُمتي ما اُكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا» (2) .

   فإنّ استشهاده (عليه السلام) بنفي الإكراه في المقام ، دليل على عدم اختصاصه بنفي المؤاخذة .

   (3) اختاره العلامة (قدس سره) (3) وجملة من الأصحاب . وكأنّ الوجه فيه إطلاق ما دلّ على الحجر على السفيه وأنه لا يجوز أمره ، فإنّ مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت بالمعروف وعدمه ، وبين ما إذا حكم الحاكم بحجره وعدمه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في اعتباره إشكال ، والإحتياط لا يُترك .

(2) الوسائل ، ج 23 كتاب الأيمان ، ب 12 ح 12 .

(3) انظر مختلف الشيعة 6 : 363 مسألة 141 .

ــ[340]ــ

   لكن عن جامع المقاصد أنّ المشهور بين الأصحاب جواز وصيّة السفيه في البر والمعروف (1) .

   والصحيح أن أدلة الحجر قاصرة الشمول لوصيّة السفيه . أما الآية الكريمة : (فإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (2) فهي ناظرة إلى دفع أموالهم إليهم ليتصرفوا فيها كيف يشاؤون ، فهي منصرفة عن الوصيّة ولا تنظر إليها . ولا يبعد دعوى ذلك في نصوص الحجر أيضاً .

   ولعل الوجه فيه أن هذا الجعل (الحجر) إنما هو لمصلحة السفيه ومراعاة حفظ أمواله ، وإلاّ فهو مالك له بلا إشكال ، فيختص بتصرفاته فيها حال حياته حيث تكون الأموال مملوكة له ، ولا تشمل بعد مماته لأنها تنتقل عنه إلى غيره لا محـالة وبناءً على صحّة وصيّته تنتقل إلى الموصى له في الوصيّة التمليكية ، وتبقى في ملكه في العهدية . ومن هنا لا يكون في الحجر عليه من هذه الجهة أي امتنان عليه ، بل يكون هو خلاف الامتنان في حقه .

   ويؤيده معتبرة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : «حتى يبلغ أشده» . قال : وما أشده ؟ قال : «احتلامه» . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال : «إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» (3) .

   فإنها ظاهرة في اختصاص الحجر على السفيه بما يكون عليه ، فلا يشمل ما لا يكون كذلك ، والوصيّة منها كما عرفت . ولذا يصح قبوله للوصيّة له ـ  بلا خلاف فيه فيما نعلم  ـ وإن كان المال لا يدفع إليه .

   كما يؤيِّده معتبرة محمّد بن مسلم ـ كما في التهذيب ـ عن أحدهما (عليهما السلام)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع المقاصد 10 : 33 .

(2) سورة النساء 4 : 6 .

(3) الوسائل ، ج 18 كتاب الحجر ، ب 2 ح 5 .

 
 

ــ[341]ــ

حجر الحاكم ، لعدم الضرر بها على الغرماء (1) لتقدّم الدَّين على الوصيّة .
ـــــــــــــــــــــــ

قال : «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم»(1) . فإنّ ظاهرها كون العبرة في النفوذ بالعقل خاصة ، ومن غير اعتبار للرشد .

   إذن فما نسب إلى المشهور من نفوذ وصيّة السفيه هو الصحيح .

   ثمّ إن مقتضى ما تقدّم عدم الفرق بين وصيّته بالمعروف ـ أي ما يكون راجحاً شرعاً ـ وغيره ، فتنفذ وصيّته وإن تعلّقت بالمباح .

   نعم ، لا تصحّ الوصيّة بما يخالف الكتاب والسنة ، إلاّ أنه لا يختص بالسفيه .

   (1) واختصاص الحجر عليه بالتصرف المزاحم لحقهم ، فحاله حال من أوصى وعليه ديون مستوعبة لجميع أمواله وبعد لم يحجر عليه .
ــــــــــــــــ

(1) تقدّمت في ص 335 هـ 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net