لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3955


   [ 3911 ] مسألة 2 : لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له(3). فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه ، وكانت بقدره أو أقلّ، صحّت . ولو قصد كونها من الأصل ، أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً

ـــــــــــــــــــــــ
   (3) إذ العبرة إنما هي بالواقع ، وكون الموصى به بمقدار الثلث أو أقل منه بحسب نفس الأمر . وأما قصد العنوان وعلم الموصي به أو التفاته إليه ، فلا عبرة به ولا دخل له في النفوذ وعدمه ، على ما يقتضيه إطلاقات الأدلة .

   ولذا لو أوصى بعين معتقداً أنها تمام ماله ، ثمّ انكشف كونها بمقدار ثلثه أو اقلّ نفذت وصيّته ، سواء أكان الانكشاف قبل موته أم بعده . والعكس بالعكس ، فإنه لو أوصى بها معتقداً كونها بمقدار ثلثه أو أقلّ ، ثمّ بان كونها أكثر منه ، لم تنفذ الوصيّة إلاّ في الثّلث خاصّة .

ــ[357]ــ

سليماً ، مع وصيّته بالثّلث سابقاً أو لاحقاً ، بطلت مع عدم إجازة الورثة(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) في إطلاق كلامه (قدس سره) إشكال ، بل منع .

   والتحقيق أن يقال : أما في صورة قصد كونها من ثلثي الورثة مع بقاء ثلثه سليماً فالأمر كما أفاده (قدس سره) . فإنّ الوصيّة بالعين المعينة ، مع فرض تحفظه على الثلث وعدم رفع اليد عن الوصيّة به سابقاً أو لاحقاً ، تكون من الوصيّة الزائدة عن الثلث لا محالة ، وحينئذ وبطبيعة الحال يتوقف نفوذها على إجازة الورثة .

   وأما في صورة قصد كونها من أصل المال ، فالأمر في ثلثيها اللّذين يخرجان من ثلثي الورثة أيضاً كذلك . وأما ثلثها الذي يخرج من ثلث الميت ، فلم يظهر لنا وجه الحكم ببطلانه ، فإنّ للميت أن يعين ثلثه في أي عين من أعيان أمواله شاء ـ على ما تقدّم ـ لإطلاق الأدلّة ، بل لصريح بعضها ، ومن دون أن يكون فيه أي مخالفة للشرع .

   ثمّ إن هذا الذي ذكرناه لا يختص بما إذا كانت له وصيّة بالثلث سابقة على وصيّته بهذه العين ، بل يجري فيما لو أوصى بها أوّلاً ثمّ أوصى بالثلث بعدها . فيقال : إنّ الوصيّة الاُولى تنفذ في ثلثها الذي يكون من ثلث الوصيّة الثانية ، وأما بالنسبة إلى ثلثيها الآخرين فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة ، كما هو الحال فيما لو أوصى بكون جميعها من ثلثي الورثة .

   والوجه فيه مع أنّ في الوصيّة الاُولى لم يكن الموصى به زائداً على الثلث ، هو أنّ العبرة في الزيادة عن الثلث وعدمها إنما هي بحال الموت لا حال الوصيّة . ولذا لو أوصى بتمام الدار التي لم يكن يملك حين الوصيّة غيرها لزيد ، ثمّ رزقه الله أموالاً بحيث أصبحت الدار حين موته بمقدار ثلثه أو أقلّ ، حكم بنفوذها . كما أنه لو كانت الدار حين الوصيّة ثلث ما يملكه ، ولكنها أصبحت حين موته تمام ما يملكه ، نفذت الوصيّة في ثلثها فقط .

   وعلى هذا فلو أوصى أوّلاً بكون عين من أعيان أمواله لزيد ، بقصد كونها من مجموع المال أو خصوص ثلثي الورثة ، ثمّ أوصى بعد ذلك بالثلث ، انقلبت الوصيّة

ــ[358]ــ

   بل وكذا ان اتّفق أنه لم يوص بالثّلث أصلاً . لأنّ الوصيّة المفروضة مخالفة للشرع((1)) (1) وإن لم تكن حينئذ زائدة عن الثّلث . نعم ، لو كانت في واجب نفذت لأ نّه يخرج من الأصل ((2)) (2) إلاّ مع تصريحه بإخراجه من الثّلث .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاُولى عن وصف عدم كونها زائدة على الثلث إلى وصف كونها زائدة عليه ، فكانت وصيّته زائدة على الثلث بقاءً وإن لم تكن كذلك حدوثاً ، حيث لم تكن له وصيّة بالثلث .

   ومن هنا فتنفذ الوصيّة في ثلثها خاصّة ، وأما ثلثاها الآخران فيتوقّف نفوذها فيها على إجازة الوارث .

   فالمتحصِّل من جميع ما تقدّم ، أن إطلاق الماتن (قدس سره) للحكم بالبطلان ، لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه .

   (1) فيه منع ظاهر ، إذ عرفت أن العبرة في الزيادة على الثلث إنما هي بحين الموت وهي غير متحققة في المقام وإن كان الموصي قد قصد هذا العنوان ، إلاّ أنه لا أثر لقصده هذا . ولذا لو أوصى بداره وكان يعتقد أنها تمام ما يملكه ، ثمّ انكشف في حياته أو بعد وفاته الخلاف وأنها بمقدار ثلثه أو أقلّ ، نفذت الوصيّة . فإنّ العبرة ـ على ما تقدّم ـ إنما هي بالواقع ، لا بقصد كونه من الثلث أو من الزائد عليه .

   وبعبارة اُخرى نقول : إن تعنون هذه الوصيّة بكونها وصيّة زائدة على الثلث يتوقّف على الوصيّة في مرحلة سابقة على هذه الوصيّة أو لاحقة لها بالثلث . وأما مع عدمها ، فلا معنى لأنْ يقال بأنها زائدة عليه ، إذ لا شيء كي تكون هذه زائدة عليه بالقياس إليه .

   وعليه فالحكم بالبطلان في هذه الصورة ، لا وجه له ولا دليل عليه .

   (2) مرّ في بحث الصلاة أنّ هذا الحكم إنما يختص بالواجبات المالية الواجبة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه منع ظاهر .

(2) مرّ أنّ الواجبات الدينيّة كالصّلاة والصّوم لا تخرج من الأصل ، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net