لو أوصى بعين معيّنة ثمّ تلف بعض التركة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3798


   [ 3916 ] مسألة 7 : ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي ـ كمائة دينار مثلاً ـ أنه إذا تلف من التركة بعد موت الموصي، يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة، كما في الحصة المشاعة، وان كان الثلث وافياً. وذلك بدعوى أن الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة .

 ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لما عرفت من كون المدار في الزيادة والنقصان عن الثلث على حال الوفاة لا حال الوصيّة .

ــ[369]ــ

   والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً(1). ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة، لا وجه له ، خصوصاً في الوصيّة بالعين المعينة .
ــــــــــــــــــــ

   (1) لإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة ، فإنها شاملة للمقام ، باعتبار أنّ الموصى به حين موت الموصي ليس زائداً على ثلثه ، فلا موجب لورود النقص عليه .

   على أنّ لازم ملاحظة النسبة وحمل الوصيّة بالعين أو الكلي على الحصة المشاعة هو القول بزيادتها عند زيادة التركة . فلو أوصى بمائة دينار وكانت ملكيته عند ذلك تبلغ ألف دينار ، وقلنا بأن هذه الوصيّة ترجع إلى الوصيّة بالعشر ثمّ زادت بعد ذلك فبلغت ألفين ، كان لازم ذلك إخراج مائتي دينار للموصى له ، نظراً لكونها بالفعل عشر الوصيّة. ولا أظن أن أحداً يقول به، لا سيّما إذا كان الموصى به عيناً معيّنة، فإنها لو كانت حين الوصيّة تسوى ألفاً وكانت مالية الموصي عشرة آلاف ثمّ زادت بحيث بلغت عند موته عشرين ألفاً ، فلا قائل بلزوم إخراجها مع مثلها أو قيمتها ، باعتبار أنّ مرجع الوصيّة حينئذ إلى الحصة المشاعة وهي العشر في المثال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net