طهارة دم مالا نفس له خلافاً للشيخ وغيره 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7302


ــ[7]ــ

وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً  كان أو صغيراً  كالسمك والبق والبرغوث (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن البول والمني قلّ أو كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» (1) فان عبارة الصدوق في الفقيه كما في الحدائق (2) موافقة لعبارة الفقه الرضوي بل هي هي بعينها إلاّ في مقدار يسير . نعم ، في عبارة الفقيه : وإن كان الدم دون حمّصة ، وقد سقطت كلمة «دون» من عبارة الفقه الرضوي . كما يحتمل استناده إلى رواية مثنى بن عبدالسلام المتقدِّمة(3) إلاّ أن ما ذهب إليه مما لا يمكن المساعدة عليه لضعف الروايتين ، بل وعدم ثبوت كون الفقه الرضوي رواية فضلاً عن اعتبـاره ، ولعل مراده (قدس سره) هو العفو عما دون الحمصة من الدم في الصلاة لا طهارته .

   بقي في المسألة خلاف ثالث وهو عدم نجاسة دون الدرهم من الدم والبول وغيرهما من الأعيان النجسة غير دم الحيض والمني ، ذهب إليه ابن الجنيد(4) ولعلّه كما قيل اعتمد في نفي نجاسة ما دون الدرهم من الدم على الأخبار الواردة في العفو عنه في الصلاة وقاس عليه سائر النجاسات ، ولا بعد في عمله بالقياس لأنّ فتاواه كثيرة المطابقة لفتاوى العامة . وكيف كان فان أراد من ذلك عدم نجاسة ما دون الدرهم من النجس فهو دعوى من غير دليل ومقتضى إطلاقات أدلة النجاسات عدم الفرق بين كونها أقل من مقدار الدرهم وكونها أكثر ، وإن أراد العفو عما دونه فهو مختص بالدم ولا يتم في غيره من النجاسات .

 (1) كما هو المشـهور وعن الشيخ في المبسوط(5) والجمل(6) وغيره(7) في غيرهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقه الرضا : 95 .

(2) الحدائق 5 : 44 .

(3) في ص 1  .

(4) المختلف 1 : 317 المسألة 233 .

(5) المبسوط 1 : 35 .

(6) الجمل والعقود : 170 ـ 171 .

(7) المراسم : 55 .

ــ[8]ــ

ما  يوهم نجاسته وثبوت العفو عنه .

   وقد استدلّ للمشهور بوجوه :

   الأوّل : الاجماع على طهارة الدم مما لا نفس له ، ويدفعه : أن الاجماع على تقدير تحقّقه ليس باجماع تعبّدي ، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى قوله تعالى : «إلاّ أن يكون دماً مسفوحاً »(1) بدعوى عدم شموله لدم ما لا نفس له ودلالته على طهارته ، وإن كان قد عرفت عدم دلالته على نجاسة الدم المسفوح فكيف بالاستدلال بها على طهارة غيره ، أو استنادهم إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال .

   الثاني : ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنه كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك وقد رواه في الوسائل عن السكوني ، ونقل أنّ الشيخ رواه باسنإده عن النوفلي(2) . ويردّه : أنه على تقدير تمامية سنده فانما يدل على ثبوت العفو عن دم السمك في الصلاة وكلامنا في طهارته لا في ثبوت العفو عنه .

   الثالث : الأخـبار الواردة في نفي البأس عن دم البق والبرغوث ، منها : ما رواه عبدالله بن أبي يعفور قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنه كثير ويتفاحش ، قال : وإن كثر ...»(3) . ومنها : مكاتبة محمد بن ريان قال : «كتبت إلى الرجل (عليه السلام) : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع (عليه السلام) : يجوز الصلاة والطهر أفضل»(4) ومنها غير ذلك من الأخبار .

   والجواب عن ذلك : أن هذه الأخبار إنما وردت في خصوص البق والبرغوث ولا مسوّغ للتعدِّي عن موردها ، ثم لو تعدّينا فانما نتعدّى إلى مثل الذباب والزنبور وغيرهما مما لا لحم له لا إلى مثل السمك الكبير والحيّة ونحوهما ، ولم يرد دليل على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنعام 6 : 145 ، ونصّها : ( إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ) .

(2) ، (3) ، (4) الوسائل 3 : 436 / أبواب النجاسات ب 23 ح 2 ، 1 ، 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net