التنبيه الثاني : فيما يحصل به المعاطاة 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الاول : البيع-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4889


التنبيه الثاني

فيما يحصل به المعاطاة ، لا يخفى أنّ المقدار المتيقّن من مورد المعاطاة الاعطاء والأخذ من جانبين كما هو معنى المعاطاة بحسب مفهومها لغة(1) لأنّها من المفاعلة وهي فعل اثنين ، إلاّ أنّ لفظة المعاطاة بما أنّها غير واردة في شيء من الكتاب والروايات فلذا لا نقتصر على ما هو معناها لغة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع البحرين 1 : 297 .

ــ[126]ــ

فالكلام يقع في المعاملات الفعلية في مقابل المعاملات القولية فيرجع البحث في هذا التنبيه إلى أنّ الانشاء الفعلي هل يكفي في المعاملات أو لا سواء كان معاطاة ومن طرفين أو لا .

وكيف كان فتحقيق الحال في ذلك يقع في ثلاثة مقامات : المقام الأوّل : في المعاطاة المقصود بها الاباحة المفيدة للاباحة أيضاً . المقام الثاني : في المعاطاة المقصود بها التمليك المفيدة للملكية اللازمة أو الجائزة . المقام الثالث : في المعاطاة المقصود بها التمليك المفيدة للاباحة ، ويقع الكلام في تلك المقامات في أنّ المعاطاة من جانب واحد هل هي كالمعاطاة من جانبين في جميع الأحكام المتقدّمة المذكورة في المعاطاة من الجانبين أو لا .

أمّا المقام الأوّل : فإذا أعطى أحدهما ماله للآخر وأخذه الآخر بقصد إباحة التصرّفات ، فلا إشكال في أنّه كصورة الاعطاء من الجانبين في جريان الأدلّة الدالّة على إباحة التصرّفات ، وهي العمومات الدالّة على حلّية التصرفات في كلّ واحد واحد من الأشياء بخصوصه ، فإذا أباح للآخر التصرف في مثل الماء ونحوه فنقول إنّ شربه حلال له ولا مانع عنه إلاّ عدم رضا مالكه والمفروض أنّه راض بالتصرف في ماله ، فالمقتضي موجود والمانع عنه مفقود فلا محالة يباح له التصرف فيما أباحه الآخر له ، كما أنّ دليلها لو كان عبارة عن عموم قوله (عليه السلام) « الناس مسلّطون على أموالهم »(1) يجري في المقام أيضاً ، ولكنّك عرفت أنّ أصل الاستدلال به غير تامّ لأنّه لا يدلّ على إباحة التصرف المشكوك حرمته .

فهذا القسم من المعاطاة فيما إذا كانت من جانب واحد نظير ما إذا كانت من جانبين في جريان الأحكام المذكورة فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عوالي اللآلي 3 : 208 ح49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .

ــ[127]ــ

وأمّا المقام الثاني : أعني المعاطاة المقصود بها الملك المترتّب عليها الملك أيضاً لزوماً كان أو على نحو الجواز ، فهي أيضاً كما إذا كانت المعاطاة من الطرفين ويجري فيها جميع الأدلّة التي أقمناها على إفادتها الملك واللزوم كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) أو (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(2) أو غيرهما من الأدلّة التي أسلفناها سابقاً وذلك لأنّها بيع عرفاً وشرعاً .

وما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)(3) من أنّ البيع عبارة عن مبادلة مال بمال وهي تستلزم التبديلين لا محالة والمفروض أنّ التبديل في المقام من طرف واحد ولا مبادلة فيها ، فممّا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، لما ذكرناه سابقاً(4) من أنّ المراد بالمبادلة ليس هو المبادلة الخارجية والمكانية ، بل المراد بها هو المبادلة في عالم الاعتبار المبرزة في الخارج بالفعل أو القول ، وهذا المعنى متحقّق في المقام أيضاً لأنّهما قصدا المبادلة بين المالين حسب الفرض وقد أبرزاها باعطاء أحدهما وأخذ الآخر له في مقابلة العوض ، هذا كلّه .

مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال : إنّ المعاطاة من الجانبين قليلة جدّاً بل كلّ ما يقع في الخارج من المعاطاة معاطاة من جانب واحد فالبائع مثلا يبرز اعتباره باعطاء ماله والمشتري يبرز قبوله بأخذه ، فيكون إعطاء الثمن بعد ذلك وفاءً بالمعاملة التي أوقعاها بالاعطاء والأخذ لا أنّه مقوّم للمعاطاة والمعاملة كما هو ظاهر  ، فلذا لو سألنا المشتري عن المبيع أنّه مال مَن ، قبل أن يدفع عوضه إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 1 .

(2) النساء 4 : 29 .

(3) منية الطالب 1 : 166 .

(4) في الصفحة 17 .

ــ[128]ــ

البائع  ، يجيبنا بأنّه مالي اشتريته بكذا وكذا ، إلاّ فيما إذا لم يطمئن البائع بالمشتري فأعطى بإحدى يديه المبيع وأخذ بالاُخرى الثمن حين دفعه المبيع ، وهو قليل جدّاً كما هو واضح .

فتحصّل : أنّ المعاطاة من جانب في هذه الصورة كالمعاطاة من جانبين في جريان جميع الأحكام التي ذكرناها فيها .

وأمّا المقام الثالث : أعني ما إذا قصد بالمعاطاة التمليك وترتّبت عليها الاباحة ، فإذا كانت المعاطاة من جانب واحد فالتحاقها بالمعاطاة من الجانبين في الأحكام يحتاج إلى ملاحظة قيام السيرة على الاباحة في هذه الصورة أيضاً كقيامها على الاباحة فيما إذا كانت المعاطاة من الطرفين وبدون قيامها لا يمكن التعدّي منها في المقام وإثبات أنّ المعاطاة من جانب واحد كالمعاطاة من الجانبين .

ولا يمكن الاستدلال للاباحة في هذه الصورة بعموم قوله (صلّى الله عليه وآله) «  الناس مسلّطون على أموالهم »(1) فله أن يبيح ماله بهذه الكيفية مثلا ، وذلك لما عرفت من أنّه يختص بما إذا كان التصرف مشروعاً في حدّ نفسه إلاّ أنّه شكّ في استقلال المالك لا فيما إذا كان التصرف في حدّ نفسه مشكوك الحلّية والحرمة كما في المقام .

وفي تعليقة شيخنا المحقّق(2) أنّ بعض المحشّين استدلّ للاباحة في هذه الصورة بعموم قوله (صلّى الله عليه وآله) « الناس مسلّطون على أموالهم » فأورد عليه بأنّ الاستدلال به إنّما يصحّ فيما إذا قصد بها الاباحة وترتّب الاباحة عليها أيضاً ، أو قصد بها التمليك فترتّب عليها الملك أيضاً ، فإنّه يمكن أن يقال حينئذ إنّه مسلّط على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عوالي اللآلي 3 : 208 ح49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .

(2) حاشية المكاسب (الأصفهاني) 1 : 158 .

ــ[129]ــ

إباحة ماله أو تمليكه ، وأمّا فيما إذا قصد بها التمليك وأفادت الاباحة كما في المقام فلا لأنّ الاباحة حينئذ شرعية وليست مالكية إذ لم يبح المالك ماله للآخر بوجه ، وإنّما أراد تمليكه له ولم يقع ، وما وقع من الاباحة حكم شرعي لم يقصده المالك بوجه فلم يبح ماله ليقال إنّه مسلّط على إباحة ماله ، هذا .

وما أفاده (قدّس سرّه) متين جدّاً إلاّ أنّ مراده ببعض المحشّين إن كان هو السيّد (قدّس سرّه) في حاشيته حيث استدلّ للاباحة بعموم قوله « الناس » الخ فهو إنّما استدلّ به في المعاطاة المقصود بها الاباحة المفيدة للاباحة دون المقام ، وقد ذكر السيّد (قدّس سرّه)(1) أنّ التمسّك به إنّما يصحّ في هذه الصورة دون ما إذا قصد بها التمليك فترتّب عليها الاباحة بعين ما ذكره شيخنا المحقّق طابق النعل بالنعل فلا يرد عليه إشكال ، وإن أراد به شخصاً آخر فلم نقف عليه وأنّ ذلك المحشّي من هو فليتأمّل(2).

ثمّ إنّ السيرة على إباحة التصرّفات في هذه الصورة أعني ما إذا كانت المعاطاة من طرف واحد متحقّقة ، لما عرفت من أنّهم دائماً يتعاملون بالمعاطاة من طرف واحد ، بل المعاطاة نسيئة معروفة عندهم فكثيراً ما يشترون شيئاً بالمعاطاة نسيئة ولا يدفعون الثمن حين إعطاء المالك للمبيع ، وعليه فالمعاطاة من جانب في هذه الصورة كالمعاطاة من الجانبين في إفادتها الاباحة وجريان جميع ما ذكرناه هناك ، هذا كلّه فيما إذا وقعت المعاطاة من جانب واحد .

وأمّا المعاطاة من غير أخذ وإعطاء أصلا وهو القسم الثالث من المعاطاة وقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية المكاسب (اليزدي) : 77 .

(2) نصّ سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) بعد يوم على أنّ هذا المحشّي هو الاشكوري (قدّس سرّه) وإيراد شيخه المحقّق والسيّد وارد عليه .

ــ[130]ــ

مثّل الشيخ(1) لها بوضع الفلوس في كوز الحمّامي مع غيبته والاغتسال بالماء أو وضع الفلوس في كوز السقّاء أو البقّال وشرب الماء أو أخذ الخضراوات مع غيبتهما وغيرها من المحقّرات مع عدم إعطاء من المالك فيها للمشتري وعدم أخذ فيها من المالك ، فهل هي كالاعطاء والأخذ من الجانبين في جميع الأحكام المذكورة فيها كافادتها اللزوم أو الجواز أو الاباحة ، أو أنّ حكمها مغاير للاعطاء والأخذ من الجانبين .

نقول : أمّا وضع الفلوس في كوز الحمّامي فليس بيعاً ولا إجارة معاطاتية بوجه ، لاشتراط البيع والاجارة بكون العوضين معلومين كمّاً ومقداراً ، وأحد العوضين فيه مجهول من الابتداء ، إذ لا يعلم أنّه يصرف أيّ مقدار من الماء أو يبقى أيّ مدّة في الحمّام ، فالظاهر أنّه من قبيل إباحة التصرف بشرط وضع الفلس بنحو الشرط المتأخّر .

وأمّا وضع الفلوس في كوز السقاء وشرب مقدار من الماء فهو أيضاً خارج عن البيع والمبادلة بين المالين ، لاشتراطه بالعلم بمقدار الثمن والمثمن ، ومقدار الماء الذي يشربه الشارب مجهول فربّ شخص يشرب كأسين من الماء ، وبعضهم يشرب نصف كأس ، ومعه لا يكون ذلك من البيع بوجه ، وإنّما هو إباحة مشروطة بوضع الفلس بنحو الشرط المتأخّر كما في سابقه .

وأمّا أخذ البقل مع غيبة البقلي ووضع الفلوس في كوزه فهو بيع حقيقي على طريقة المعاطاة ويكون إنشاء المعاملة فيها بأخذ البقل ، فكأنّ البقلي بوضع البقل في المكان الخاصّ وكّل كلّ من أراد الشراء في إيجاب البيع ، فيكون أخذ البقل إيجاباً وكالة وقبولا أصالة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 75 .

ــ[131]ــ

وما ذكره شيخنا الاُستاذ(1) من اعتبار تعيين الوكيل في صحّة التوكيل ، إنّما يتمّ في الوكالات الشخصية وأمّا في التوكيل النوعي فلا يقدح فيه عدم تعيّن الشخص  ، فإنّ توكيل عنوان كلّي ينطبق على أشخاص معينين كتوكيل شخص معيّن لا كتوكيل شخص غير معلوم كما إذا قال : إنّ علماء النجف وكلائي في بيع كتبي أو تعمير مدرستي ، فإنّ ذلك صحيح قطعاً .

والأولى أن يمثّل لها بما إذا أودع أحد عند عمرو ديناراً والآخر أودع عنده ثوباً وحين الاسترداد اشتبه الودعي فدفع الثوب لمالك الدينار والدينار لمالك الثوب وبعد ما أخذاهما وعلما باشتباه الودعي أبقى كلّ واحد منهما ماله عند الآخر بعنوان التمليك . وكذا يمكن التمثيل بما إذا كان لزيد عند عمرو دينار فأطارت الريح ثوب عمرو إلى دار زيد فأبقى كل منهما ماله عند الآخر على نحو التمليك ، فهل هي كالمعاطاة المشتملة على القبض والأخذ من جانبين أو لا ؟

الصحيح أنّها مثلها في جميع الأحكام المتقدّمة فتفيد الملك اللازم إذا قلنا بأنّ المعاطاة تفيد اللزوم ، والجواز إن قلنا بالجواز ، وتشملها أدلّة البيع كعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(2) و (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(3) لأنّ البيع ليس إلاّ عبارة عن الاعتبار النفساني المبرز في الخارج بشيء من الفعل أو اللفظ وهذا متحقّق في المقام ، لأنّ كلّ واحد منهما بابقائه ماله عند صاحبه قد أبرز اعتباره النفساني ، والابقاء يصلح أن يكون مبرزاً كما هو ظاهر ، هذا كلّه فيما إذا قلنا بأنّ المعاطاة تفيد الملك .

وأمّا إذا قلنا بأنّها تفيد الاباحة شرعاً مع قصد التمليك فيها ، فلا يمكن القول

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منية الطالب 1 : 167 .

(2) المائدة 5 : 1 .

(3) النساء 4 : 29 .

ــ[132]ــ

بالاباحة في المقام لأنّها أمر على خلاف القاعدة يتوقّف ثبوتها على قيام سيرة أو إجماع ، وتحقّقهما في المقام غير معلوم ، لأنّه أمر نادر الاتّفاق وقلّ ما يتّفق أن يشتبه الودعي أو تطير الريح مال أحدهما إلى دار الآخر ، هذا فيما إذا كانت المعاطاة مشتملة على إيصال ووصول وكانت عارية عن الإقباض والأخذ .

وأمّا القسم الرابع وهو ما إذا كانت عارية عن جميع ذلك ولم يكن فيها إيصال المالين إلى المتعاملين ولا إعطاء ولا تعاط فهل هي أيضاً داخلة تحت المعاطاة المشتملة على الأخذ من جانبين في جريان الأحكام المتقدّمة فيها أو لا ؟ وقد مثّل لها الشيخ(1) بما إذا تقاولا بلفظ غير معتبر شرعاً من دون وصول المالين إليهما بل هما باقيان على حالهما ومكانهما ، وذكر أنّه بناءً على أنّ المعاطاة تفيد الملك تشملها أدلّة البيع من عموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وغيره من الأدلّة ، وأمّا إذا قلنا بافادتها الاباحة فالإشكال المتقدّم في القسم السابق هنا آكد ، والوجه في آكدية الإشكال ظاهر ، لأنّها إباحة شرعية غير مالكية يتوقّف ثبوتها على قيام سيرة أو إجماع ، وقيامهما في هذا القسم من المعاطاة العارية عن الإيصال والوصول والقبض والأخذ معلوم العدم بخلاف القسم السابق الذي كان فيه الاعطاء من جانب واحد .

هذا ، ولكنّا كلّما تأمّلنا فيما أفاده (قدّس الله نفسه) على تقدير إفادة الملك لم نفهم ما أراده ، والمحشّون أيضاً لم يكتبوا عليها شيئاً ولا ندري أنّهم ماذا فهموا من عبارة الكتاب ولم يستشكلوا عليها في المقام ، والوجه في عدم فهمنا أنّ الأمر في عبارته يدور بين احتمالين كلاهما لا يمكن الالتزام به ، لأنّه إن أراد مجرّد المقاولة من دون إنشاء المعاملة بها كما إذا قال أحدهما سأبيعك داري وقال الآخر أنا أيضاً سأشتريه  ، فهذا لا يكون بيعاً حتّى يشمله عمومات أدلّة البيع أبداً ، إذ لا عقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 76 .

ــ[133]ــ

ليشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولا بيع ليقال (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وهكذا .

وإن أراد بذلك إنشاء المعاملة بالألفاظ غير المعتبرة كما هو ظاهر قوله : «  اللفظ غير المعتبر في العقد » من دون إيصال ولا أخذ ولا إقباض ، فهو من البيع الفاسد لا محالة ، فكيف يصحّ أن يقال إنّه يشمله عمومات أدلّة البيع مع فرض فساده ، فيكون شمول أدلّة البيع له وإمضاؤه بها من التناقض الظاهر .

فالمتحصّل أنّا لم نفهم مراده حقيقة ولا تصوير هذه الصورة من المعاطاة ، فلا نتصوّر منها إلاّ الأقسام الثلاثة المتقدّمة المشتملة على الأخذ من جانبين ، والمشتملة على الأخذ من جانب واحد ، والعارية عن الأخذ والاعطاء المشتملة على الوصول والإيصال .

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّ لفظ المعاطاة لم ترد في آية ولا في رواية وإنّما نتبع تحقّق البيع ومفهومه وهو الاعتبار النفساني المبرز بشيء من الفعل أو القول سواء صدقت عليه المعاطاة أم لم تصدق ، وكذلك نلتزم بالاباحة في خصوص موارد قامت السيرة على الاباحة فيها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net