أمر العبد بشراء نفسه من مولاه 

الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الاول : البيع-1   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3705


ــ[368]ــ

      قوله (قدّس سرّه) : لو أمر العبد آمر أن يشتري(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك لانشائه ـ ولو للغير ـ وظهور الاذن في الاذن السابق لابدّ من رفع اليد عنه ، لا لما ذكره المصنف من قرينية ما دلّ على لحوق الاجازة بنكاح العبد بدون إذن مولاه على أنّ المراد بالاذن في الرواية أعم من السابق واللاحق ، بل لحكومة قوله (عليه السلام) « إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده فإذا أجاز جاز » وعليه فانّ هذه الكبرى الكلّية ناظرة إلى نكاح العبد بدون إذن السيد سابقاً ، وقد حكم فيها بقابليته للحوق الاجازة إذا لم يكن عصياناً له تعالى غير قابل لتبدّله بالرضا ، ولو لم يكن إجماع على عدم لحوق الاجازة بالايقاعات لقلنا بصحة طلاقه أيضاً بالاجازة اللاحقة ، فلا دليل على اعتبار خصوص الاذن السابق في صحّة انشاء العبد أصلا .

ثم كان المناسب أن يتعرّض المصنف لبيان أنّ إجازة السيد تكون كاشفة أو ناقلة ، فنقول : أمّا لو قلنا بالكشف الحكمي على القاعدة وأنّه مقتضى تعلّق الاجازة بالعقد السابق فنقول به في المقام أيضاً ، وأمّا لو قلنا بالكشف الحقيقي وأنّ المعتبر في صحة العقد تعقّبه بالرضا والاجازة ، فحيث إنّه على خلاف القاعدة فلابدّ من القول بالنقل في المقام ، لأصالة عدم حصول الأثر إلى زمان تحقق الاجازة .

(1) حاصل هذا الفرع : أنّه لو أمر العبد آمر بشراء نفسه من مولاه أو بغير الشراء من بقية العقود ففعل فهل يصح ذلك أم لا ؟ حكى المصنف(1) بعد ما قوّى الصحة البطلان عن القاضي ، وقد استدلّ عليه بوجهين :

الأوّل : استلزامه اتّحاد الموجب والقابل ، لأنّ العبد بمنزلة المالك .

وفيه : أنّه أوّلا لم نعثر على ما يدلّ على اعتبار تعدد الموجب والقابل ، فلا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المكاسب 3 : 343 .

ــ[369]ــ

مانع من كون شخص واحد وكيلا عن البائع والمشتري ، فأوجب العقد وقبله . وثانياً : لا إشكال في أنّ العبد شخص مغاير للمالك ، فهما شخصان لا شخص واحد ولا معنى لكونه بمنزلة المالك .

الثاني : أنّه يعتبر في صحة العقد وجدان كل من الموجب والقابل لشرائط العقد من آن الشروع في العقد إلى حين انتهائه ، ومن الواضح أنّ العبد ليس واجداً لشرط وهو إذن السيد حين تحقق الايجاب ، فانّ الاذن في الانشاء إنّما يحصل له بالايجاب بالدلالة الالتزامية ، فحين الايجاب ليس قابلا للقبول .

وفيه : أوّلا : أنّا لا نسلّم اعتبار ذلك كما مر في شرائط المتعاقدين وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وعلى فرض التسليم إنّما نسلّم اعتبار البقاء في الشرائط التي تكون دخيلة في صحة مجموع العقد لا في خصوص الموجب أو القابل كبقاء المال في ملك الموجب مثلا ، فإذا فرضنا ـ بعد الايجاب وقبل القبول ـ خروج المال عن ملك الموجب ببيع وكيله المال لشخص آخر يبطل بيع المالك ، وأمّا ما يعتبر في الموجب أو القابل فإنّما يعتبر فيه ما دام موجباً أو قابلا لا قبله ولا بعده ، مثلا إذا جنّ الموجب بعد الايجاب وقبل القبول أو اُغمي عليه صح البيع بعد لحوق القبول إلى الايجاب وهكذا لا يعتبر أن يكون القابل واجداً لما يعتبر في القبول إلاّ حين القبول لا سابقاً عليه ومن حين الايجاب ، ومن الظاهر أنّ العبد يكون واجداً لشرط القبول حين إنشائه ولو لم يكن واجداً له حين الايجاب . ثمّ على فرض التنزّل أيضاً لا وجه للبطلان ، بل يصح لحوق الاجازة كما عرفت ، اللهم إلاّ أن يراد بالبطلان هذا المعنى .

هذا كلّه إذا أمر بالشراء من المالك ، وأمّا إذا أمره بالشراء من وكيل المالك فان كان الوكيل مفوّضاً ـ حتى في إذن العبد في شراء نفسه ـ فحاله حال المالك يجري فيه ما ذكرناه ، وأمّا إذا كان وكيلا في خصوص البيع فلا محالة يكون إنشاء العبد للقبول بدون إذن المالك فيتوقّف على إجازة المالك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net